ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
الجمارك تدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق القرارات الخاصة بالاعفاءات من الغرامات المترتبة على القضايا ولا تمديد لهذه القرارات
مؤشر بورصة عمّان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506
محافظة: التعليم العالي بحاجة لمرونة أكبر وتوجه نحو التعليم التطبيقي
مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 8.9 مليون مسافر حتى تشرين الثاني 2025
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع
واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثالثة قرب فنزويلا
3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على فلسطينيين في طولكرم
سويسرا: منفتحون على حظر دخول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي
صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة
تعيين حكام مباراتي ربع نهائي كأس الأردن لكرة القدم
جمعية «لا للتدخين»: تخفيض ضريبة السجائر الإلكترونية صدمة ويشجع اليافعين على التدخين
المفرق: حفر 458 بئرا للحصاد المائي
إصدار جدول مباريات الأسبوع الأخير من درع الاتحاد
نظام جديد لتنظيم تأجير وتملك العقارات خارج محمية البترا
جرش تجمع طن نفايات يومياً وحملات مستمرة لمكافحة الإلقاء العشوائي
كيف أهدرت الحكومة الأردنية فرصة ترويج تُقدَّر بـ 300 مليون دينار عبر كأس العالم؟
نجمان عالميان يشيدان بأداء المنتخب الوطني أمام المغرب
الكرك تستذكر شهداء القلعة بفعالية وطنية ومشاركة مجتمعية واسعة
زاد الاردن الاخباري -
قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، السبت، إن الحكم الصادر بحق مرشح فاز في الانتخابات النيابية المتهم "بجناية الرشوة"، "ليس قطعيا"، موضحا أن إجراءات التقاضي قد تتطلب رفع الحصانة عن الشخص الذي أصبح نائبا عند اجتماع مجلس النواب الجديد.
وكان عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني، قال في وقت سابق السبت، إن قرارا صدر عن محكمة صلح جزاء عمّان بـ "إدانة" أحد المترشحين الذي فاز بالانتخابات النيابية بجناية "الرشوة".
نصراوين علق على هذا الحكم بالقول: "هذا الحكم ليس نهائيا وليس قطعيا، له الحق (النائب) في الطعن بالقرار إلى المحاكم الجزائية العليا"، مضيفا: "إذا صدر بحق أي من أعضاء مجلس النواب حكما قضائيا نهائيا بالحبس مدة تزيد على سنة فإنه يعتبر أنه فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس النواب فتسقط عضويته حكما بموجب الدستور".
واستند نصراوين في حديثه إلى المادة 75 من الدستور التي تفيد بأنها "تشترط في عضو مجلس النواب ألا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة في جريمة غير سياسية". وقال "هذا شرط لصحة العضوية ابتداء وهو شرط لاستمرار وجود النائب في المجلس".
لكن "إذا صدر حكم نهائي قطعي من المحكمة العليا في الأردن بإدانته (النائب المتهم) بجرم الرشوة والحكم عليه مدة تزيد على سنة واحدة فإنه فقد شرطا من شروط العضوية وتسقط عضويته في مجلس النواب" وفق نصراوين.
غير أنه استدرك، وقال "هذا الشخص قد أصبح نائبا بمعنى أنه عندما يجتمع مجلس النواب فإنه سيصبح متمتعا بالحصانة النيابية استنادا إلى المادة 86 التي تحظر على النائب أن تتم محاكمته أو توقيفه أثناء اجتماعات المجلس".
وأوضح أن "الإجراءات التي ستكون بحق هذا النائب ستصطدم بالحصانة النيابية. هذا النائب لا يعني أنه لن يحاكم ... كل ما في الأمر أنه يجب على المحاكم القضائية أن تتقدم بطلب إلى مجلس النواب الذي سيصوت على رفع الحصانة عن ذلك النائب وستستمر إجراءات التقاضي وعندما يصدر حكما نهائيا قطعيا من المحكمة بإدانته بجرم الرشوة والحكم عليه مدة تزيد عن سنة فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس النواب فتسقط عضويته حكما".