زاد الاردن الاخباري -
منع نظام الخدمة المدنية الموظفين الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية من خوض الانتخابات النيابية الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان هؤلاء لا يحق لهم الاستقالة او الاحالة على التقاعد او الاستيداع وذلك كونهم ملتزمين لقاء ايفادهم في بعثات علمية او دورات تدريبية.
وقال ان التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية الصادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله اشترطت فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية المحلية ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
واستثنت التعليمات ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضائها اكثر من عشرة اشخاص.
وقال انه لا يجوز لموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح.
ولفت الى ان الديوان طلب من المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية تزويده باسماء الموظفين الذين تقدموا بطلبات الاستقالة او الاحالة على التقاعد او الاستيداع من الملتزمين لقاء ايفادهم في بعثات او دورات لغايات خوض الانتخابات النيابية والذين قاموا بتسجيل اسمائهم قبل نهاية دوام يوم 24/10/2012.
وقال ان الديوان حال استكمال حصوله على هذه الاسماء سيرفعها الى مجلس الوزراء صاحب الولاية ليقرر كيفية التعامل معهم اما باعطائهم استثناء للترشح وفي هذه الحالة يتم قبول استقالتهم او احالتهم على التقاعد او الاستيداع او شطب اسمائهم من قائمة المرشحين وعندها لا تقبل هذه الاستقالة او الاحالة وعليهم استكمال المدة القانونية للالتزام.
واكد انه عند حصولهم على استثناء مجلس الوزراء فسيدفعون المبالغ المترتبة عليهم جراء الانفكاك من الالتزام.
وقال انه لا يحق الموافقة على الترشح الا بعد اعطاء الاستثناء من مجلس الوزراء الجهة الوحيدة المخولة بذلك.
واكد انه من حق اي موظف الترشح للانتخابات لكن دون مخالفته لنظام الخدمة المدنية وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب.
الراي