صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية
كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا
ستارمر يبحث مع ترامب ملف أوكرانيا وتعيين سفير بريطاني في واشنطن
ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
الجمارك تدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق القرارات الخاصة بالاعفاءات من الغرامات المترتبة على القضايا ولا تمديد لهذه القرارات
مؤشر بورصة عمّان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506
محافظة: التعليم العالي بحاجة لمرونة أكبر وتوجه نحو التعليم التطبيقي
مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 8.9 مليون مسافر حتى تشرين الثاني 2025
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع
واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثالثة قرب فنزويلا
3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على فلسطينيين في طولكرم
سويسرا: منفتحون على حظر دخول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي
صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة
تعيين حكام مباراتي ربع نهائي كأس الأردن لكرة القدم
جمعية «لا للتدخين»: تخفيض ضريبة السجائر الإلكترونية صدمة ويشجع اليافعين على التدخين
المفرق: حفر 458 بئرا للحصاد المائي
إصدار جدول مباريات الأسبوع الأخير من درع الاتحاد
نظام جديد لتنظيم تأجير وتملك العقارات خارج محمية البترا
جرش تجمع طن نفايات يومياً وحملات مستمرة لمكافحة الإلقاء العشوائي
زاد الاردن الاخباري -
أصدر مركز “إحقاق” للدراسات القانونية مطالعة تفصيلية تُشكك في قانونية الرسوم التي تستوفيها نقابة الصحفيين الأردنيين من المؤسسات الصحفية والإعلامية، معتبرًا أن النظام الذي تستند إليه النقابة في فرض هذه الرسوم قد أصبح “باطلًا حكماً” منذ أكثر من عقد.
وأوضح المركز أن النقابة تفرض رسماً سنوياً مقداره ألف دينار على المؤسسات التي تصدر مطبوعات يومية أو تملك مواقع إخبارية إلكترونية أو محطات تلفزة وإذاعة، استناداً إلى النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 وتعديلاته، وهو النظام الذي يرى المركز أنه فقد سنده الدستوري منذ 1 تشرين الأول 2014 بموجب أحكام المادة 128 من الدستور المعدلة عام 2011.
بطلان النظام بعد انتهاء المهلة الدستورية
وجاء في المطالعة أن تعديل الدستور الأردني عام 2011 اشترط أن يتم تعديل أو إلغاء جميع القوانين والأنظمة السارية حينها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، تنتهي في 30 أيلول 2014، وإلا تعتبر ملغاة حكماً. وبما أن النظام الداخلي للنقابة لم يخضع لأي تعديل خلال هذه المدة، فإن المركز يرى أن العمل به أصبح غير جائز دستورياً، وبالتالي فإن الاستناد إليه في فرض رسوم على المؤسسات الصحفية يفتقر للمشروعية القانونية.
اجتهادات قضائية تدعم وجهة النظر
وساق المركز في مطالعته جملة من الاجتهادات القضائية من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية تؤكد أن عدم تعديل الأنظمة خلال المدة التي حددها الدستور يجعلها ملغاة تلقائياً. كما أكد أن أي تعديل لاحق على النظام بعد انتهاء المهلة لا يُعيد إليه الشرعية، بل يعد باطلاً بذاته.
استشهاد بالورقة النقاشية السادسة
كما استندت المطالعة إلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني التي أكدت على مبدأ سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، مشددة على ضرورة احترام الدستور وعدم تعسف المؤسسات في تطبيق أنظمة فقدت شرعيتها.
دعوة للمتضررين للطعن والمطالبة بالاسترداد
واختتم المركز مطالعته بالتأكيد على أن جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية التي دفعت هذه الرسوم منذ عام 2014، لها الحق القانوني في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة والمطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق.
وتفتح هذه المطالعة باباً واسعاً للنقاش داخل الوسط الإعلامي والقانوني حول مدى قانونية الإجراءات المتبعة في نقابة الصحفيين، وضرورة مراجعة الإطار التشريعي الذي يحكم العلاقة بين النقابة والمؤسسات الإعلامية، بما يتماشى مع أحكام الدستور وروح العدالة.