أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
”المستقلة للانتخاب” تنشر على موقعها الالكتروني الجداول الأولية للناخبين ـ رابط أسماء الأحد .. الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود ( 6-7 ) درجات مئوية الاردنية دعد شرعب تكشف اسرار علاقتها بالقذافي مادبا .. وفاة رجل اثناء تنظيف السلاح ريال مدريد بطل أوروبا بفوزه على دورتموند وزير خارجية سابق: الأخطار المحيطة بالأردن حقيقة لكنها ليست جديدة بن غفير : خطة بايدن تعني الهزيمة المطلقة لاسرائيل راكب يطعن سائق تاكسي في الزرقاء رفضاً للهدنة .. بن غفير وسموتريتش يهددان نتنياهو بحل الحكومة راصد: 103 نواب سيترشحون للانتخابات المقبلة اليكم التشكيلة الجديدة لمجلس تنفيذي اخوان الاردن وفاة طفلة دهسا في عمان .. وفرار السائق نيويورك تايمز: إسرائيل قصفت مخيم النازحين في رفح بقنابل أميركية سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون غانتس يدعو مجلس الحرب للاجتماع "بأسرع وقت" بعد خطاب بايدن مرصد أكيد: تسجيل 57 إشاعة الشهر الماضي مصدر إسرائيلي: تل أبيب قبلت مناقشة إنهاء الحرب نتنياهو يقبل دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي بيان قطري مصري أميركي: خطة بايدن خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار بلاغ عن واقعة في البحر الأحمر غربي الحديدة باليمن
الصفحة الرئيسية الانتخابات 2010 الطعن في صحة نيابة 17 نائبا وباب تقديم الطعون...

الطعن في صحة نيابة 17 نائبا وباب تقديم الطعون يغلق اليوم

24-11-2010 09:55 PM

زاد الاردن الاخباري -

تنتهي اليوم مهلة تقديم الطعون في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب السادس عشر، وقد وصل عدد النواب المطعون في صحة نيابتهم 17 نائبا حتى أمس.

وبحسب المادة 23 الفقرة (ا) من النظام الداخلي لمجلس النواب فعلى "المجلس ان ينتخب في بداية كل دورة تلي انتخابات عامة أو تكميلية، لجنة واحدة أو أكثر، حسبما تدعو إليه الحاجة، للتحقيق في الطعون المقدمة بصحة نيابة أي عضو من أعضائه".

فيما تقول الفقرة (ب) منه إنه تتألف اللجنة من خمسة أعضاء، ولا يجوز أن يشترك فيها النائب الذي يعهد إليها التحقيق في صحة نيابته، تنتخب لجنة الطعون رئيسا ومقررا لها في أول جلسة تعقدها وتمارس أعمالها وفقا للأحكام المتعلقة بلجان المجلس الواردة في هذا النظام.

أما المادة 24 من النظام الداخلي فتورد "لكل ناخب ان يقدم للأمانة العامة للمجلس، لقاء إيصال، وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه محددا بالاسم".

ووفق المادة 25 فإنه يحيل مكتب المجلس طلبات الطعن الواردة الى المجلس على لجنة الطعون وتحقيق صحة النيابة، وتقول المادة 26 إنه على اللجنة التحقق من الأمور التالية: ورود الطعن للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة. صحة اسم الطاعن وتوقيعه. تحديد المطعون في صحة نيابته بالاسم. وجود الأسباب القانونية المبررة للطعن في استدعاء الطاعن، إذا لم يتحقق أي من الأمور السابقة ترد اللجنة الطعن شكلا وتبلغ المجلس بذلك.

وتقول المادة 27 إنه بعد قبول الطعن شكلا، ترسل اللجنة صورة من الطعن ومرفقاته الى النائب المطعون في صحة نيابته، الذي له ان يبدي أوجه دفاعه خطيا، مباشرة أو من قبل محاميه، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.

وتقول المادة 28 إنه للطاعن ان يقدم، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اللجنة، وخلال المدة التي تحددها، مذكرات كتابية يوضح فيها طعنه، شريطة أن لا تخرج تلك المذكرات عن الأسباب القانونية التي أوردها في الطعن.

وتقول المادة 29 للجنة حق استدعاء الطاعن أو المطعون بصحة نيابته لسماع أقواله ولكل منهما حق الاستعانة بمحام واحد، على أن لا يكون من أعضاء المجلس.

وتقول المادة 32 الفقرة (ا) يتلى تقرير اللجنة في أول جلسة تالية للمجلس، ثم يفصل المجلس في صحة النيابة ويعلن الرئيس القرار.

ولا تعتبر نيابة العضو باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.


الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع