أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أنشيلوتي: أنا صادق جداً .. ريال مدريد يفتقد الإبداع وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني. العجارمة: لا يجوز تفويض صلاحيات رئيس الوزراء الواردة بالدستور. خبير أردني يكشف منع تصوير مناطق الضربة الإيرانية. وزير الطاقة يفتتح أول مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الأردني بالموقر قطع للكهرباء الجمعة في مناطق بالكرك ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,788 منذ بدء العدوان الإسرائيلي كيف تحمي بياناتك من (التوأم الشرير)؟ وزارة التربية بغزة ترصد تأثير الاحتلال على التعليم خلال الحرب. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي تمهيدا لاستباحته من المستوطنين. أسعار الذهب تستقر عالميا بدء أعمال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بالدوحة مادبا: تحديث خطوط الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء إربد .. الخيار بـ45 قرش في السوق المركزي اليوم. أمير قطر: ما يجري في المنطقة هو عمليات إبادة جماعية التمييز ترد أول طعن في نتائج الانتخابات للمرشح ضياء هلسة لعدم وجود خصوم. الدويري: القسام تفسد على نتنياهو خطاب النصر بذكرى 7 أكتوبر قصف موقع إسرائيلي من جنوب لبنان عباس: على المجتمع الدولي وقف العدوان على غزة ولبنان معاريف: أضرار الهجوم الإيراني على قاعدة نيفاتيم ستضعف الدفاع الجوي الإسرائيلي
الصفحة الرئيسية أردنيات الأمن: عقوبة هذه المخالفة الحبس 10 سنوات

الأمن: عقوبة هذه المخالفة الحبس 10 سنوات

الأمن: عقوبة هذه المخالفة الحبس 10 سنوات

07-09-2024 11:02 AM

زاد الاردن الاخباري -

جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من السير بمواكب على الطرقات وتعطيل حركة المرور، بالإضافة إلى ارتكاب "جريمة إطلاق العيارات النارية".

وأوضحت المديرية أن القانون يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، لكل من يطلق عيارًا ناريًا دون مبرر.

كما يتم مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة، حتى وإن كان مرخصًا.

وأضافت المديرية أن العقوبة تشدد في حال نتج عن الفعل إصابة شخص، حيث تكون مدة الحبس لا تقل عن سنة.

وفي حالة تسبب الفعل في إحداث عاهة دائمة، تكون العقوبة الأشغال المؤقتة، أما إذا أدى إلى وفاة شخص، فتصل العقوبة إلى الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع