زاد الاردن الاخباري -
أعاد مجلس النواب مشروع قانون الجوازات إلى مجلس الأعيان بعد إصرار النواب على الإبقاء على المهنة واللقب في جواز السفر، بخلاف قرار الأعيان القاضي بشطب اللقب، إلا انه وافق على قرار الأعيان، مانحاً الجواز الدبلوماسي لرؤساء السلطات العاملين فقط.
وأقر النواب القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية بما يقضي بعدم تحريك دعوى حق عام لمن يتعاطى المخدرات لأول مرة. وبحسب النص الذي أقره مجلس النواب بعد تعديله على الفقرة (د) من المادة (14) من نص القانون الأصلي ليصبح نصها (على الرغم مما ورد في الفقرة «أ» من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص، التابع لإدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية، خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه، وأن يتم قيد أسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه).
وتوقع مراقبون أن يعيد مجلس الأعيان تعديلات النواب على القانونين»الجوازات والمخدرات» الأول لشطب كلمة اللقب من الجواز، والثاني لمخالفة النواب بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يتعاطى للمرة الأولى، معتبراً بعض النواب أن هذه دعوى لزيادة ترويج المخدرات وتشجيع الشباب على تعاطي المخدرات من التجربة للمرة الأولى.
وبخصوص قانون الجوازات رفض المجلس مخالفة النائب علي الخلايلة على قرار اللجنة القانونية والتي تطالب بأن تمنح الجوازات الدبلوماسية مدى الحياة لرؤساء السلطات السابقين لما قدموه للبلد واحتراما للمناصب التي تسلموها.
وكان مجلس الأعيان قرر منح الجواز الدبلوماسي لرئيس الوزراء العامل ورئيس مجلس الأعيان العامل ورئيس مجلس النواب العامل ورئيس المجلس القضائي العامل وعدم منح رؤساء السلطات السابقين جوازات دبلوماسية.
كما رفض النواب مخالفة على قرار اللجنة المتعلق بمشروع قانون المؤثرات العقلية والمخدرات قدمها النائب عبد المنعم العودات عضو اللجنة القانونية على المشروع المعدل للفقرة (د) من المادة 14 لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشار العودات إلى أن الغاية التي توخاها المشروع من فرض العقوبة هو تحقيق الردع العام والخاص، لذلك لا بد من بقاء العقوبة، بالاضافة الى باقي الاجراءات المنصوص في الفقرة (ب) من المادة (14) بحيث يتم ابتداء تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة، التي بدورها تحيل ملف القضية الى المحكمة المختصة اذا وجدت أن الفعل يشكل جرماً اويستوجب عقاباً.
وبين العودات في مخالفته أن للمحكمة وبالنظر لظروف وملابسات كل جريمة على حدة، بان تعاقب الشخص المتعاطي بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) او اتخاذ الاجراءات البديلة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة وبالتناوب.
وحذر من أن عدم وجود عقوبة الحبس ابتداء بحق المتعاطي من شأنه تشجيع فئه من ابناء المجتمع على الاقدام على ارتكاب هذا الفعل من باب التجربة وحب الفضول، ما يؤدي بنا الى نتائج كارثيه، ومنها ازدياد أعداد المتعاطين ويستتبع ذلك ازدياد في الجرائم, ما ينتج عنه انعكاسات سلبية على المجتمع من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية .
وطالب بتغليظ العقوبة في ظل تزايد اعداد المتعاطين، لافتا إلى أن اعطاء النيابه العامه صلاحيات احالة المتعاطي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي ضبط لاول مرة الى المعالجة ينافي ويخالف وظائف النيابة العامة المحصورة بتحريك الدعوى العامة واستقصاء الجرائم والتحقيق بها واحالتها الى المحكمة المختصة.
ولفت العودات إلى أنه بامكان الدولة ان تخصص اماكن مستقلة للمحكومين بجرائم التعاطي لأول مرة بمعزل عن المجرمين الخطرين والمتمرسين، خصوصا أن الاسباب الموجبة لمشروع القانون التي دعت إلى الغاء عقوبة الحبس للمتعاطي لاول مرة لتجنيبه الاختلاط مع اصحاب السوابق.
وكان مساعد مدير الامن العام للبحث الجنائي اللواء طايل المجالي أكد خلال إجتماعات اللجنة القانونية لمجلس النواب أن أعداد المتعاطين وصلت إلى (5) الآف متعاط ٍ، في حين بلغ عدد تجار المخدرات إلى ما يقارب (472) تاجرا.
وبحسب توقعات عدد من النواب فإنه في حال رد الأعيان تعديلات النواب على القانونين «الجوازات والمخدرات» فسيحتاج إقرار القانونين الخلافيين إلى فترة من الوقت، لإقرارهما بالصورة النهائية.
الراي