أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تعرفة الكهرباء الجديدة تثير مخاوف الأردنيين عطلة العيد: عائلات تخطط لرحلات ترفيهية تكتشف "سحر الأردن" وتاريخه الأرصاد تحذر من ذروة الأرصاد الجوية .. استمرار ذروة الموجة الجافة الجمعة وتستمر يوم عرفة حماية المستهلك للمُضحين: اختاروا الممتلئة الناعمة ذات الرأس المرفوع وزارة الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن ركود بحركة الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك جنرال وبروفيسور إسرائيليان: نتنياهو مصاب باضطراب نفسي اصاب هتلر ويقود إسرائيل للخراب وزيرة النقل تبحث مطالب مشغلي الحافلات والتحديات التي تواجه القطاع أول تعليق من حماس على صورة الأسير المحرر عزيز الدويك الأردن .. الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة الخميس إخلاء طبي لعائلة أردنية من السعودية هيئة البث الإسرائيلية: تفعيل 182 إنذارا في الشمال الشوبكي: تعرفة الكهرباء الجديدة تمهد لرفع الأسعار الاحتلال يستهدف مبنى بصور جنوب لبنان .. وأنباء عن اغتيال قيادي في حزب الله (شاهد) تعليمات السيارات الكهربائية الجديدة لا تحقق المصلحة العامة ولا تساهم في حماية المستهلك ؟!! المبعوث الأممي الخاص لليمن يقدم إحاطة لمجلس الأمن خبراء ودبلوماسيون: مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة شكل مرتكزا أساسيا لإغاثة غزة لماذا ترفض إسرائيل إعلان موقفها من صفقة بايدن؟ الملك يزور زيد الرفاعي للاطمئنان على صحته الخارجية الأميركية: يصعب التكهن بمآلات الوضع بغزة
الصفحة الرئيسية أردنيات ماذا يقول القانون في مرتكب حادثة دهس إربد؟

ماذا يقول القانون في مرتكب حادثة دهس إربد؟

ماذا يقول القانون في مرتكب حادثة دهس إربد؟

30-08-2023 01:24 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف المحامي الاستاذ ثائر النجداوي، عن العقوبات التي سيواجهها المتسببان بحادث السير المروع الذي وقع فجر الاثنين في لواء الوسطية بمحافظة اربد والذي راح ضحيته 6 أشخاص و3 إصابات.
وقال النجداوي في تصريحات لموقع خبرني، اليوم الأربعاء، إن العقوبة القانونية التي تواجه أي شخص تسبب بحادث سير أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص أو تسبب بعاهة دائمة تندرج تحت المادة (343) من قانون العقوبات والمادة (27) من قانون السير المعمول بهما والتي تندرج تحت القتل غير المقصود، وتنص على أن كل من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وأشار النجداوي إلى أنه وفي حالات حوادث السير فإن للمحكمة العمل وفقا للمادة 27 من قانون السير الخاص المعمول به والتي تنص "على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة من (1000) ألف دينار إلى (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين
واضاف ان في حال تكرار الوفاة والاصابات تعتبر تحت الإيذاء البليغ يحاسب الشخص على جميع العقوبات وتجمع بحكم واحد والامر متروك للقضاء الذي يوجد لديه تفاصل الحادثة.
ويرى ان الحادث قد يدخل في باب القتل القصد المفترض، حيث أنه في هذا الحالة تجمع العقوبات لانه يوجد تكرار الوفاة 6 مرات وهنا قد يصل الحكم من (3 - 15 ) سنة سجن والامر متروك للقضاء وفقا للنجداوي .
واوضح النجداوي أن في القضاء يوجد 3 أنواع للقتل (العمد - الخطأ - القصد المفترض)، حيث أن أغلب حوادث السير التي يروح ضحيتها وفيات تندرج تحت القتل الخطأ، ولكن في حال كان هناك تكرار وسبب الحادث سباق بين مركبتين فأنه (يندرج تحت القتل القصد المفترض ).
وعلق النجداوي على المتهم الذي صادف وجوده مع المتسبب بالحادث ( المتسابق الاخر ) قد يعتبر انه محرض على الجريمة ويعاقب مثل عقوبة الفاعل .
وكانت مديرية الأمن العام كشفت امس الثلاثاء، سبب الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة حوفا الوسطية بمحافظة إربد.
وقالت المديرية إن ارتكاب مخالفة قيادة مركبتين بطريقة استعراضية ومتهورة (سباق في الأماكن غير المخصصة)، هو المتسبب بوفاة 6 أشخاص وخمسة إصابات بالغة من المشاة على جانب الطريق، وذلك بعد فقدان السيطرة على إحدى المركبات وتدهورها.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع