آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
ثبتت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول عدا الأغنام، وللشركات المستوردة للمواشي الحية، للشهر الحالي، عند 240 دينارا للطن الواحد، شاملة ضريبة المبيعات.
وثبتت الوزارة أيضا سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام، حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة، عند 175 دينارا للطن الواحد.
وأبقى القرار سعر بيع النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام، بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة، كما هو عند 77 دينارا للطن الواحد، وسعر بيع طن النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها عند 157 دينارا، حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة، شاملة ضريبة المبيعات.
وتستوفي الوزارة، وفقا للقرار رقم (72) لسنة 2025، مبلغ 1450 دينارا مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية، استنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد.
والتصدير رقم (21) لسنة 2001.