أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أردوغان يستقبل هنية في إسطنبول نيوزويك: بعد 6 أشهر حماس تسيطر على الوضع بغزة طبيب أردني يغامر بحياته لإصلاح جهاز طبي في غزة .. وهذه ما قام به 'شباب حي الطفايلة' خلال 48 ساعة فقط ! هذا ما قدمته دبي للمسافرين خلال الظروف الجوية عباس: سنراجع علاقاتنا مع واشنطن (الأنونيموس) يخترقون قواعد لجيش الاحتلال حزب الله يستهدف 3 مواقع إسرائيلية إصابة 23 سائحا في انقلاب حافلة سياحية بتونس. إصابة 8 جنود من جيش الاحتلال في طولكرم قادة الاحتلال يواجهون شبح مذكرات الاعتقال الدولية "امنعوه ولا ترخصوه" يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن .. وهذه قصته!! وفاة إثر اصطدام مركبة بعامود بإربد لجنة حماية الصحفيين: حرب غزة أخطر صراع بالنسبة للصحفيين تحذير لمزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية. نادي الأسير الفلسطيني: 30 معتقلا بالضفة منذ أمس ماذا ينتظر المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي؟ الجيش الإسرائيلي: نخوض معارك وجها لوجه وسط غزة. الصحة العالمية تُجيز لقاحا ضد الكوليرا. هنية يلتقي أردوغان اليوم السبت توقع تحسن حركة السياحة على البترا
الصفحة الرئيسية تحليل إخباري دراسة اكتوارية للضمان تتوقع نفاد موجوداته في...

دراسة اكتوارية للضمان تتوقع نفاد موجوداته في العام 2036

17-03-2010 06:47 PM

زاد الاردن الاخباري -

بين الدكتور عمر الرزاز خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بدار رئاسة الوزارء ان القانون الجديد للضمان الاجتماعي يهدف الى تحسين المركز المالي لصندوق الضمان في المدى المتوسط والمدى البعيد في ضوء الدراسات الاكتوارية التي أجرتها المؤسسة في السنوات الأخيرة والتي بينت أن المؤسسة ستضطر لاستخدام العوائد الاستثمارية للوفاء بالتزاماتها التأمينية ابتداءً من عام 2016 وحتى عام 2026 حيث لن تكون الاشتراكات والعوائد الاستثمارية عندئذ قادرة على تغطية عجوزاتها التأمينية مما يضطرها للبدء بتسييل موجوداتها حتى تتمكن من تغطية الالتزامات المترتبة عليها تجاه مستحقيها وصولاً إلى عام 2036 والذي من المتوقع آن تنفد فيه موجودات المؤسسة.

وأشار الرزاز الى أن الدراسات الاكتوارية أبرزت أن ثمة أسباباً واضحة للمشاكل المالية التي يواجهها الضمان ومن أهمها مشكلة التقاعد المبكر حيث وصلت نسبة المتقاعدين المبكر خلال عام 2008 حوالي (79%) من إجمالي المتقاعدين الجدد خلال ذلك العام علماً بأن التقاعد المبكر في جميع الأنظمة التأمينية في العالم هو حالة استثنائية.

وتكمن المشكلة الرئيسة حسب الرزاز في التقاعد المبكر بالعبء الكبير الذي يفرضه على النظام التأميني حيث يحرمه من الاشتراكات كما يُرتب عليه دفع رواتب تقاعدية لفترات أطول خصوصاً في ظل الارتفاع المستمر في توقعات الحياة. كما أن التقاعد المبكر يشكل تحدياً للتنمية الاقتصادية في المملكة كونه يحرم الاقتصاد الوطني الاستفادة من الأيدي العاملة بعد اكتسابها لخبرات واسعة وقدرات إنتاجية مرتفعة.

ومن المشكلات الأخرى التي يتوجب الإشارة إليها في هذا السياق أن النظام التأميني وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2001 يوسع الفجوة بين الرواتب التقاعدية ويدعم التقاعد المبكر على حساب التقاعد الوجوبي، ويظهر ذلك في العديد من المؤشرات منها أن سن التقاعد المبكر والمدة اللازمة لاستحقاقه متدنية وهي الأقل بين معظم التشريعات التأمينية في العالم، كما أن معامل الخصم (نسبة التخفيض) للتقاعد المبكر متدنٍ جداً ولا يعكس الكلف الإضافية الفعليـة التي يتحملها النظام التأميني مما يقلل من الحافز على العمل لفترات أطول، عدم وجود سقف أعلى للأجر الخاضــع للاقتطاع وعدم وجود سقف للعلاوة العائلية هذا بالإضافة إلى افتقاره إلى النصوص الكافية التي تضبط الزيادات غير المنتظمة في الأجور الخاضعة للاقتطاع في السنوات التي تسبق التقاعد.

في ضوء ما سبق وبهدف الحفاظ على ديمومة النظام التأميني وتعزيز الحماية الاجتماعية للمشمولين تحت مظلته, اقتضت الحاجة لإصدار قانون مؤقت يتضمن التعديلات المناسبة للتعامل مع القضايا المشار إليها. وتجدر الاشارة القانون الجديد قد التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر والوجوبي المؤمن عليه الذي يكمل شروط استحقاق راتب التقاعد الوجوبي ذكراً كان أو أنثى قبل تاريخ 1/1/2011 يستثنى من الشروط والمعادلة الجديدة لاحتساب الراتب التقاعدي و المؤمن عليه الذي يكمل (18) سنة اشتراك بالنسبة للذكور و (15) سنة للإناث قبل تاريخ 1/1/2011 فقد تم استثناؤه من الشروط الجديدة لاستحقاق التقاعد المبكر وكذلك من المعادلة الجديدة لاحتساب الراتب التقاعدي.

و العاملين في المهن الخطرة أتاح القانون الجديد لهم التقاعد مبكراً بغض النظر عن تاريخ شمولهم بالضمان وذلك وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. ومراعاة لأوضاع المؤمن عليهم الذين اقتربوا من تحقيق شروط استحقاق التقاعد المبكر في ظل القانون رقم (19) لسنة 2001 فقد تم الأخذ بمبدأ التدرج في تطبيق التعديلات الجديدة حتى لو استمر المؤمن عليه بالعمل بعد نفاذ أحكام القانون, وذلك وفقاً لكل من يكمل سن (44) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (46) مع توفر (228) اشتراكاً فعلياً للذكور و (192) اشتراكاً فعلياً للإناث.

وكل من يكمل سن (43) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (47) مع توفر (246) اشتراكاً فعلياً للذكور و (210) اشتراكات فعلية للإناث. وكل من يكمل سن (42) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (48) مع توفر (264) اشتراكاً فعلياً للذكور و (228) اشتراكاً فعلياً للإناث. وكل من يكمل سن (41) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (49) مع توفر (282) اشتراكاً فعلياً للذكور و (246) اشتراكاً فعلياً للإناث. وكل من يكمل سن (45) على الأقل قبل تاريخ 1/1/2011 وكانت اشتراكاته في التأمين أقل من (216) اشتراكاً فعلياً للذكور وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً للإناث ليستطيع طلب التقاعد المبكر عند إكماله مدة اشتراك (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و (192) اشتراكاً فعلياً للإناث. علما أن جميع المشتركين بالضمان قبل 6/10/2009 من غير الشرائح المشار إليها يمكنهم طلب التقاعد المبكر عند إكمال سن الخمسين مع توافر (300) اشتراك للذكور و (264 ) اشتراكا للإناث.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون المؤقت الجديد إتاحة المجال أمام المؤسسة لشمول بعض الفئات المستثناة وفقاً للقانون السابق كربّات البيوت والطلبة وكذلك إتاحة المجال أمام المؤسسة لشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص إلزامياً تحت مظلتها. و ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال سنوياً بالتضخم وتوفير زيادة سنوية منتظمة للحفاظ على القوة الشرائية لهذه الرواتب والحيلولة دون تآكلها على غرار ما هو معمول به في أرقى النظم التأمينية في العالم المتقدم. و زيادة الحالات التي تمكّن المستفيدين من الجمع بين الحصص التقاعدية وخاصة للمرأة أثناء عملها أو تقاعدها سواءً كانت أماً أو أرملة أو بنتاً.

و تخفيض كلفة شراء سنوات الخدمة السابقة، بغية مساعدة الذين لم يتمكنوا من استكمال مدة الحد الأدنى لاستحقاق التقاعد عند سن الشيخوخة. وعلى صعيد التوسع العمودي وإضافة مزايا جديدة للمشتركين فقد تضمن القانون الجديد استحداث تطبيق تأمينات جديدة وخاصة تأمين الأمومة بحيث يتم تغطية رواتب المرأة العاملة أثناء إجازة الأمومة مقابل اشتراكات مقدارها (0.75%) من الأجور يتحملها صاحب العمل وحدة عن العاملين لديه ذكوراً كانوا أو إناثا. و استحداث تأمين جديد للتعطل عن العمل، بحيث يدفع للعامل المتعطل قسراً عن العمل بدل تعطل وفق ضوابط وشروط محددة. واستحداث تمويل لهذا التأمين على أساس نظام الحسابات الادخارية الشخصية، وتتراوح فترات التعويض أو البدل بين (3-6) شهور. وتبلغ الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين (1.5%) من الأجور الشهرية بواقع (1%) من العامل و (0.5%) من صاحب العمل. و وضع النصوص القانونية التي تتيح للمؤسسة تطبيق التأمين الصحي وفق نظام يصدر لهذه الغاية. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد راعى في نصوصه عدداً من الاعتبارات ومن أهمها المحافظة على الرواتب التقاعدية للغالبية العظمى من المؤمن عليهم عند سن الشيخوخة وكذلك حماية القوة الشرائية لجميع الرواتب التقاعدية ودعم وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وتقليص الفجوة بين الرواتب التقاعدية في إطار من حوافز العدالة، وتشجيع القوى العاملة المدربة وذات الخبرة على الاستمرار في العمل لفترات أطول حفاظاً على الاقتصاد الوطني والإنتاجية المرتفعة، وكذلك تعزيز المشاركة في سوق العمل وتحقيق المزيد من التكامل والترابط بين مختلف التأمينات الاجتماعية لتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للقوى العاملة.

وتضمن القانون الجديد تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال آلية سنوية ومنتظمة لزيادة الرواتب التقاعدية في ضوء الارتفاع في تكاليف المعيشة وذلك للحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعديةو توسعة الشمول ليصل الضمان إلى كافة الفئات بما فيها العاملين لحسابهم الخاص وربات البيوت وأصحاب وتطبيق تأمينات جديدة توفر مزايا وحماية اجتماعية إضافية للمشتركين بالضمان وهي تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي وفق آليات تأخذ بعين الاعتبار الحاجات الاجتماعية الأساسية والنصوص القانونية المنظمة لهذه الحاجات.


علي العدوان / الرأي





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع