ستارمر وترامب يناقشان الأزمة الأوكرانية خلال محادثة هاتفية
إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإصابة 19 جراء انقلاب حافلة ركاب
الصحة العالمية: 1 . 6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد
استشهاد فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية في غزة
محافظة القدس: هدم "عمارة الوعد" جريمة حرب وتهجير قسري يستهدف تفريغ المدينة من سكانها
الحوارات: كل دينار من التبغ يقابله 3–5 دنانير كلفة صحية
تأهل النشامى للمونديال فرصة لتعزيز حضور الأردن رقميا
الفن الكويتي يسطع في المعرض الدولي بالأردن ويعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين
إسرائيل تعد ملفا استخباراتيا لإقناع ترمب بشن هجوم جديد على إيران
البنك الأوروبي يوافق على تمويل مشروع بيئي متكامل في مكب الغباوي لتعزيز الطاقة النظيفة وإدارة النفايات
تفاؤل أميركي أوكراني بشأن محادثات ميامي وروسيا ترفض تعديل خطة السلام
النفط يرتفع بعد الاعتراض الأميركي لناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا
نتنياهو يجري مشاورات أمنية لوضع ملفات حساسة على طاولة ترامب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة
نقل مطلق النار في بونداي من المستشفى إلى السجن
الأردن .. حالتا اختناق في منزل بسبب استخدام منقل حطب للتدفئة
محمد الشاكر: رمضان هذا العام شتوي بالكامل فلكيًا لأول مرة منذ سنوات
هل يستمر زخم الاقتصاد الأردني في 2026؟
ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعيار 21 يصل إلى 89.1 دينار
زاد الاردن الاخباري -
وافق مجلس الأعيان على مشروعي قانوني الأحوال المدنية والعمل، كما وردا من مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وأقر الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية المعاد من النواب، متراجعاً عن قراره السابق بشأن المشروع.
وكان مجلس النواب أصر على قراره بإجازة استفادة أبناء العم المباشرين من القرار القضائي القطعي بتغيير اسم العائلة في البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية، وهو ما رفضه الأعيان في المرة الأولى ووافق عليه اليوم.
ويتيح معدل قانون العمل لوزارة العمل التعاقد مع أي جهة داخل وخارج المملكة لتشغيل الأردنيين، إضافة إلى تنظيم شؤون تشغيل واستخدام واستقدام العمال وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية، مع حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين، والذي من شأنه المساس بتكافؤ الفرص، وإصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لتهيئة بيئة آمنة.
ويعيد المشروع تنظيم استقدام واستخدام وتشغيل العمالة غير الأردنية بتحديد المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها وفق تعليمات توضح النسب المسموح بها والضمانات الواجب تقديمها، وعدم إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي 5 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير، مع تحصيل نفقات السفر من المخالف الذي تم ضبط العامل لديه بموجب قانون تحصيل الأموال العامة إذا لم يقم بدفعها.
ويرفع المشروع غرامة التشغيل بخلاف القانون إلى 3 آلاف دينار في الحد الأدنى، وأن لا تتجاوز الـ 5 آلاف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 اشهر، أو بكلتا العقوبتين مع إقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية، وجواز جمع العقوبات إذا تعددت المخالفات، فيما الغرامة بالقانون الساري تتراوح بين 500 و1000 دينار، كما يرفع المشروع الغرامة لكل من يخالف أحكام القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه إلى 500 دينار في حدها الأدنى و1000 دينار بحدها الأعلى، فيما تتراوح حالياً بين 50 و100 دينار، فضلاً عن إضافة نص يتيح جمع العقوبة إذا تعددت المخالفات.