أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
العضايلة يترأس الوفد الأردني في اجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني "مكافحة الأوبئة" ومعهد روبرت كوخ يبحثان مشروع التوأمة خدمة الترخيص المتنقل للمركبات في اربد غداً الاحتلال يعترف بمصرع 3 جنود في جنوب غزة - صور نصرالله يوضح سبب عدم تحدثه عبر الهاتف CNN : الاحتلال استخدم في مجزرة الخيام ذخائر أمريكية لاختراق التحصينات الاحتلال يستخدم في رفح ناقلات جنود مجهزة بجهاز تحكم عن بعد (اقضوا عليهم) .. نيكي هيلي تكتب على قذائف إسرائيلية عضو بالكنيست : لن نسمح بوقف القتال بنك ABC في الأردن يدعم برنامج الطرود الغذائية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية الدويري: الاحتلال دخل مرحلة استنزاف مستعصية في غزة المطبخ المركزي العالمي يعلن تعليق أنشطته في رفح الأردن يدعو إلى دخول الفرق الإنسانية والإمدادات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى اصطفاف ستة كواكب سيارة مع القمر مطلع حزيران المقبل كوبا تدعو العالم إلى لجم المجزرة في غزة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر يدعو لوقف إطلاق النار بغزة كولومبيا تدعو الأمم المتحدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة 3585 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم الأمم المتحدة تعتمد شعار الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات للعام 2024
الصفحة الرئيسية أردنيات ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدة 11 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدة 11 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

24-11-2013 03:59 PM

زاد الاردن الاخباري -

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 11 فقرة ج من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 ليصبح لطرفي الخصومة حق الطعن بقرار مسجل الاسماء التجارية امام محكمة العدل العليا سواء كان القرار صادرا عن المسجل بشطب الاسم التجاري او برفض الشطب علما بانه لم يكن يحق الطعن بقرار رفض الشطب .

وكانت محكمة العدل العليا أحالت الدعوى المقدمة من صاحب شركة السخانات الشمسية زياد حنانيا، الى المحكمة الدستورية، لإبداء الرأي حول دستورية الفقرة (ج) من المادة 11 من قانون الأسماء التجارية.

وكان حنانيا تقدم بالدعوى لدى المحكمة، طالبا فيها الطعن بقرار (رفض مسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة، شطب الاسم التجاري لشركته "حنانيا للسخانات الشمسية").

ووجدت المحكمة الدستورية التي عقدت برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة:

مروان دودين، فهد أبو العثم النسور، أحمد طبيشات، الدكتور كامل السعيد، فؤاد سويدان، يوسف الحمود، الدكتورعبد القادر الطوره، الدكتور محمد سليم الغزوي أن محكمة العدل العليا، في الحالات المماثلة لحالة هذه الدعوى الموضوعية المعروضة؛ كانت قد تصدت لتفسير هذه محل الطعن، حيث إستقر إجتهادها وتواترت أحكامها بلا خلاف ولا تردد على ما إستخلصته من مفهوم المخالفة للنص الوارد في هذه الفقرة محل الطعن من أنها (محكمة العدل العليا) غير مختصة بنظر الطعن في حالة رد (رفض) طلب شطب الإسم التجاري وبذلك يكون مفاد هذه الفقرة المطعون فيها - حسب صراحة النص و بمفهوم المخالفة - إن محكمة العدل العليا تكون مختصة بنظر الطعن في حالة شطب الإسم التجاري، وغير مختصة بنظر الطعن في حالة رد (رفض) طلب شطب الإسم التجاري. وحيث أن طلب شطب الإسم التجاري يفترض وجود طرفين هما : طالب الشطب، والمسجل بإسمه الإسم التجاري المطلوب شطبه.

كما يفترض صدور قرار إداري بهذا الخصوص يحتمل أحد أمرين: فإما الإستجابة للطلب بحيث يكسب الطالب ويخسر المسجل بإسمه الإسم التجاري، وإما الرفض بحيث يكسب المسجل بإسمه الإسم التجاري ويخسر الطالب بمعنى أن كُلاً من الطرفين ينازع الآخر ويواجهه بشأن الإسم التجاري المطلوب شطبه ومن ثم، فلا بد من أن تتوافر لكل منهما الوسائل القانونية (الدعاوى القضائية) المتماثلة لتكون من النوع ذاته و لدى الجهة القضائية ذاتها.

وحيث أن الفقرة المطعون فيها بالمعنى والمفهوم المشار إليهما قد مايزت بين الطرفين ولم تساو بينهما في حق اللجوء إلى القضاء الإداري على وجه الخصوص حيث أعطت لأحدهما ( المسجل بإسمه الإسم التجاري) حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في حالة الشطب، وحرمت الآخر (طالب الشطب) من حق الطعن لدى المحكمة ذاتها في حالة رفض طلب الشطب. حيث جاء النص فيها مخلاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (6/1) من الدستور ومؤدياً إلى حرمان أحد طرفي النزاع من اللجوء إلى القضاء الإداري . لذا وبناءً على ما تقدم، تقرر المحكمة عدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006 وإعلان بطلانها إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع