زاد الاردن الاخباري -
اجاز مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، بيع الطوابع البريدية بأكثر من قيمتها الأصلية، لأن الطوابع ليست من النقود، لانه لا يمكن أن يشترى بها سلعة وإنما هي خدمة أو منفعة وقد نص الفقهاء على جواز بيع وشراء المنافع بشرط عدم استغلال حاجة الناس لذلك.
من جهه أخرى حرمت دائرة الافتاء العام الحصول على شهادات مقابل دفع مبالغ مالية لمراكز تعليمية، بهدف اخذ علاوة على الراتب، مرجعة الدائرة سبب التحريم في فتواها الصادرة أمس رداً على سؤال معلم قام بدفع مبلغ مالي لمركز تعليم للحصول على شهادة (ICDL)، أن ما بني على باطل فهو باطل، وحتى تستحق العلاوة بطريقة شرعية عليه الحصول على رخصة (ICDL) بطريقة صحيحة.
وبينت الفتوى ان الحصول على هذه الشهادة بطريق غير شرعي محرم شرعاً، والأصل في هذه الشهادة أنه لا يعتد بها، وعليه فان ما يتقاضاه الموظف من علاوة على هذه الشهادة يجب إعادته إلى المؤسسة التي يعمل بها.
إلى ذلك أجاز المجلس بيع أصول الإجارة بقيمتها العادلة عند انتهاء الفترة الإيجارية، على ان لا يكون هناك ضمان لرأس المال من أي من طرفي العقد والتقيد بالأحكام الشرعية التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية بكافة مراحلها.
وبين المجلس في قرار صادر أمس، رداً على على سؤال حول عملية صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك، أن عملية التصكيك تعني إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات
(أعيان، أو منافع، أو حقوق، أو خليط من الأعيان والمنافع، والنقود والديون) قائمة فعلا، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأخذ أحكامها.
واستند المجلس الى قراره بعد الاطلاع على آلية إصدار صكوك إجارة منتهية بالتمليك تتماشى مع الشرع، مشترطا أن يتم بيع أصول الإجارة بقيمتها العادلة عند انتهاء الفترة الإيجارية.
الغد