أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أحلام نتنياهو تنتهي بهزيمة كبرى لبيد يطالب بتنفيذ صفقة التبادل 103 نواب من المجلس السابق سيترشحون للانتخابات المقبلة 36379 شهيدا و82407 إصابات من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة أبو حمزة: جيش العدو سيخرج من قطاع غزة ذليلاً لوموند: بايدن المحاصر بدعمه لإسرائيل يحاول إيجاد مخرج من الحرب في غزة الحكومة: 90% نسبة انجازات اولويات تحديث القطاع العام في 2023 في ذكرى زفاف ولي العهد .. أول صور للأميرة رجوة بالحمل مكتب نتنياهو: لا وقف لإطلاق نار قبل تدمير حماس وزير التعليم العالي: جامعات خرجت طلبة لا يملكون مهارات يتطلبها سوق العمل تحديد مواقع بيع الاضاحي في عمّان إطلاق التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بدء الاجتماعات الفنية التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة عدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال في رفح وجباليا الجهاد الإسلامي: ننظر بريبة إلى ما طرحه بايدن ترامب يجمع تبرعات قياسية بعد إدانته بـ34 تهمة بلدية اربد الكبرى تواصل خطتها لصيانة وتعبيد الطرق الاتحاد الأوروبي يرفض محاولات تصنيف أونروا "منظمة إرهابية" الناخبون في الهند يدلون بأصواتهم في المرحلة الأخيرة من الانتخابات استشهاد طفل فلسطيني نتيجة التجويع في قطاع غزة
الصفحة الرئيسية أردنيات قالت لابنها "طلقها وبزوجك ست ستها"...

قالت لابنها "طلقها وبزوجك ست ستها" فحكمت المحكمة بحبسها!

قالت لابنها "طلقها وبزوجك ست ستها" فحكمت المحكمة بحبسها!

17-07-2017 01:45 PM

زاد الاردن الاخباري -

حكمت إحدى المحاكم في العاصمة الأردنية عمان بإدانة إحدى الحموات (والدة الزوج) بجرم إفساد الرابطة الزوجية بين ابنها وزوجته (كنتها)، خلافا لأحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات، وحكمت عليها المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

وتتلخص أحداث هذه القضية كما وردت في حكم المحكمة بأن المشتكى عليها (الحماة) وهي والدة زوج المشتكية (الكنة) تقوم دائما بالتكلم عنها أمام الناس وتقوم بتحريض ابنها بتطليقها بالقول له (طلقها وبزوجك ست ستها) مما أدى إلى تخريب العلاقة فيما بينهما، ومن ثم قدمت الشكوى وجرت الملاحقة وإصدار الحكم.

يذكر أن الفقرة (3) من المادة (304) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:

(كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجلٍ غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين).








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع