أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
استشهاد 36 فلسطينيا بمراكز الاحتجاز بغزة منذ 7 أكتوبر انخفاض أسعار النفط عالميا محافظ نابلس أبلغ عائلة منفذ عملية عورتا بضرورة تسليم ابنهم للاحتلال أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي بعد خطاب بايدن: هذه هي الخـطوة التالية للولايات المتحدة مؤسسة ولي العهد: منتدى "تواصل 2024" يجسد تقبل الآخر والنقاش بشفافية اصابة 6 أشخاص بينهم 4 اطفال بسقوط أجزاء من سقف منزل في الزرقاء 1566 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد اصابة شاب عشريني بعيار ناري اثر مشاجرة في الزرقاء الخصاونة: من راهن على ضعف البلد لينظر من حولنا ارتفاع عدد شهداء الهلال الأحمر بغزة إلى 33 محلل سياسي: بايدن يحاول استغفال العرب وفاة و4 إصابات بحادث تدهور على طريق جابر الدولي مظاهرة حاشدة في روما تندد بمجازر إسرائيل في رفح إنهاء قضية 450 عاملا في مستشفيات الصحة وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي لبنان: شهيدان وستة جرحى في غارات إسرائيلية 4415 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم مجلس الأمن يمدد التفويض بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا دولة فلسطين تحصل على حقوق إضافية بمنظمة الصحة العالمية
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث معلمو وزارة التربية بانتظار فقد وظائفهم

معلمو وزارة التربية بانتظار فقد وظائفهم

12-05-2014 10:51 PM

زاد الاردن الاخباري -

بقلم غالب راشد

استنادا لتعليمات نظام الخدمة المدنية الجديد الذي أقرّته الحكومة فإن عشرات الألاف من معلمي القطاع الحكومي سيتم عزلهم والاستغناء عن خدماتهم واعتبارهم فاقدين للوظيفة ، سوف يحدث ذلك حين يستجيب المعلمون لقرار نقابة المعلمين الذي اتّخذته أمس 11/5/2014 في الدخول في اضراب مطلع العام الدراسي القادم في حال لم تتراجع الحكومة عن تعديلات نظام الخدة المدنية الجديد .
نقول هذا الكلام بناء على تعديلات هذا النظام ففي المادة ( 169) فرع ( أ ) جاء ما نصه : إذا تغيب الموظف عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة خمسة أيام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة ، ولا يعتبر الدخول الى مكان العمل والخروج منه دواما فعليا ولو اقترن ذلك بتوقيع الموظف على سجل الدوام.
إن المتمعن في هذه المادة يرى أنها سيفاً سلّط فوق رقاب الموظفين وعلى الأخص موظفي التربية والتعليم الذين يشكلون 54% من موظفي القطاع الحكومي المدني ؛ فالموظف أو المعلم الذي ستسوّل له نفسه بالمشاركة في الإضراب المزمع تنفيذه بداية العام الدراسي القادم ولو ذهب إلى دائرته أو مدرسته وقام بالتوقيع على سجل الحضور سيفقد وظيفته خلال خمسة أيام من إضرابه حتى وإن كانت متقطّعة .
وهنا سيجد الكثيرون من المتسلقين من رؤساء الدوائر ومديري المدارس الفرصة مواتية لتحقيق بعض أحلامهم المريضة من الانتقام من بعض الموظفين أو المعلمين الذين يرون بهم مصدر إزعاج وخروج عن سياساتهم مستندين أيضا على مواد هذا النظام الجديد ففي المادة ( 141 ) فرع ( أ ) أيضا يطالعنا ما نصه : إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبـــات الموظف وسلوكه، فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر.
4- حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
5- حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات.
6- حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات.
7- الاستغناء عن الخدمة.
8- العزل.
كما جاء في المادة ( 68 ) :يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
‌أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق.
‌ج- استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
ح - الكتابة أو الادلاء بتصريح لدى وسائل الاعلام بأجر أو بدون أجر دون موافقة مسبقة من الوزير.
أمام هذا الكم الكبير من المواد التي تبناها نظام الخدمة المدنية الجديد من حظر على المعلمين من حق التظاهر أو الاعتصام أو الإضراب هل ستلجأ الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ القوانين وتقوم بعملها على أكمل وجه فتطلب من رؤساء الدوائر وميري المدارس تزويدها بأسماء المضربين ليصار إلى عزلهم بعد مرور خمسة أيام أم ستلجأ إلى أسلوب التدرج بالعقوبات متجاوزين عقوبة التنبيه والانذار إلى عقوبات الحسم المادي ؟
إن بقيت الحكومة مصرة على عدم إجراء التعديلات في نظام الخدمة المدنية الجديد ؛ فإنها تزيد المشهد الأردني تعقيدا وتأزيما ، وقد نضطر حينها إلى استيراد المعلمين من الدول العربية الشقيقة أو تكليف بعض الجهات الأخرى لمحاولة سدّ النقص .
إن هذا النظام بدلا من أن ينصف الموظف عامة والمعلم خاصة نجده يسلبه أبسط حقوقه في مصادرة حق التعبير وإبداء الرأي ، بل تعدى هذا إلى حقوقه في الإجازات خاصة الإجازة المرضية فقد أبهرنا هذا المشرّع بالمادة ( 111 ) بفرعيها أ- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد وتحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاساسي وعلاواته.
‌ب- إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، و تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف ، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاساسي وعلاواته. وفي المادة ( 115 ): يحرم الموظف من راتبه الاساسي وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة، وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه.
برأيكم من الذي يقرر أن الإصابة بالمرض جاء تقصيرا من الموظف ؟ كيف لو أصيب الموظف أو المعلم - لا قدّر الله - بفيروس " كورونا " المنتشر هذه الأيام ؟ هل الإصابة به ستكون إهمالا أم تقصيرا بنظر المشّرع ؟ وماذا لو تعّرض لحادث سير ؟ بالتأكيد سيكون الحق على الموظف أو المعلم ؛ لأنه كان يسير على الرصيف فأعاق حركة مرور السيارات ؟
أي مجزرة ترتكبها الحكومة بحق موظفيها ومعلميها حين تجعل مكافأة براءة الاختراع " عشرة دنانير " كحدً أقصى بينما تجعل مكافأة المطالبة بالحقوق وإبداء الرأي الحسم والخصم والعزل وفقدان الوظيفة ؟





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع