من كمبالا إلى باريس .. مشروع أنابيب النفط يثير جدلا عالميا
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ندوة في "شومان" تعاين تجربة المؤرخ الأرناؤوط
الإطار التنسيقي في العراق يرشح باسم البدري لمنصب رئيس الوزراء
بتهم فساد .. السجن 5 سنوات للوزير الجزائري السابق علي عون
مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
ترامب: الأمور بيدي ومعظم قادة إيران السابقين اختفوا
مسؤول امريكي: قد نفرج عن أموال إيران المجمدة .. والمرحلة الثالثة السلام أو القصف
ماجار يعلن وقف انسحاب المجر من الجنائية الدولية ويلمّح لتوقيف نتنياهو في بودابست
ولي العهد: بحثت في البحرين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق
#عاجل وزير الخارجية يؤكد أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني
تقرير دولي: 71 مليار دولار تكلفة التعافي وإعادة إعمار غزة
بعد 13 عاما من الإغلاق .. العراق يُعيد فتح معبر ربيعة مع سوريا
الصين تؤكد ضرورة الحفاظ على الملاحة في هرمز وتدعو لإنهاء الحرب
بروكسل تقترح إعادة تفعيل اتفاقية التعاون مع سوريا
لجنة حقوقية: مقتل 12 مدنيا بينهم أطفال في عملية عسكرية بإندونيسيا
الأمم المتحدة: جنوب السودان على حافة المجاعة مع تصاعد القتال
ما الذي يثير قلق إسرائيل بشأن مفاوضات طهران وواشنطن؟
وصفت "بالقرصنة البحرية" .. كيف سيطرت أمريكا على "توسكا" وكيف سترد إيران؟
زاد الاردن الاخباري -
أكد الوزير الاسبق الفقيه الدستوري الدكتور نوفان العجارمة، أن النص الوارد في البند (د) من المادة (13/ف) من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي يقضي بأن تُعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، يُعد – في شقه المتعلق بمنع الطعن القضائي – نصاً مخالفاً لأحكام الدستور؛ لمساسه المباشر بحق التقاضي وبمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
وقال العجارمة، إن لا خلاف على أن المبررات التي ساقها وزير التربية والتعليم بشأن الحد من الاعتراضات الإدارية على نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) تنطلق من اعتبارات عملية وتنظيمية مشروعة، تهدف إلى استقرار المراكز القانونية وسرعة إعلان النتائج، وهو ما يدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة في تنظيم إجراءاتها.. إلا أن هذا الأمر يختلف جوهرياً عن مسألة تحصين القرارات من الرقابة القضائية؛ إذ لا يملك المشرّع – دستورياً – أن يحجب ولاية القضاء أو يمنع الأفراد من اللجوء إليه للطعن في القرارات الإدارية، ذلك أن حق التقاضي حق دستوري أصيل، والمحاكم مفتوحة للكافة، ولا يجوز تعطيله أو الانتقاص منه.
وأضاف، أن هذا التعديل التشريعي لا قيمة قانونية له، كونه يخالف المادة (5/أ/7) على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في: الطعون التي يقدمها أي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه".
وبين العجارمة، أن هذا نص صريح يؤكد أن أي تحصين تشريعي للقرار الإداري لا يحول دون خضوعه لرقابة القضاء الإداري، مما يجعل أي محاولة لتحصين قرارات التوجيهي من الطعن القضائي عديمة الأثر القانوني، وقابلة للإهدار أمام القضاء.
وبين أن التمييز واجب بين: جواز تنظيم أو تقييد الاعتراضات الإدارية، وعدم جواز تحصين القرارات من الرقابة القضائية.
فالأول يدخل في نطاق الملاءمة الإدارية، أما الثاني فيصطدم مباشرة بمبادئ دستورية مستقرة، في مقدمتها حق التقاضي ومبدأ خضوع الإدارة للقانون.