زاد الاردن الاخباري -
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي واللجنة القانونية الوزارية تمهيدا للسير بالاجراءات التشريعية لاصداره حسب الاصول.
ويغلظ مشروع القانون العقوبة على جريمة سرقة السيارات في الاردن في ضوء زيادة الحوادث المرتبطة بها والاساليب المستخدمة في ارتكابها وما يصاحبها او يتلوها من ابتزاز مالكي تلك المركبات بغية الوصول الى الاثراء الحرام. وكان 18 نائبا قد طالبوا الحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب بتغليظ عقوبة الايذاء الخفيف والايذاء البليغ على عقوبة مرتكبي جرائم السرقات من مواشٍ وسيارات ومحلات ومنازل.
ويعيد مشروع القانون النظر بالنصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات والتي تعالج تلك الجرائم وذلك بتوسيع نطاق التجريم وتغليظ العقاب على مرتكبيها وحرمانهم من الاستفادة من الاسباب المخففة القانونية او القضائية او نظام وقف تنفيذ العقوبة. وبموجب مشروع القانون يعاقب كل من يقدم على سرقة سيارة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، واذا وقعت السرقة على قطع السيارة او مكوناتها او لوازمها لا تقل عقوبة الحبس عن سنتين، وفي حال استخدام الاسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة اشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة.
واذا طلب السارق او احد شركائه اعادة السيارة او اي جزء منها مقابل اي مبلغ مالي او منفعة اخرى فيتم تشديد العقوبة من الثلث الى النصف وفي حال تكرار جرائم سرقة السيارات او اي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى احكام هذا القانون. ويعاقب مشروع القانون كل من اشترى سيارة مسروقة او اي جزء منها او باعها ولو خارج دائرة التسجيل او دلل عليها او توسط في بيعها او شرائها وهو يعلم انها مسروقة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وفي حال الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.
كما يعاقب كل من استعمل مركبة بغير اذن او موافقة مالكها او صاحب الحق في استعمالها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار وفي حال الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.
واستبدل مشروع القانون العقوبة الواقعة على جريمة سرقة المواشي التي كانت من سنتين الى ثلاث سنوات بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وفي حال الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن سنة او وقف تنفيذ العقوبة.
ونص مشروع القانون فيما يتعلق بحمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة دينار كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا او اداة قاطعة او ثاقبة او راضَّة او اي اداة خطرة على السلامة العامة.
بترا