أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
”المستقلة للانتخاب” تنشر على موقعها الالكتروني الجداول الأولية للناخبين ـ رابط أسماء الأحد .. الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود ( 6-7 ) درجات مئوية الاردنية دعد شرعب تكشف اسرار علاقتها بالقذافي مادبا .. وفاة رجل اثناء تنظيف السلاح ريال مدريد بطل أوروبا بفوزه على دورتموند وزير خارجية سابق: الأخطار المحيطة بالأردن حقيقة لكنها ليست جديدة بن غفير : خطة بايدن تعني الهزيمة المطلقة لاسرائيل راكب يطعن سائق تاكسي في الزرقاء رفضاً للهدنة .. بن غفير وسموتريتش يهددان نتنياهو بحل الحكومة راصد: 103 نواب سيترشحون للانتخابات المقبلة اليكم التشكيلة الجديدة لمجلس تنفيذي اخوان الاردن وفاة طفلة دهسا في عمان .. وفرار السائق نيويورك تايمز: إسرائيل قصفت مخيم النازحين في رفح بقنابل أميركية سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون غانتس يدعو مجلس الحرب للاجتماع "بأسرع وقت" بعد خطاب بايدن مرصد أكيد: تسجيل 57 إشاعة الشهر الماضي مصدر إسرائيلي: تل أبيب قبلت مناقشة إنهاء الحرب نتنياهو يقبل دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي بيان قطري مصري أميركي: خطة بايدن خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار بلاغ عن واقعة في البحر الأحمر غربي الحديدة باليمن
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية حل جميع مجالس المحافظات اعتبارا من تاريخ نشر...

حل جميع مجالس المحافظات اعتبارا من تاريخ نشر قانون الإدارة المحلية بالجريدة الرسمية

حل جميع مجالس المحافظات اعتبارا من تاريخ نشر قانون الإدارة المحلية بالجريدة الرسمية

30-08-2021 11:45 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية، اليوم الاثنين، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2021.

واعتبر مشروع القانون جميع مجالس المحافظات "مُنحلّة" من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، مع تشكيل لجان مؤقتة لحين إجراء الانتخاب، لمعالجة الفراغ الواقعي بعدم وجود جهة تحل محل مجالس المحافظات التي انتهت ولايتها القانونية في الـ 23 من الشهر الجاري. واشترط المشروع كما أقره النواب، الحصول على الشهادة الجامعية الأولى، كمتطلب للترشح إلى موقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وأبقى على شرط إجادة القراءة والكتابة لباقي البلديات. ويُصنّف القانون، البلديات إلى 3 فئات: أولى، وثانية، وثالثة، حيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الأولوية، والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تضم الفئة الثالثة باقي البلديات. ويتيح القانون لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، ويكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين، كما للوزير الموافقة على تأسيس معهد لتدريب وبناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلدية، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

ومنح القانون الوزير، حق التحقق بمدى التزام مجالس المحافظات والبلدية بتطبيق القانون، والتفتيش على أي مجلس محافظة أو بلدية من قبل الوزير أو الموظف المختص، واعتبار مخالفة ذلك بمثابة إعاقة موظفي الدولة من القيام بوظائفهم الرسمية، مع التزام المجالس بتصويب المخالفات، وفي حال الإصرار على عدم التصويب، يحق للوزير كف يد المجلس المخالف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة، وفي هذه الحالة يعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس البلدي. ووافق النواب على اعتبار الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش "صحيحاً" ما لم يُطعن به بالتزوير، مخالفاً قرار لجنته المشتركة (القانونية والإدارية) القاضي بشطب هذه الفقرة. وينظم مشروع القانون الذي يُلغي قانوني: البلديات رقم 41 لسنة 2015، واللامركزية رقم 49 لسنة 2015، إجراءات الطعن في عضوية مجلس المحافظة، أو رئيس أو أعضاء المجلس البلدي خلال 15 يوما من نشر نتائج الانتخاب، لدى محكمة البداية التي تفصل في الدعوى خلال 30 يوماً، كما يحدد مهام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، لدى إدارته عملية انتخاب مجالس المحافظات والبلدية، بتشكيل اللجان، وتعيين رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب، وعملية إعداد جداول الناخبين والترشح، بحيث يجري إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين. ويحدد المشروع شروط الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة وعضوية المجلس البلدي، بأن يكون اسمه مسجلاً في جدول الناخبين، ويكون أردنياً منذ 10 سنوات على الأقل، وغير منتم لحزب غير أردني ، وليس عضواً في مجلس الأمة، إضافة إلى أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره، وأن يتقدم باستقالته قبل شهرين (60 يوما) من موعد الترشح إذا كان موظفاً أو مستخدماً في الحكومة أو البلدية أو أي هيئة عربية أو إقليمية أو دولية، والحصول على براءة ذمة من البلدية.

وبحسب القانون تُنظم حقوق وواجبات رئيس البلدية وأعضاء المجلس، والمكافآت التي يستحقونها وإجازات الرئيس وما يُحظر عليهم القيام به والعقوبات التي تتخذ بحقهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، إضافة إلى معالجة المشروع لحالات فقد العضوية أو شغور المنصب. وترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي جانباً من الجلسة المسائية. --(بترا)








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع