النشامى يواجهون أسود الأطلس بحثًا عن أول ألقاب كأس العرب
بالصور .. أمانة عمّان تنجز تجديد إنارة جسر عبدون لتعزيز الهوية البصرية والمشهد الحضري ليلا
الأميرة سمية بنت الحسن تُرزق بحفيد جديد يحمل اسم «ناصر»
النشامى يختتم تحضيراته لملاقاة المغرب في نهائي كأس العرب
تربية قصبة الكرك تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
الأمير علي بن الحسين يلتقي رابطة النشامى ويشيد بجهودها في دعم الجماهير الأردنية بأمريكا
نتنياهو يعلن المصادقة على أكبر صفقة غاز في تاريخ "إسرائيل" مع مصر
شاهد بالصور .. أغرار الدفعة الأولى من مواليد 2007 لخدمة العلم
الأمانة تضيء أعمدة جبل القلعة بعلم دولة قطر
اردنيون يطالبون باستبعاده .. "الحكم الصيني" رابع ضمن الفريق التحكيمي في النهائي
تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا
الكاردينال بيتسابالا يشيد بجهود الملك لحماية القدس وغزة
التعمري: قلبي ودعائي مع النشامى في النهائي
تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في معان غدا
3 لاعبين يتنافسون على جائزة هداف كأس العرب
الشيوخ الأميركي يصوت لإلغاء عقوبات قانون قيصر ضد سورية
بث مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب الخميس بجميع المراكز الشبابية
وزير دفاع فنزويلا: تهديدات ترمب لا تخيف الجيش
"شباب معان" تعرض نهائي كأس العرب على شاشة عملاقة
زاد الاردن الاخباري -
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الثلاثاء، إن فرض ضريبة دخل أو إخضاع أي دخل للضريبة يتطلب إصدار قانون أو تعديل قانون وفقا لأحكام الدستور، موضحة أنه "هذا ما لم يتم".
وبخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك، بينت الدائرة أن مضمون القرار جاء لينسجم مع الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك من خلال بيان ما تتمتع به هذه الصناديق من إعفاءات ومزايا وبشكل يؤيد ما جاء في الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص.
وأضافت أن قرار مجلس الوزراء المشار أكد أن أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في الشركات والمنشآت من مساهمتها وحصصها في الشركات معفاة من ضريبة الدخل سندا لأحكام البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون.
وأكد قرار مجلس الوزراء أن صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية نسبتها 8 بالعشرة آلاف من قيمة وبيع شراء الأسهم وذلك سندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته ولا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل لأن هذه النسبة والبالغة 8 بالعشرة آلاف ضريبة قطعية.