ولي العهد ينشر رسالة تحفيزية للجماهير الأردنية قبل مباراة النشامى ضد السعودية
الذهب يصعد 49 دولاراً في جلسة .. الأوقية عند 4350 دولاراً
الزرقاء الاكثر هدرا للطعام في الأردن وعجلون الاقل
"التعليم النيابية" تناقش عددا من القضايا التربوية والجامعية
بنك ABC يعلن تقاعد الرئيس التنفيذي للمجموعة
فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين غير الأردنيين
الملك يستقبل وزير الخارجية الصيني ويبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية
الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش
الأردنيون انفقوا 1.88 مليار دولار على السياحة الخارجية في 2025
الأردن .. انقلاب على الاجواء في الساعات القادمة
وزارة العمل تواصل جهودها التوعوية لتعزيز السلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص
وزارة الصناعة والتجارة والتموين تؤكد أهمية ترسيخ الثقافة المؤسسية لتعزيز الأداء والخدمات
اللواء المعايطة يلتقي السفير الياباني، ويؤكد عُمق العلاقات التي تجمع البلدين
انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من كانون الأول
لجنة الشؤون الخارجية النيابية تؤكد عمق العلاقات الأردنية-الكندية وتعزز التعاون البرلماني
بحضور وزير السياحة والآثار .. افتتاح كنيسة العقبة الأثرية بعد ترميمها في احتفالية وطنية ودينية
وزير التربية: الشهادات التركية على المسار النهائي بعد فصل 92 طالبًا لعدم صحتها
النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تفتح تحقيقا في هجوم سيدني
حسان يستقبل رئيس وزراء الهند
زاد الاردن الاخباري -
أكدت دائرة الإفتاء الأردنية وجوب إخراج الزكاة عن محصول الزيتون وفق ما أقرته أغلب المذاهب الفقهية، موضحة تفاصيل النصاب والمقدار وأحكام الزكاة المتعلقة به.
وأشارت الدائرة إلى أن الزكاة تجب في الزيتون عند الحنفية والمالكية، وهو قول قديم للشافعي ورواية عند الحنابلة، لأن ثمرته قابلة للادخار كحال التمر والزبيب، مستندة إلى قوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده" (الأنعام: 141).
وبيّنت أن نصاب الزكاة في الزيتون هو 611 كغم، وهو ما يعادل خمسة أوسق، مستندة إلى الحديث الشريف: "ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة"، موضحة أن المعيار هو وزن الزيتون نفسه وليس الزيت المستخرج منه.
أما مقدار الزكاة، فأوضحت الدائرة أنه العُشر (10%) إذا سُقي الزيتون بماء المطر أو العيون، ونصف العُشر (5%) إذا تمّت سقايتُه بوسائل الريّ المدفوعة، وذلك تطبيقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر".
كما بيّنت الفتوى أن الأفضل إخراج الزكاة زيتًا، رغم جواز إخراجها زيتونًا، وأشارت إلى أن الزكاة تجب على المالك الأصلي إذا باع المحصول بعد بدو صلاحه، مع ضرورة تنبيه المشتري إلى استحقاق الزكاة.
وأكدت دائرة الإفتاء أنه لا يجوز مبادلة الزيتون بالزيت مباشرة لتجنّب الوقوع في الربا، إذ يُعتبران من جنسٍ واحد. كما يجوز دفع الزكاة نقدًا تيسيرًا على الناس ومراعاةً لمصلحة المحتاجين، وهو ما أجازه فقهاء الحنفية.
وختمت الفتوى بالتأكيد على أن تكاليف العصر أو النقل لا تخصم من مقدار الزكاة، بل تُحسب الزكاة من خالص الناتج، لأن الشريعة راعت التكاليف في تحديد نسبة الزكاة بين العُشر ونصفه.