النشامى يلعبون اليوم .. موعد مباراة الأردن والسعودية والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة
موازنة 2026 بين ضبط العجز وتآكل الرواتب: هل تتحمل الأسر الأردنية كلفة الاستقرار المالي؟
التنمية: صرف معونة الشتاء مع مخصصات كانون الأول الحالي
النشامى ينهون استعداداتهم لمواجهة السعودية في نصف نهائي كأس العرب (صور)
أطباء الأسنان : تعديلات على أنظمة النقابة لإنقاذ صندوق التقاعد
أحمد وهبة صاحب شركة جرين هوم: "صوبة الشموسة" ابتكار أردني مسجل ببراءة اختراع ويواكب أعلى معايير الأمان
الحكومة ونقابة الصحفيين يطبقان على وسائل الاعلام بفكي كماشة!
اتحاد العمال يرحب بإطلاق حوار وطني حول التعديلات المقترحة لقانون الضمان الاجتماعي
توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن في 2026
بطل مسلم ينقذ عشرات اليهود من الموت في هجوم سيدني ويحرج نتنياهو .. ما القصة؟
ذبحتونا عن التوجيهي الجديد: بأي منطق يدرس طالب الحقل الصحي (6) مواد أدبية مقابل مادتين علميتين!
"شاهد .. احذر .. بلّغ": الأمن العام يطلق حملة توعوية جديدة (فيديو).
"وفيات المدافئ" .. السويلميين يكشف معلومات جديدة
الأردن .. نائب تتلقى دعوة بعد اسئلة محرجة حول مصاريف اقليم البترا
مبادرة من ولي العهد والأميرة رجوة بتوزيع الكنافة على الجماهير قبل مواجهة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب
القضاء الأردني يلزم مريضي سرطان بحفظ سور من القرآن كعقوبة بديلة
تغريم جونسون آند جونسون 40 مليون دولار لصالح مريضتين بالسرطان
تفاصيل دفن وعزاء مشجع الفيصلي مهند الخلايلة
سورية .. معاونان جديدان لوزير الدفاع في المنطقة الجنوبية والغربية
زاد الاردن الاخباري -
أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بتقدير أتعاب محامٍ بناء على الجهد المبذول والنفع الذي عاد على المطلوب ضدهم بمبلغ 10 آلاف درهم، ورفضت طلب المستأنف زيادة الأتعاب بمقدار 10 أضعاف.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتظلم أقام تظلمه على سند أنه سبق أن تقدم بطلب أمر على عريضة لتقدير أتعابه، وقد صدر القرار المتظلم منه بتقدير أتعاب المحاماة المستحقة له في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على المطلوب ضدهم بمبلغ 10 آلاف درهم، لكنه اعتبر أن القرار المتظلم منه أخطأ في تطبيق القانون، حيث التفت عن اتفاقية الأتعاب الموقعة بين المستأنف والمستأنف ضده التي قدرت أتعابه عن القضايا المدنية والتجارية بواقع 10% من قيمة كل دعوى.
وأفادت محكمة الاستئناف بأن «محكمة أول درجة طبقت على طلب المستأنف بشأن تقدير أتعابه نص القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وقدرتها له بناء على الجهد المبذول والنفع الذي عاد على المطلوب ضدهم من تلك الدعوى، بمبلغ 10 آلاف درهم، ويكون الحكم سليماً ولم يخالف القانون في شيء»، مشيرة إلى أن «اتفاقية أتعاب المحاماة تضمنت ما يجيز للمحامي أن يتقاضى أتعابه من الحق المتنازع عليه بنسبة معينة منه، بالمخالفة لنص المادة 31 من قانون تنظيم المحاماة الساري وقت توقيع الاتفاقية»، وخلصت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف جاء سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، إذ يتفق والمقررات القانونية، وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.