زاد الاردن الاخباري -
نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن تعديل التهمة المسندة إلى لص دخل منزلا بهدف سرقته وعندما شاهده صاحب المنزل اطلق عليه عيارات نارية اصابته في كتفه ثم ضرب ابنه بكعب المسدس على رأسه من جناية الشروع في القتل الى جنحة الايذاء معتبرة ان اصابة صاحب المنزل عنصر من عناصر جناية السرقة وقررت عدم مسؤوليته عن هذا الفعل لانه جاء لغايات الاستيلاء على المسروقات, كما قررت اعلان براءته عن جناية الشروع في القتل لعدم قيام الدليل القانوني المقنع واعلان براءة زوجته المتهمة بالاشتراك معه في السرقة لعدم قيام الدليل المقنع باشتراكها بالجريمة, واستنادا لهذا قررت حبسه مدة خمس سنوات عن جناية السرقة وعملا بالمادة 101 من قانون العقوبات قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه سنتين ونصف السنة لتصبح العقوبة وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف السنة.
وكان اللص دخل منزل المشتكي الكائن في منطقة تلاع العلي بقصد سرقته بينما كان رب المنزل وعائلته في الخارج وتمكن من دخوله المنزل من خلال قص شبك الحماية كون المنزل طابقا ارضيا واثناء وجود المتهم في غرفة نوم المشتكي يسرق مصاغ زوجته الذهبي عاد المشتكي واسرته الى المنزل حيث لاحظ الاخير ان غرفة نومه مضاءة فتوجه اليها على الفور وما ان دخل اليها فإذا بالمتهم يطلق النار باتجاهه مما ادى الى اصابته في كتفه واثناء هروب المتهم واذا بطفل هو ابن صاحب المنزل يخرج من غرفته على صوت الرصاص فضربه المتهم على رأسه بكعب المسدس ولاذ بالفرار بعد ان تمكن من سرقة كمية من المصاغ الذهبي وعشرين الف دولار امريكي.
وعللت محكمة التمييز نقضها للحكم بان افعال المتهم تشكل اركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل لان نية المتهم اتجهت الى قتل المجني عليه وازهاق روحه بدليل استخدامه اداة قاتلة بطبيعتها وان عدم اصابته في مكان خطر يرجع الى عدم دقة التصويب من المتهم كونهما كانا في حالة حركة دائمة, لافتا القرار ان محاولة قتل المجني عليه كانت تمهيدا وتسهيلا لفراره حتى لا يقبض عليه في جناية السرقة التي ارتكبها. ولكون محكمة الجنايات لم تتوصل لذلك بل عدلت التهمة الى الايذاء وادانته فقط بجناية السرقة فان قرارها يكون مستوجبا للنقض.
العرب اليوم