سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
نقابة الخدمات العامة تثمن جهود الحكومة في ضبط العمالة المنزلية المخالفة
احتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الطفيلة
الفيصلي يفوز على شباب الأردن ويتأهل لنصف نهائي كأس الاردن
أسعار النفط تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2023
صلاح ليس الأول .. أعلى 10 لاعبين أجراً في كأس أفريقيا 2025
كأس أفريقيا .. زامبيا تخطف تعادلاً مثيراً أمام مالي
مقتل شخص جراء قصف لقوات "قسد" في حلب
اليابان تعتزم إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة الكهربائية في العالم
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بمحافظات الشمال
الرمثا يفوز على الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس الأردن
مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوت على إغلاق محطة إذاعة الجيش
الحسين إربد يتعاقد مع المدرب البرازيلي فرانكو
المومني: معلومات مضللة تستهدف مشروع مدينة عمرة ولن نتهاون بمروّجيها
"الإعلام النيابية" تقر مشروع قانون الأوقاف المعدل
زاد الاردن الاخباري -
أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.