أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
قناة العربية تبث مقابلة حصرية مع ولي العهد الأحد المقبل الحواتمه : تهريب الاسحلة الى داخل الاردن قضية سياسية تقف ورائها دول تحاول العبث في الامن القومي القسام تعرض مشاهد مثيرة لكمين مركب أوقع خسائر بجنود الاحتلال (شاهد) تل أبيب تبدي استعداداها لمناقشة طلب حماس للهدوء الدائم بالقطاع 5 مدن تحت القصف .. حرب السودان تخرج عن السيطرة 100 ألف مستخدم للباص السريع بين عمان والزرقاء فرص عمل ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية (أسماء) بايدن: لا نعترف بولاية الجنائية الدولية شهداء وجرحى في قصف بناية سكنية وسط غزة إيران .. تقرير رسمي حول أسباب سقوط طائرة رئيسي مشاجرة بالطفيلة وأنباء عن وفاة وفد عربي مشارك بمنتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي يزور البترا والكرك تسريبات حول مقترح مصري لصفقة بين حماس وإسرائيل الشارقة للاتصال الحكومي تبدأ قبول مشاركات المبدعين للتنافس على 13 فئة مقررة أممية تدعو للتحقيق بارتكاب إسرائيل أعمال تعذيب بحق فلسطينيين 35800 شهيد في قطاع غزة إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر على من ينطبق نظام الموارد البشرية الجديد؟ .. نمروقة تجيب صحة غزة تحذر من توقف مولدات مستشفى شهداء الأقصى جراء نفاد الوقود 13 شهيدًا جراء قصف الاحتلال في دير البلح ورفح أصوات انفجارات بسماء خليج العقبة جنوبي الاردن - فيديو
الصفحة الرئيسية أردنيات الحكومة تنشر مسودة نظام رسوم أعمال التأمين

الحكومة تنشر مسودة نظام رسوم أعمال التأمين

الحكومة تنشر مسودة نظام رسوم أعمال التأمين

01-10-2021 11:15 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام رسوم أعمال التأمين والصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (109) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.

وتالياً نص المسودة:

المادة 1- الإسناد

يسمى هذا النظام نظام رسوم أعمال التأمين رقم ( ) لسنة 2021، ويَصدُر سنداً لأحكام المادة (95)، والفقرة (أ) من المادة (109) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ( 12) لسنة 2021، ويُعتَبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- التعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها في المادة (2) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك، ولغايات هذا النظام يقصد بإجمالي الأقساط المكتتبة بأنها مجموع أقساط التأمين التي اكتتبت بها الشركات محلياً وخارجياً وأقساط إعادة التأمين الواردة مطروحة ًمنها أقساط إعادة التأمين الواردة من شركة تأمين محلية.

المادة 3- أ- يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين خلال سنتها المالية رسماً سنوياً بنسبة (4.5) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة لتلك السنة.

ب‌- لغايات احتساب الرسم السنوي يعد بدل خدمة إصدار عقود التأمين جزءاً من الأقساط المكتتبة.

المادة 4- يستوفي البنك المركزي عن طلب الإجازة لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:-

‌أ- أعمال التأمينات العامة:

1- الرسم الأساسي: ألف دينار عند تقديم الطلب لأول مرة.

2- الرسـم الإضافي: مائة دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة تطلب شركة التأمين ممارسته.

ب- أعمال التأمين على الحياة:-

1- الرسم الأساسي: ألف وخمسمائة دينار عند تقديم الطلب لأول مرة.

2- الرسم الإضافي: مائتا دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمين على الحياة تطلب شركة التأمين ممارسته.

ج- أعمال إعادة التأمين: عشرة آلاف دينار عند تقديم الطلب لأول مرة.

المادة 5- يستوفي البنك المركزي عن منح الإجازة لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:-

‌أ- أعمال التأمينات العامة:-

1- الرسم الأساسي: خمسة عشر ألف دينار.

2- الرسـم الإضافي: ألفـا دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة.

‌ب- أعمال التأمين على الحياة:-

1- الرسم الأساسي: عشرون ألف دينار.

2- الرسم الإضافي: ثلاثة آلاف دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمين على الحياة.

‌ج- أعمال إعادة التأمين: خمسون ألف دينار.

المادة 6-أ- يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين عن تسجيل فرع لها داخل المملكة الرسوم التالية:-

1- مائتان وخمسون ديناراً عن ممارسة أعمال التأمينات العامة.

2- مائتان وخمسون ديناراً عن ممارسة أعمال التأمين على الحياة.

ب- يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين عن تسجيل فرع لها خارج المملكة الرسوم التالية:-

1- ألف دينار عن ممارسة أعمال التأمينات العامة.

2- ألف دينار عن ممارسة أعمال التأمين على الحياة.

المادة 7- يستوفي البنك المركزي من الشركة المقيدة عن طلب الإجازة لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:-

أ‌- أعمال التأمينات العامة:-

1- الرسم الأساسي: خمسمائة دينار عند تقديم الطلب لأول مرة.

2- الرسـم الإضافي: خمسون ديناراً عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة تطلب الشركة ممارسته.

ب- أعمال التأمين على الحياة:-

1- الرسم الأساسي: سبعمائة وخمسون ديناراً عند تقديم الطلب لأول مرة.

2- الرسـم الإضافي: مائة دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمين على الحياة تطلب الشركة ممارسته.

المادة 8- يستوفي البنك المركزي من الشركة المقيدة عن منح الإجازة لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:-

أ- أعمال التأمينات العامة:

1- الرسم الأساسي: ألف وخمسمائة دينار.

2- الرسـم الإضافي: مائتا دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة.

ب- أعمال التأمين على الحياة:-

1. الرسم الأساسي: ألفا دينار.

2. الرسـم الإضافي: ثلاثمائة دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمين على الحياة.

المادة 9- يستوفي البنك المركزي من الشركات المعفاة أدناه الرسوم التالية:-

أ- ألف دينار من الشركة المعفاة عن طلب الإجازة لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة وثلاثة آلاف دينار عن منح الإجازة.

ب- خمسة آلاف دينار من شركة إعادة التأمين المعفاة عن طلب الإجازة لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة وعشرون ألف دينار عن منح الإجازة.

ج- ألف دينار من الشركة المقيدة المعفاة عن طلب الإجازة لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة وألف وخمسمائة دينار عن منح الإجازة.

المادة 10- يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين الأجنبية غير العاملة في المملكة وأي شركة تقدم خدمات تأمينية أجنبية غير عاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) الرسوم التالية:-

‌أ- خمسمائة دينار رسوم دراسة طلب الترخيص.

‌ب- خمسمائة دينار رسوم منح الترخيص.

‌ج- ثلاثة آلاف دينار رسماً سنوياً.

المادة 11- يستوفي البنك المركزي عن دراسة طلب ترخيص كل من المذكورين أدناه الرسوم التالية:-

‌أ- خمسون ديناراً عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي.

‌ب- مائة دينار عن وكيل الإنتاج الاعتباري أو وكيل الإصدار الطبيعي أو المعاين الاعتباري.

‌ج- مائة وخمسون ديناراً عن وكيل الإصدار الاعتباري أو وسيط التأمين الطبيعي.

‌د- مائتا دينار عن الاستشاري الطبيعي أو مسوي الخسائر الطبيعي أو الاكتواري الطبيعي.

هـ - مائتان وخمسون ديناراً عن وسيط التأمين الاعتباري أو الاستشاري الاعتباري أو مسوي الخسائر الاعتباري أو الاكتواري الاعتباري أو البنك لممارسة أعمال التأمين المصرفي.

و‌- ثلاثمائة وخمسون ديناراً عن وسيط إعادة التأمين الطبيعي.

ز‌- خمسمائة دينار عن وسيط إعادة التأمين الاعتباري أو المفوض بالاكتتاب أو شركة إدارة أعمال التأمين بأنواعها.

المادة 12- يستوفي البنك المركزي عن منح الترخيص لكل من المذكورين أدناه الرسوم التالية:-

‌أ- مائة دينار عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي.

‌ب- مائة وخمسون ديناراً عن وكيل الإصدار الطبيعي أو المعاين الاعتباري.

‌ج- مائتا دينار عن وكيل الإنتاج الاعتباري.

‌د- ثلاثمائة دينار عن الاستشاري الطبيعي أو مسوي الخسائر الطبيعي أو الاكتواري الطبيعي.

هـ- ثلاثمائة وخمسون ديناراً عن وكيل الإصدار الاعتباري أو وسيط التأمين الطبيعي.

و‌- أربعمائة وخمسون ديناراً عن وسيط التأمين الاعتباري أو الاستشاري الاعتباري أو مسوي الخسائر الاعتباري أو الاكتواري الاعتباري.

ز‌- خمسمائة دينار عن المفوض بالاكتتاب.

ح- سبعمائة وخمسون ديناراً عن وسيط إعادة التأمين الطبيعي أو البنوك الممارسة لأعمال التأمين المصرفي.

ط‌- ألف دينار عن وسيط إعادة التأمين الاعتباري.

ي‌- ألف وخمسمائة دينار عن شركة إدارة أعمال التأمين بأنواعها.

المادة 13- يستوفي البنك المركزي من الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات التأمينية المُبيَّنة أدناه الرسوم السنوية التالية:-

‌أ- خمسة وعشرون ديناراً عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو وكيل الإنتاج الاعتباري أو وكيل الإصدار الطبيعي أو وكيل الإصدار الاعتباري أو المعاين الطبيعي.

‌ب- خمسون ديناراً عن الوسيط الطبيعي أو مسوي الخسائر الطبيعي أو المعاين الاعتباري.

‌ج- مائة دينار عن الوسيط الاعتباري أو وسيط إعادة التأمين الطبيعي أو الاستشاري الطبيعي أو مسوي الخسائر الاعتباري أو المفوض بالاكتتاب أو الاكتواري الطبيعي.

‌د- مائتا دينار عن وسيط إعادة التأمين الاعتباري أو الاستشاري الاعتباري أو الاكتواري الاعتباري.

هـ - خمسمائة دينار عن البنك لممارسة أعمال التأمين المصرفي.

و‌- شركة إدارة أعمال التأمين وفقاً لإيرادات الشركة كما هي في نهاية السنة المالية السابقة ومن واقع بياناتها المالية المدققة على النحو التالي:-

1- خمسمائة دينار في حال كانت ايرادات الشركة اقل من خمسمائة ألف دينار.

2- ألف دينار في حال كانت ايرادات الشركة تساوي او تزيد على خمسمائة ألف دينار وتقل عن مليون دينار.

3- ألفا دينار في حال كانت إيرادات الشركة تساوي او تزيد على مليون دينار وتقل عن مليوني دينار.

4- خمسة الآف دينار في حال كانت إيرادات الشركة تساوي او تزيد على مليوني دينار.

في حال عدم وجود بيانات مالية للشركة على النحو المبين أعلاه، يتم استيفاء الرسم بحده الأقصى.

ز‌- وللمجلس صلاحية تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها من أي جهات سيتم استحداثها أو إخضاعها لرقابة وإشراف البنك المركزي مستقبلاً من غير الجهات المنصوص عليها أعلاه.

المادة 14- يستوفي البنك المركزي من وسيط إعادة التأمين غير المقيم الرسوم التالية:-

‌أ- خمسمائة دينار عن دراسة طلب منح الموافقة للتعامل مع شركات تأمين داخل المملكة.

‌ب- ألف دينار عن منح الموافقة للتعامل مع شركات تأمين داخل المملكة.

‌ج- مائتا دينار رسوم سنوية.

المادة 15- يلغى نظام رسوم أعمال التأمين رقم (36) لسنة 2000 وتعديلاته.

المادة 16- يصدر البنك المركزي التعليمات أو القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

نظام رسوم أعمال التأمين

صادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (109) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع