أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أيرلندا تندد بالتهديدات ضد الجنائية الدولية ألمانيا: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية 17 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مسيّرة فلسطينية تخترق إسرائيل والجيش يفشل بإسقاطها انقاذ طفلة غرقت بمتنزه في اربد الإفراج عن الأسير المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان نتنياهو: أرفض باشمئزاز المقارنة بين إسرائيل وحماس زراعة المفرق: اعتماد 10 محاجر بيطرية خاصة لغايات تصدير الأغنام للأسواق الخليجية الجبور يتفقد عددا من المرافق الشبابية والرياضية في الكرك "الفاو" تعقد مبادرة تعلم حول فقد الأغذية بين أمانة عمان وبلدية ميلانو التدريب المهني و مجلس محافظة إربد يعززان شراكاتهم أجواء حارة في الأردن نهار الثلاثاء ولطيفة ليلاً «دوري أبطال أوروبا»: من هي الفرق المتأهلة إلى نسخة 2025؟ إيران تحدد موعداً مبدئياً لإجراء الانتخابات الرئاسية حريق مزارع قمح وخيار في ام البساتين بناعور هل يعود أبو تريكة إلى مصر؟ واشنطن: لم يكن لنا دور في سقوط طائرة رئيسي حزب الله استهدف 11 موقعا للاحتلال الفيصلي يفوز على الحسين في إربد ويؤجل حسم لقب بطولة دوري المحترفين مستشارو السياسة الخارجية لترامب التقوا بنتنياهو
الصفحة الرئيسية أردنيات رأي قانوني في التمييز بجواز حبس المدين

رأي قانوني في التمييز بجواز حبس المدين

رأي قانوني في التمييز بجواز حبس المدين

31-10-2021 12:18 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية إن التمييز في جواز حبس المدين على أساس مقدار الدين يخالف الدستور، وقد جاء قوله هذا في معرض التعليق على قرر مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وأضاف:

أولاً: قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الموافق (27/10/2021) الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون المعدل أنه جاء تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين، ولمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

ثانياً: لقد تضمّن مشروع القانون المعدل الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهم هذه الحالات حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، أي أن مشروع القانون جعل معيار التفرقة في جواز حبس المدين من عدمه هو مقدار الدين، فإذا كان مقدار الدين أقل من خمسة آلاف دينار ففي هذه الحالة لا يجوز حبس المدين، وأما إذا كان مقدار الدين خمسة آلاف دينار فأكثر ففي هذه الحالة يجوز حبس المدين.

ثالثاً: لقد أرسى الدستور الأردني مبدأ عاماً بموجب المادة (6) منه يقضي بالمساواة بين أصحاب الحقوق وأصحاب الواجبات وأصحاب المراكز القانونية أمام القانون، وعدم جواز التمييز بينهم على أسس غير مشروعة بشكل عام، وتطبيقاً لهذا المبدأ الدستوري المستقر على حالتنا هذه فهذا يقضي بالضرورة بأن لا يجوز التمييز بين المدينين أمام قانون التنفيذ على أساس مقدار دين كل واحد منهم، فإذا قل دين المدين عن خمسة آلاف دينار فإنه لا يجوز حبسه، وأما إن كان مقدر دينه خمسة آلاف دينار فأكثر فإنه يجوز حبسه، فهذا التمييز وعلى هذا النحو هو تمييز غير مشروع وغير منطقي وغير مبرر، ولم يتضمن مشروع القانون المعدل في أسبابه الموجبة للتعديل ما يبرر ويعلل هذا التعديل على هذا النحو، فما ورد في الأسباب الموجبة للتعديل لا يفضي إلى هذا الحكم القانوني الذي يميز بين المدينين في جواز حبس بعضهم وعدم جواز حبس بعضهم الآخر على أساس مقدار دين كل واحد منهم، فهذا الأساس مخالف للدستور.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع