أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
”المستقلة للانتخاب” تنشر على موقعها الالكتروني الجداول الأولية للناخبين ـ رابط أسماء الأحد .. الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود ( 6-7 ) درجات مئوية الاردنية دعد شرعب تكشف اسرار علاقتها بالقذافي مادبا .. وفاة رجل اثناء تنظيف السلاح ريال مدريد بطل أوروبا بفوزه على دورتموند وزير خارجية سابق: الأخطار المحيطة بالأردن حقيقة لكنها ليست جديدة بن غفير : خطة بايدن تعني الهزيمة المطلقة لاسرائيل راكب يطعن سائق تاكسي في الزرقاء رفضاً للهدنة .. بن غفير وسموتريتش يهددان نتنياهو بحل الحكومة راصد: 103 نواب سيترشحون للانتخابات المقبلة اليكم التشكيلة الجديدة لمجلس تنفيذي اخوان الاردن وفاة طفلة دهسا في عمان .. وفرار السائق نيويورك تايمز: إسرائيل قصفت مخيم النازحين في رفح بقنابل أميركية سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون غانتس يدعو مجلس الحرب للاجتماع "بأسرع وقت" بعد خطاب بايدن مرصد أكيد: تسجيل 57 إشاعة الشهر الماضي مصدر إسرائيلي: تل أبيب قبلت مناقشة إنهاء الحرب نتنياهو يقبل دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي بيان قطري مصري أميركي: خطة بايدن خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار بلاغ عن واقعة في البحر الأحمر غربي الحديدة باليمن
الصفحة الرئيسية أردنيات الحكم بحبس شخص 3 اشهر لرفعه علم فلسطين دون إذن

الحكم بحبس شخص 3 اشهر لرفعه علم فلسطين دون إذن

الحكم بحبس شخص 3 اشهر لرفعه علم فلسطين دون إذن

06-08-2017 09:41 PM

زاد الاردن الاخباري -

خاص - مؤيد المجالي - حكمت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة أحد الأشخاص بجرم رفع علم دولة أجنبية (علم دولة فلسطين) دون إذن مسبق من الحاكم الإداري، والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

وبحسب ما جاء في حكم المحكمة فإن وقائع القضية تتمثل بأن أحد الأشخاص تم ضبطه من قبل منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية في منطقة جبل عمان إثر فوز أحد النوادي الرياضية وهو يقود مركبة بصورة متهورة وكان يرفع علم دولة فلسطين على المركبة بصورة مستفزة لأفراد الأمن (بحسب حكم المحكمة)، ونتج عن ذلك إقلاق الراحة العامة، وقد كان معه شخص آخر يصدر الإزعاج أيضاً، وعليه جرت الملاحقة وإصدار الحكم التالي:

أولا: إدانة الشخصين بجرم إقلاق الراحة العامة والحكم على كل منهما بالغرامة خمسة دنانير والرسوم.

ثانيا: إدانة الشخص الأول بجرم رفع علم دولة أجنبية دون إذن رسمي والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

ثالثاً: إدانة الشخص الأول بجرم قيادة المركبة بصور استعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير والحكم عليه بالحبس أسبوع واحد والرسوم.

وعملا بالمادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد وجمع العقوبات التكديرية بحق الشخص الأول لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة خمسة دنانير والرسوم.

يذكر أن الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون الأعلام الأردني تقضي بأن يعاقب كل من رفع أو استعمل علماً أجنبياً دون إذن رسمي مسبق من الحاكم الإداري بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع