آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
صدر في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء، تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025، والصادرة استنادا لأحكام المادة (22) من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
وبموجب المادة 3، يشترط لاعتماد الجهة التدريبية أن تكون مرخصة ومسجلة رسميا، وأن تملك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إعداد أو تنفيذ البرامج ذات العلاقة بأحد مجالات العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى توافر مدربين مؤهلين علميا وعمليا معتمدين رسميا، وتمتلك القدرة على تقييم البرامج التدريبية والإشراف عليها، ومكان تدريب معتمد من الوزارة.
كما حددت تعليمات المادة 4 شروط اعتماد البرامج التدريبية، والتي تتضمن انسجام البرنامج مع رؤية ورسالة الوزارة وأهدافها المؤسسية في مجال المهنة، وتوفر المادة التدريبية باللغة العربية وأن تكون مستجيبة للترتيبات التيسيرية المعقولة، وإذا كان البرنامج يتضمن مادة تدريبية مبتكرة فيجب أن يكون مسجلا وفقا لأحكام حقوق الملكية الفكرية وأن يراعي الثقافة المجتمعية، إضافة إلى توفر أدوات للتقييم، إلى جانب وجود شقين نظري وتطبيقي، وأن يتم تزويد الوزارة بنسختين منه إلكترونية وورقية، وتحديد علامة النجاح لاعتماد البرنامج.
وفيما يخص المدربين، نصت تعليمات المادة 5 على ضرورة حصول المدرب على مؤهل جامعي في تخصص ذي علاقة، وأن يكون لديه خبرة علمية أو عملية في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن (5) سنوات في أي منهما أو كليهما، إلى جانب حصوله على دورات تدريب مدربين عامة ومتخصصة، وممارسة فعلية للتدريب في السنوات الثلاث التي تسبق طلب الاعتماد، وأن يكون حاصلا على دورة تدريب مدربين متخصصة في البرنامج الذي سيتولى التدريب عليه من غير البرامج المبتكرة.
ونصت تعليمات المادة 6 على أنه سيتم التحقيق في أي مخالفة لشروط الاعتماد من قبل الجهة التدريبية أو المدرب، واتخاذ إجراءات تشمل التنبيه أو الإنذار أو سحب الاعتماد.
كما بينت المادة 7 البدلات المالية المطلوبة لاعتماد الخدمات، حيث حدد بدل اعتماد الجهة التدريبية بـ200 دينار، واعتماد البرنامج التدريبي بـ10 دنانير عن كل ساعة تدريبية وبحد أقصى 500 دينار، وبدل اعتماد المدرب 100 دينار.
وتضمنت المادة 8 تحديد محتويات المسارات التدريبية وبرامجها، لتشمل السياسات والتشريعات الاجتماعية، والكفايات المعرفية والسلوكية والإدارية في العمل الاجتماعي ، إضافة إلى الكفايات العملية الأساسية التطبيقية.
كما نصت المادة 9 على إمكانية التنسيب للجنة المختصة بأسماء أصحاب الاختصاص والخبرة والكفاية من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية لاعتمادهم كمدربين.