زاد الاردن الاخباري -
اعتمدت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة، الجمعة، قرارا بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، حتى عام 2026، تمهيدا لإحالة القرار للجمعية العامة للتصويت عليه.
واعتمد اللجنة قرارات أخرى متعلقة باللاجئين الفلسطينيين، والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقرار سادس يتعلق بالجولان السوري المحتل، في تصويت جرى في اللجنة الرابعة - لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار - للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصوت الأردن أمام اللجنة الرابعة الأممية لصالح تلك القرارات.
وتنظر اللجنة الرابعة في بنود جدول الأعمال التي تحيلها إليها الجمعية العامة وتعد توصيات ومشاريع ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها.
وقدّمت جنوب إفريقيا وإندونيسيا وناميبيا وكوبا مشاريع القرار نيابة عن الدول الراعية للقرارات التي اعتُمدت جميعها بأغلبية تصويت الدول الأعضاء.
صوتت 164 دولة لصالح قرار يحمل عنوان "عمليات وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، وعارضته ست دول (كندا، إسرائيل، ليبريا، ميكرونيزيا، جزر مارشال، الولايات المتحدة) وامتنعت خمس عن التصويت (غواتيمالا، الكاميرون، بوروندي، رواندا، أوروغواي).
في هذا القرار، تقرر الجمعية العامة النظر في زيادة مخصصات أونروا في الميزانية العادية للأمم المتحدة تدريجيا، ويشدد القرار على أن الوكالة لا تزال تؤدي، في وقت يشتد فيه النزاع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، دورا حيويا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الاضطلاع ببرامج، منها برامج التعليم الأساسي والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وتوفير المساعدة الغوثية لفائدة أكثر من 5.7 مليون شخص من اللاجئين المسجلين الذين تتّسم أوضاعهم بعدم الاستقرار الشديد.
ويناشد القرار بقوة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى.
وصوتت 165 دولة لصالح قرار عنوانه "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، وعارضته دولة واحدة هي إسرائيل مع امتناع 10 دول عن التصويت (الولايات المتحدة، بالاو، جزر مارشال، أوروغواي، غواتيمالا، كندا، الكاميرون، ميكرونيزيا، بوروندي، ناورو).
وبموجب القرار، تقرر الجمعية العامة تمديد ولاية الوكالة حتى 30 حزيران/يونيو 2026، وورد في القرار أن الجمعية العامة تدرك أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين تتزايد في جميع ميادين العمليات.
وتعرب عن شديد القلق إزاء الحالة بالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية.
وصوتت 160 دولة لصالح قرار معنون بـ"ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" مع معارضة سبع دول (كندا، إسرائيل، ليبريا، جزر مارشال، ميكرونيزيا، الولايات المتحدة، ناورو) وامتناع سبع أخرى عن التصويت (الكاميرون، البرازيل، بوروندي، غواتيمالا، رواندا، توغو، جنوب السودان).
وبموجب القرار، تشير الجمعية العامة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي يقرّان بمبدأ عدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته الخاصة تعسفا، وتؤكد أن للاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل.
وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، "لحماية ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية في إسرائيل"، وتطلب مرة أخرى من إسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة في تنفيذ هذا القرار.
وصوتت الدول على ثلاثة مشاريع قرار ضمن بند المعنون "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
أول تلك المشاريع كان عنوانه "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" وصوتت 98 دولة لصالحه واعترضت عليه 17 دولة، فيما امتنعت 52 عن التصويت.
وبموجب القرار تقرر الجمعية العامة، وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب من محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن المسألتين التاليتين:
أولا، ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟
ثانيا، كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟
الجولان
وصوتت 148 دولة لصالح قرار بعنوان الجولان السوري المحتل، واعترضت 3 دول وهي (إسرائيل، الولايات المتحدة، ليبريا) وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
وتؤكد الجمعية العامة بموجب هذا القرار عدم قانونية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض.
وتطلب الجمعية العامة من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيّما قرار مجلس الأمن 497 (1981) الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب فيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور.
وصوتت 150 دولة لصالح مشروع قرار عنوانه "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل"، مع معارضة ثماني دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، هنغاريا، ناورو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، ليبريا) وامتناع 14 عن التصويت، فاعتمد بموجب نتيجة التصويت.
وتؤكد الجمعية العامة بموجب هذا القرار أن قيام السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها يشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة.
وتضع الجمعية العامة في اعتبارها التأثير بالغ الضرر للسياسات والقرارات والأنشطة الإسرائيلية في الجهود المبذولة حاليا على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل استئناف عملية السلام والمضي بها قدما في فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط وفقا للحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وفي إمكانية تطبيق ذلك الحل ومصداقيته.
وتؤكد الجمعية أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالتصويت لصالح تلك القرارات، وشدد على أهميتها وموقف المجتمع الدولي وتصويته على الدور المهم لوكالة أونروا، وفي تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية للاجئين، وتمديد ولاية الوكالة لمدة 3 سنوات، وتمكينها من الاستمرار في عملها دون عوائق.