ترمب يصادق على إلغاء عقوبات قيصر على سورية
ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات الأردن وأبدعتم… وفخورون بكم خطوة بخطوة
الاتحاد الآسيوي: الرؤوس مرفوعة يا نشامى
رسميا .. فيفا يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث في كأس العرب
الأمن العام للاردنيين : مدافئ الشموسة أداة قتل داخل منازلكم - صور
السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء
النشامى ينالون 6 ملايين و80 ألف دولار جائزة وصافة كأس العرب 2025
مسؤول روسي: الأسد حصل على لجوء إنساني ولن نُسلِّمه
إشادات عربية واسعة بإنجاز النشامى التاريخي في كأس العرب 2025
الإعلامي الأردني لطفي الزعبي يتحدث عن أداء حكم نهائي كأس العرب
العفو الدولية: الابادة الجماعية في غزة مستمرة .. وكارثة الفيضانات كان يمكن تفاديها
وزير التربية: إرسال مسودة قانون وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية لمجلس النواب الشهر المقبل
وزير الاتصال الحكومي يشيد بأداء النشامى في بطولة كأس العرب 2025
فيديو - سلامي: ولي العهد أبلغني أن الملك سيمنحني الجنسية الأردنية
البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب
الصفدي للنشامى: كفيتوا ووفيتوا
ميسي ويامال وجهاً لوجه في قطر
ولي العهد يتوج علي علوان بلقب هداف كأس العرب 2025
رئيس الوزراء للنشامى: أنتم رائعون ومبدعون وصنعتم أجمل نهائي عربي
زاد الاردن الاخباري -
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الثلاثاء، إن فرض ضريبة دخل أو إخضاع أي دخل للضريبة يتطلب إصدار قانون أو تعديل قانون وفقا لأحكام الدستور، موضحة أنه "هذا ما لم يتم".
وبخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك، بينت الدائرة أن مضمون القرار جاء لينسجم مع الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك من خلال بيان ما تتمتع به هذه الصناديق من إعفاءات ومزايا وبشكل يؤيد ما جاء في الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص.
وأضافت أن قرار مجلس الوزراء المشار أكد أن أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في الشركات والمنشآت من مساهمتها وحصصها في الشركات معفاة من ضريبة الدخل سندا لأحكام البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون.
وأكد قرار مجلس الوزراء أن صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية نسبتها 8 بالعشرة آلاف من قيمة وبيع شراء الأسهم وذلك سندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته ولا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل لأن هذه النسبة والبالغة 8 بالعشرة آلاف ضريبة قطعية.