أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأردن يدين تدنيس قيادات متطرفة باحات الأقصى. صحة غزة: إسرائيل نفذت إعدامات مباشرة للكوادر الطبية بمجمع الشفاء صحف عالمية: حكومة نتنياهو فقدت السيطرة الروايات المأساوية عن العدوان الاسرائيلي بغزة تتصدر جائزة التميز الاعلامي العربي القسام: فجرنا عيني نفقين مفخختين بقوات صهيونية بالمغراقة. صحة غزة: الاحتلال تعمد تدمير المنظومة الصحية في القطاع عضو كنيست: نعمل كل يوم من أجل بناء الهيكل مهيدات: إجراءات رقابية لضمان انسياب مشتقات الحليب مطابقة للقواعد الفنية بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض عودة مطار دبي لطاقته الكاملة خلال 24 ساعة 392 شاحنة فقط محملة بالغذاء دخلت القطاع الشهر الجاري مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث صفقة الأسرى الليلة النفط يواصل الخسائر مع انحسار التوتر بالشرق الأوسط عضو بالكنيست: كل كتائب حماس الـ24 نشطة بادين: سنفرض عقوبات جديدة على إيران كاميرات لرصد مخالفات الهاتف وحزام الأمان بهذه المواقع الجيش ينفذ 7 إنزالات جوية على شمال قطاع غزة. 33970 شهيدا و76770 جريحا منذ بدء العدوان على غزة 7 مجازر بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن71 شهيداً. تطوير المناهج: كتب الأول الثانوي ما تزال قيد الإعداد
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك "القتل تعزيرا" لقاتل طيار سعودي

"القتل تعزيرا" لقاتل طيار سعودي

"القتل تعزيرا" لقاتل طيار سعودي

27-01-2023 09:29 AM

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة سعودية بعقوبة "القتل تعزيرا" بحق شخص أضرم النار بسيارة صديقه في مدينة جدة، ما أدى إلى وفاته.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر عدلية أن "دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكمها من قبل دائرة من 3 قضاة، ومنحت الأطراف حق الاعتراض خلال 30 يوماً أمام محكمة الاستئناف".

وكانت شرطة جدة ألقت، نهاية شهر ديسمبر الماضي، القبض على شخص أضرم النار في مركبة، ما أدى إلى وفاة قائدها متأثرا بحروقه، وذلك إثر خلاف سابق بينهما.

وحول القتل تعزيرا، نقلت الصحيفة عن القاضي السابق في محكمة جدة الجزائية يوسف الغامدي أن "هناك خلطا بين القتل حدا أو تعزيرا أو قصاصا لدى الكثير، فالقصاص من الناحية الفقهية هو مجازاة الجاني بمثل فعله، فيما الحد عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها ولم تكن هناك شبه تـدور بها، أما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة في معصية لا حد فيها ولا كفارة".

وأوضح: "الجاني قد يقتل قصاصا أو حدا أو تعزيرا، سواء بالسيف أو الرصاص، فعندما يقتل الجاني شخصا ويحكم عليه بالقتل بعد توفر الشروط فإنه يكون محكوما بالقتل قصاصا، وعندما يقطع جان آخر مثلا الطريق لأخذ المال أو يغتال أحدا ينزل فعله على أنه حرابة ويحكم عليه بالقتل لأجل ذلك الفعل، يكون قتله هنا حدّا كون الحرابة من الحدود الشرعية وعقوبتها مقدرة شرعا، وعندما يهرب الجاني مخدرات وتثبت عليه هذه الجريمة ويحكم عليه بالقتل فإن قتله هنا يكون تعزيرا، وعقوبة قتل المهرب يراها ولي الأمر قطعا لدابر المخدرات وما تسببه من آثار مدمرة".

وأشار الغامدي إلى أن هناك فروقا بين تلك الأنواع "بأن المحكوم عليه بالقتل قصاصا لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيرا لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حدا فلا يملك أحد العفو عنه كونه عقوبة حدية مقدرة".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع