حلف شمال الأطلسي يسقط ثالث صاروخ إيراني في أجواء تركيا منذ بدء الحرب
4 طائرات عسكرية أمريكية سقطت منذ بدء الحرب ومهاجمة 6000 هدف إيراني
القيادة المركزية الأميركية: مقتل أربعة أفراد في حادث تحطم طائرة تزويد بالوقود
ترمب: دمرنا إيران وعلى السفن التحلي بالشجاعة وعبور مضيق هرمز
سماع دوي انفجارات قوية في وسط طهران
لأول مرة منذ 1967 .. الجمعة الأخيرة من رمضان تمر والمسجد الأقصى مغلق
تعادل الأهلي والسلط في دوري المحترفين
الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة تريد "تقسيم أوروبا"
الحرس الثوري يتحدث عن انسحاب حاملة الطائرات لينكولن
أكسيوس: ترامب قال خلال مكالمة مع مجموعة السبع إن إيران على وشك الاستسلام
أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وغير مستقرة مساء
السفارة الأميركية في عمّان تحث مواطنيها على مغادرة المنطقة وتصدر إرشادات أمنية
الذهب في طريقه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية
الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر
الصين تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لإيران عبر الصليب الأحمر
صراع داخلي بالبيت الأبيض .. ترمب يواجه خلافات حول مسار حرب إيران
الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي
الجيش الإسرائيلي يستهدف مراكز إنتاج وصيانة الصواريخ الباليستية في إيران
إيران: هجمات إسرائيلية تطال 20 منشأة طبية ومستشفى في البلاد
سبقت الإشارة في المقال الأول من هذه السلسلة إلى أن المشرع جعل المقعد النيابي على مستوى الدائرة الانتخابية العامة مقعدًا للقائمة الحزبية أكثر مما هو للمترشح الفائز من تلك القائمة، وأنه جعل استمرار العضوية في مجلس النواب معلقًا على شرط استمرار العضوية في الحزب الذي ترشح من خلاله وفاز بالمقعد، فإذا استقال هذا النائب أو تم فصله بإجراءات يتخذها الحزب وفق نظامه الأساسي، وتقرها السلطة القضائية بموجب حكم قطعي فإنه يفقد مقعده النيابي.
لكن، من الجهة التي تحدد النائب الذي يملأ المقعد الشاغر؟
بموجب أحكام المادة (88) من الدستور فإن الهيئة المستقلة للانتخاب هي من تحدد ذلك، وقد أوجب المشرع على مجلس النواب خلال مدة (30) يومًا أن يقوم بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد، فتملأ الهيئة المقعد وفق أحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب، وذلك خلال (60) يومًا من تاريخ إشعارها بحالة الشغور.
إن التطبيق العملي يشير إلى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أصدر قراره رقم (4/ 2026) تاريخ 11/ 2/ 2026 عقب استلامه نسخة من قرار المحكمة الإدارية العليا بصحة إجراءات فصله من الحزب، وقد جاء في قرارها: "اعتبار المترشح عن فئة الشباب (حمزة هاني محمد خليل) هو الذي يلي المترشح (محمد أحمد علي الجراح) ومن نفس قائمة حزب العمال".
لقد صدر هذا القرار رغم أن المترشح الذي ملأ المقعد الشاغر (سعادة النائب حمزة) قد تم فصله من الحزب، ويفترض بالقرار الإداري أنه يصدر متمتعًا بقرينة المشروعية، وأن مجرد الطعن به لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذه.
لعله كان من الأنسب على السادة مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الاستفادة من المدة الممنوحة من المشرع وتأخير إعلان اسم المترشح الفائز إلى حين انتهاء القضاء من النظر بالطعن المقدم من المترشح حمزة هاني بقرار الحزب المتضمن فصله، بدلًا من الإسراع في إجراءات إعلان اسم المترشح الذي يملأ المقعد.
د. محمد رحامنه/ الجامعة الأردنية