أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
قريباً .. فلم وثائقي عبر القنوات الاردنية يجسد بطولة الجيش العربي في إغاثة أهل غزة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة تدين قيام إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الجغبير: معركة الكرامة انتصار أردني أعاد للأمة هيبتها حماس تتهم واشنطن بـ"قلب الحقائق" 6 شهداء و25 جريحا بغارات إسرائيلية على لبنان "أوقاف إربد الأولى" تخرج عددا من حفظة القرآن الكريم العواملة يسلم بلدية الشونة مستند الالتزام المالي بقيمة 200 ألف دينار لإنشاء قاعة عامة قصر "برقع" الأثري الإسلامي .. شامة مغيبة في صحراء البادية الشمالية وزير الشباب: الحركة الكشفية تعزز قيم الانتماء والعمل التطوعي الصفدي ونظيره اللبناني يشددان على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع بنوده “العمل” تنفي تعيين أي موظف أو مستشار شهيد و9 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع أبو السمن: معركة الكرامة أعادت للأمة هيبتها وكرامتها ما هي الاتهامات الموجهة إلى رئيس بلدية إسطنبول؟ تجدد الغارات الإسرائيلية العنيفة على جنوب لبنان الاحتلال سيدفع بمزيد من قواته إلى غزة بيان صادر عن بلدية مادبا بشأن قرار هدم وإزالة أحد المقاهي بينها لبنان وسوريا .. أضعف 10 عملات في العالم الأردن .. العواد: لا زيادة على أسعار المعمول .. والتنافس بأقوى مراحله وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلقه إزاء التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير

12-03-2025 01:56 PM

زاد الاردن الاخباري -

 اقترحها النائب الدكتور خميس عطيه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية اجراء تعديلات على قانون السير من شأنها تخفيض الأعباء المالية على المواطنين، معتبراً على أن الفائدة المرجوة من رفع المخالفات والتقاضي لم تجني ثمارها.

وتالياً نص الاقتراح

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المواد (28/ 29 /30/31 /34/35/36/37/38/39) من احكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وذلك بإصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون السير وذلك للأسباب الموجبة التالية : -

حينما ورد قانون السير المعدل الى مجلس النواب بتاريخ 2/7/2023 وارفق بالأسباب الموجبة للقانون كان عنوانها تقليل الحوادث المرورية باعتباره هدف يشارك فيه كل مكونات المجتمع ولكن واضح ان العبء الناجم عن المغالاة في المخالفات ظهر جليا دون تحقيق حالة التوازن بين مصدر الدخل وقيمة المخالفة لا بل ظهر بأن الهدف زيادة ايراد الدولة. لا سيما ان الدخل للمواطنين لا يتناسب تماما مع قيمة المخالفات والذي ظهر جليا في القانون الساري المفعول وهاذا ما لا نرتضيه لمشرعنا وتشريعاتنا التي دائما توصف بالعدالة والسمو وعليه

وجدنا من الأهمية إجراء تعديلات جوهريه وضرورية تجود تشريع المنظومة المرورية وتحقق هدفها النبيل الإنساني قبل ان يكون او يوصف بالجبائي هذا من جانب ومن جانب اخر لقد جاء القانون مخالفا لدرجات التقاضي( المحاكمة ) لا سيما حرمان المشتكى عليه (المخالف ) الاعتراض على المخالفة وهاذا أيضا جرح للتشريع ومجاف لدرجات التقاضي والتي غفل عنها المشرع فوجدنا أيضا عدم تفويت فرصة الاعتراض بالطعن أمام الجهات المختصة من قبل المخالف باعتبار المخالفات جريمة ينطبق عليها اصول المحاكمات الجزائية بعدم حرمان المتضرر او المخالف من الطعن وعليه وضعت تلك الأسباب لتعديل احكام المواد المشار اليها من القانون الأصلي راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسيربه حسب الأصول .

مع وافر الاحترام والتقدير

النواب الموقعين: -
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2- نسيم العبادي
3- هالة الجراح
4-احمد الهميسات
5-جميل الدهيسات
6-حسين العموش
7-حمود الزواهرة
8-دينا البشير
9-شفاء صوان
10-طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13-محمد السبايلة
14-محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17-نمر السليحات
18-عطالله الحنيطي


مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025
قانون معدل لقانون السير رقم لسنة 2025

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير رقم ( ) 2025 ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المواد (28/29/30/31/34/35/36/37/38/39 ) الوارة في القانون الأصلي وذلك بتخفيض عقوبة غرامة المخالفات فيها الى النصف ) .
ثانيا : أضافة فقرة جديدة الى المادة 42 من القانون الأصلي ويرمز لها بالرمز الفقرة (ب)

بالشكل التالي :-

الفقرة (ب) : يحق الاعتراض على المخالفة لدى الجهات المختصة وفق نظام يصدر لتحقيق هذه الغاية .

المادة (3)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع