أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أعيان يلتقون صيادلة من أبناء الأردنيات الصفدي : التحقيق المستقل في الأونروا يفند تماما اتهامات إسرائيل الخاطئة ويؤكد حياد الوكالة أردوغان: نتنياهو هتلر العصر المصريون ينتظرون أكبر زيادة للرواتب بالتاريخ مستشار جلالة الملك يطلع على عدد من المراكز البحثية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وفد أردني يشارك في اجتماعات دورة مجلس الاستثمار البريدي 2024 بالصور .. أمير الكويت يغادر بلاده متوجهًا إلى الأردن القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية جديدة لمساعدات بمشاركة دولية على شمالي غزة إغلاقات واعتقالات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب على غزة الرئيس الإيراني يهدد إسرائيل ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشَّعانين وعيد الفصح المجيد انخفاض الدخل السياحي للأردن 5.6% خلال الربع الأول من هو رئيس الاستخبارات الاسرائيلي الذي استقال؟ 975 مليون دينار الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والسفارة التونسية تبحثان التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية. الجغبير : العلاقات الأردنية الكويتية نموذج للتعاون العربي 593.8 مليون دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال الشهرين الاولين من عام 2024 الأمن: مطلوب ثالث من ضمن مطلوبي الرويشد يسلّم نفسه خطة لتحديث تفتيش الحقائب والتخلص من البضائع المتكدسة في المطار
الصفحة الرئيسية أردنيات لص يسرق منزلا ويطلق النار على صاحبه اثناء هروبه

لص يسرق منزلا ويطلق النار على صاحبه اثناء هروبه

04-05-2012 11:00 PM

زاد الاردن الاخباري -

نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن تعديل التهمة المسندة إلى لص دخل منزلا بهدف سرقته وعندما شاهده صاحب المنزل اطلق عليه عيارات نارية اصابته في كتفه ثم ضرب ابنه بكعب المسدس على رأسه من جناية الشروع في القتل الى جنحة الايذاء معتبرة ان اصابة صاحب المنزل عنصر من عناصر جناية السرقة وقررت عدم مسؤوليته عن هذا الفعل لانه جاء لغايات الاستيلاء على المسروقات, كما قررت اعلان براءته عن جناية الشروع في القتل لعدم قيام الدليل القانوني المقنع واعلان براءة زوجته المتهمة بالاشتراك معه في السرقة لعدم قيام الدليل المقنع باشتراكها بالجريمة, واستنادا لهذا قررت حبسه مدة خمس سنوات عن جناية السرقة وعملا بالمادة 101 من قانون العقوبات قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه سنتين ونصف السنة لتصبح العقوبة وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف السنة.

وكان اللص دخل منزل المشتكي الكائن في منطقة تلاع العلي بقصد سرقته بينما كان رب المنزل وعائلته في الخارج وتمكن من دخوله المنزل من خلال قص شبك الحماية كون المنزل طابقا ارضيا واثناء وجود المتهم في غرفة نوم المشتكي يسرق مصاغ زوجته الذهبي عاد المشتكي واسرته الى المنزل حيث لاحظ الاخير ان غرفة نومه مضاءة فتوجه اليها على الفور وما ان دخل اليها فإذا بالمتهم يطلق النار باتجاهه مما ادى الى اصابته في كتفه واثناء هروب المتهم واذا بطفل هو ابن صاحب المنزل يخرج من غرفته على صوت الرصاص فضربه المتهم على رأسه بكعب المسدس ولاذ بالفرار بعد ان تمكن من سرقة كمية من المصاغ الذهبي وعشرين الف دولار امريكي.

وعللت محكمة التمييز نقضها للحكم بان افعال المتهم تشكل اركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل لان نية المتهم اتجهت الى قتل المجني عليه وازهاق روحه بدليل استخدامه اداة قاتلة بطبيعتها وان عدم اصابته في مكان خطر يرجع الى عدم دقة التصويب من المتهم كونهما كانا في حالة حركة دائمة, لافتا القرار ان محاولة قتل المجني عليه كانت تمهيدا وتسهيلا لفراره حتى لا يقبض عليه في جناية السرقة التي ارتكبها. ولكون محكمة الجنايات لم تتوصل لذلك بل عدلت التهمة الى الايذاء وادانته فقط بجناية السرقة فان قرارها يكون مستوجبا للنقض.

العرب اليوم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع