ولي العهد: النشمي التعمري ما شاء الله
الرزاز يلتقي الشاب قتيبة البشابشة صاحب النداء الشهير (لا تهاجر يا قتيبة)
ترمب: تغيير النظام في إيران قد يكون أفضل شيء يمكن أن يحدث
التعمري يقود رين لسحق باريس سان جيرمان ويتوج بالأفضل في اللقاء - فيديو
وفاة لاعب نادي محي "ياسين القضاة "بمشاجرة في الكرك
يديعوت أحرونوت: أكثر من 50 ألف جندي متعددي الجنسية في صفوف الجيش
بيان أمني حول مشاجرة الكرك - تفاصيل
عاصفة غبارية تتجه نحو الأردن وتدني الرؤية جنوبا - تفاصيل
الاتحاد الأردني لكرة السلة يهنئ نادي شباب الفحيص بلقب الألعاب العربية للسيدات للمرة الثالثة توالياً
الأردن يشارك في الدورة 63 للجنة الأمم المتحدة للفضاء لتعزيز التعاون في استخدام تكنولوجيا الفضاء للأغراض السلمية
مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي يحتضن امتحان البورد العربي في الأشعة التداخلية لأول مرة في المملكة
المومني: الإذاعة تظل منبرًا إعلاميًا راسخًا يعزز الوعي المجتمعي ويواكب التحولات الإعلامية
الملكة رانيا: الأردن رغم صغر حجمه الجغرافي يقف شامخاً بقيمه ومبادئه
الملكة رانيا تشارك في قمة الأعمال العالمية بالهند
مشاجرة عنيفة .. وفاة شخص طعنا بالرقبة بالكرك وإصابة 5
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية
الزعبي: الاستعدادات لشهر رمضان تشمل مخزون استراتيجي وفحص مستمر للأسعار لضمان الاستقرار
الساعة 12 مساء .. انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس دون تمديد
الأرصاد: عاصفة غبارية تتجه نحو الأردن وتدني الرؤية جنوبا
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام محتال رد مبلغ 15 ألفاً و850 درهماً إلى امرأة استولى عليه منها بطريقة احتيالية، بعد إيهامها بقدرته على إخراج زوجها من السجن، كما قضت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 1500 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 15 ألفاً و850 درهماً، وتعويضها بمبلغ 7000 درهم عن الضرر المادي والمعنوي، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه حصل على مبلغ المطالبة بعد إيهامها بأنه يستطيع إخراج زوجها من السجن، وتمت إدانته جزائياً ومعاقبته بالغرامة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه بتهمة الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمدعية بالاحتيال عليها، وأن الحكم أصبح نهائياً، الأمر الذي يكون معه قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فيما لم يحضر المدعى عليه ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، ما تكون معه الدعوى قائمة على سند صحيح من أحكام الواقع والقانون.
وعن طلب التعويض المادي والأدبي، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ضمان الضرر، وكان الثابت من الوقائع والمستندات تضرر المدعية بالضرر المادي من جراء فعل المدعى عليه بحبس المبلغ دون الانتفاع والضرر الذي لحق بها من الاستيلاء على المبلغ المطالب به. كما أن هذا الفعل غير المشروع أدى إلى إصابة المدعية بالأسى والألم في الشعور، ما تستحق عنه تعويضاً.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 15 ألفاً و850 درهماً، وتعويضاً مادياً وأدبياً بقيمة 1500 درهم، وإلزامه مصروفات الدعوى ورسومها.