أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أعيان يلتقون صيادلة من أبناء الأردنيات الصفدي : التحقيق المستقل في الأونروا يفند تماما اتهامات إسرائيل الخاطئة ويؤكد حياد الوكالة أردوغان: نتنياهو هتلر العصر المصريون ينتظرون أكبر زيادة للرواتب بالتاريخ مستشار جلالة الملك يطلع على عدد من المراكز البحثية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وفد أردني يشارك في اجتماعات دورة مجلس الاستثمار البريدي 2024 بالصور .. أمير الكويت يغادر بلاده متوجهًا إلى الأردن القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية جديدة لمساعدات بمشاركة دولية على شمالي غزة إغلاقات واعتقالات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب على غزة الرئيس الإيراني يهدد إسرائيل ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشَّعانين وعيد الفصح المجيد انخفاض الدخل السياحي للأردن 5.6% خلال الربع الأول من هو رئيس الاستخبارات الاسرائيلي الذي استقال؟ 975 مليون دينار الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والسفارة التونسية تبحثان التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية. الجغبير : العلاقات الأردنية الكويتية نموذج للتعاون العربي 593.8 مليون دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال الشهرين الاولين من عام 2024 الأمن: مطلوب ثالث من ضمن مطلوبي الرويشد يسلّم نفسه خطة لتحديث تفتيش الحقائب والتخلص من البضائع المتكدسة في المطار
الصفحة الرئيسية أردنيات الإفتاء الأردنية (تبيح) للزوجة اشتراط عدم...

الإفتاء الأردنية (تبيح) للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها

الإفتاء الأردنية (تبيح) للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها

03-10-2022 11:31 AM

زاد الاردن الاخباري -

أباحت دائرة الافتاء الأردنية بالاستناد للشريعة الإسلامية للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها في عقد الزواج.

وبينت الدائرة اليوم الإثنين إمكانية طلب الزوجة فسخ العقد حال خالف الزوج الشرط والمطالبة بجميع حقوقها.

وتاليا ما قالته دائرة الإفتاء كاملا:

"أباحت الشريعة الإسلامية الشرط في عقد الزواج، إذا كان نافعا لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد، فحينئذ تجب مراعاته؛ لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) متفق عليه.

وجاء في "قانون الأحوال الشخصية الأرني" المادة (37) فقرة (أ): "إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً، ولا يمس حق الغير، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة، ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية".

فإذا شرطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج ألاّ يتزوج عليها، فإن لم يف الزوج عندها بالشرط؛ فلها طلب فسخ العقد ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية؛ لأن في هذا الشرط مصلحةً لها، ولا يناقض مقتضى عقد الزواج، قال صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ) رواه الحاكم وغيره. والله تعالى أعلم".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع