أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
روسيا : لا نية لقطع العلاقات مع بريطانيا على خلفية إلغاء اعتماد 6 دبلوماسيين السعودية: السجن 20 عاماً لـمدير الأمن العام السابق العراق: المنشآت والبعثات الدبلوماسية الدولية تتمتع بحماية أمنية جيدة معارك بالفاشر والجيش يقصف الدعم السريع شمالي الخرطوم حماس تحذر الاحتلال والمستوطنين من المساس بالأقصى لبيد وغانتس يقودان مشاورات لتشكيل "حكومة مؤقتة" في إسرائيل حريق كبير في غابة الشهيد وصفي التل وزير الخارجية: أولوياتنا هي وقف العدوان الإمارات تنفذ إجلاء طبياً عاجلاً لــ 252 مصاباً برفقة عائلاتهم من غزة عجلون: مطالب بتوفير برامج تدريبية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات: الأردن جريء في مواكبة التطور السياسي. مدرب النشامى: دعم ولي العهد منح اللاعبين حافزا كبيرا. حادث سير يودي بحياة الشاب محمد عامر طهبوب في الامارات سرايا القدس: ننعى 5 من عناصرنا استشهدوا أثناء إعدادهم كمائن بطوباس الصحة العالمية تعتمد اول لقاح لجدري القردة سرايا القدس تنعى 5 من مقاتليها وتحذير إسرائيلي من انفجار وشيك بالضفة مجموعة الأزمات: تنظيم الدولة يتشكل من جديد بالصومال ويهدد المنطقة كلها تحرير سائقين أردنيين اختطفا في سوريا حكومة نتنياهو تقر باستمرار حكم حماس في غزة وضراوة المقاومة حزب الله يهاجم قاعدة إسرائيلية قرب صفد وقصف على جنوب لبنان
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الإمارات .. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

الإمارات.. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

الإمارات .. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

15-08-2024 04:45 AM

زاد الاردن الاخباري -

يعاقب القانون الإماراتي على تزوير "تصاريح الإقامة" في الدولة بعقوبة تصل أقصاها إلى السجن لمدة 10 سنوات، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.

وأوضح المستشار القانوني أحمد عادل، أن القانون يُعرف "تصريح الإقامة" على أنه وثيقة رسمية تُمكن الأجنبي من الإقامة في الإمارات طوال الفترة المحددة في الوثيقة، وبين أن قيام الفرد بتزوير الإقامة يعتبر تزويراً في محرر رسمي، بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب.

المادة 24

وأشار إلى أن البند الأول من المادة 24 من المرسوم تنص على أنه " يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زور تأشيرة أو تصريحاً بالإقامة أو أي محرر رسمي يصدر بناءً عليه تأشيرات أو تصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون".

وأضاف أن البند الثاني من المادة 24 ينص على أنه "يُعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في المادة 24 ".

الإبعاد عن الدولة

ولفت إلى أن المادة ذاتها في بندها الثالث تقضي بعقوبة الإبعاد، حيث تنص في جميع الأحوال على المحكمة أن "تأمر بإبعاد الأجنبي من الدولة".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع