سمر نصار: سلامي جزء من مشروع ممتد وكأس العرب محطة نحو كأس العالم وآسيا
ملفات شائكة على طاولة العماوي: من ديون البريد إلى تجاوزات الأراضي وكورونا (وثائق).
المفوضية السامية: توقع عودة مليون لاجئ سوري خلال 2026 وأكثر من 4 ملايين خلال عامين
الحوارات: كل دينار من التبغ يقابله 3–5 دنانير كلفة صحية
الأردن .. الأرصاد: أجواء باردة وتحذير من تشكل الضباب ليلاً
الأردن والسعودية يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال للمرحلة الثانية
وزير الطاقة الإسرائيلي: قد نضطر لاستخدام القوة لنزع سلاح حماس
الجمارك تمدد دوام مديرية القضايا لتسهيل الاستفادة من إعفاءات الغرامات
بيان صادر عن اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية – الفحيص
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع
إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن
اتفاقيات هشّة .. لماذا انهارت بعض صفقات السلام التي أبرمها ترامب؟
القاضي: مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام في الدفاع عن رسالة المملكة
محمد الشاكر: رمضان هذا العام شتوي بالكامل فلكيًا لأول مرة منذ سنوات
صدور المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025
صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية
كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا
ستارمر يبحث مع ترامب ملف أوكرانيا وتعيين سفير بريطاني في واشنطن
ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
زاد الاردن الاخباري -
عمم مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني على المطبوعات الصحفية والمحطات الإذاعية ومحطات التلفزة قرار رئيس محكمة أمن الدولة بحظر نشر أي مستندات أو بيانات أو وثائق أو محاضر تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة التي تخص الدعاوى المتعلقة بما يعرف بقضية تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع طائرات مسيرة .
وجاء التعميم بحظر النشر في وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وعبر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي في هذه الدعاوى، تحت طائلة القانون.
وبعد تعميم هيئة الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـ جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، رصد موقع "هلا أخبار" جملة من محظورات التواصل والنشر فيما يتعلق بالجماعة سندا لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٥).
وجاء في التعميم: سندا لأحكام المادة (٢٠/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٥) والمواد (٧/ د) و (٥) و (٤) من قانون المطبوعات والنشر رقم (٨) لسنة (١٩٩٨) وتعديلاته والمادة (٦) من نظام رخص البث وإعادة البث رقم (١٦٣) لسنة (٢٠٠٣) وتعديلاته، وعطفا على قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (١٢٠٣ / ٢٠٢٠)، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــــ جماعة الإخوان المسلمين المنحلة .
وبالعودة إلى المواد المذكورة في التعميم من القانون، فإنه يحظر بث أو نشر أي تصريح صادر عن أفراد التنظيم أو من يمثلهم، كما يحظر عرض مقابلات أو حوارات معهم.
ويحظر نقل أو إعادة نشر بيانات أو منشورات التنظيم، ونشر أو عرض رموز، شعارات، أو مصطلحات مرتبطة بالتنظيم في معرض الترويج.
كما يحظر الترويج لأي نشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني تابع للتنظيم أو الإعلان عنه، وإظهار التنظيم أو رموزه بصورة إيجابية أو مبرّرة لأفعالهم ووجودهم.
ويحظر السماح بتغطية أو نشر أخبار حول مظاهرات أو تجمعات داعمة للتنظيم أو من تنظيمهم أو دعواتهم، وبث أو تداول أي محتوى يحمل دعوات للانضمام أو التعاطف مع التنظيم.
ويحظر السماح بمداخلات مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء التنظيم عبر البرامج، وعدم استخدام أسماء أفراد قيادية بالتنظيم بصفتهم التنظيمية في أي مادة إعلامية أو إعلانية.