أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الثلاثاء .. انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء باردة في معظم المناطق توقعات بعودة 75 ألف سوري من الأردن في 2026 نقيبة أطباء الأسنان: أصول صندوق التقاعد تتآكل ونخشى استنزافها بالكامل الجنسية الأكثر شراء للعقار في الأردن التنمية تعلن حل 66 جمعية (أسماء) مخصصات النواب الشهرية لخزينة الاحزاب .. ما مدى مشروعية المطالبة؟ اللوزي : فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر" الحلبوسي والسامرائي أبرز المرشحين لرئاسة برلمان العراق تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين سائحة تنجو بأعجوبة في مصر أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025 الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الأردن .. لا دورة استثنائية لمجلس الأمة

الأردن.. لا دورة استثنائية لمجلس الأمة

الأردن .. لا دورة استثنائية لمجلس الأمة

18-03-2025 11:37 AM

زاد الاردن الاخباري -

لن تُعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، دون صدور أي قرارات رسمية بعقدها.
ووفقا للمواد ٧٣، ٧٨ من الدستور الأردني يعقد مجلس النواب دوراته وهي ثلاث انواع :
الدورة العادية
حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
الدورات الاستثنائية
تعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها. وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.
الدورة غير العادية
تعقد الدورة غير العادية في حالة انتخاب مجلس النواب بعد المدة المنصوص عليها في الدستور لانعقاد الدورة العادية وهي الأول من تشرين الأول ويجوز للملك إرجاء انعقادها حتى الأول من كانون الأول من كل سنة ولا يجوز أن تتجاوز مدة الدورة غير العادية عن الثلاثين من أيلول ويسري عليها أحكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع