أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إسرائيل تهنئ أميركا على إسقاطها منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة. المنتخب الأولمبي لكرة القدم يخسر أمام نظيره القطري. وزير خارجية أيرلندا: أشعر بخيبة الأمل من نتيجة التصويت بمجلس الأمن على عضوية فلسطين. وزارة الدفاع الإسرائيلية تؤيد إغلاق قناة الجزيرة واشنطن: متفقون مع تل أبيب على ضرورة هزيمة حماس سموتريتش: قيام دولة فلسطينية تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. نادي الأسير: إسرائيل تفرج عن أسير فقد نصف وزنه. الغذاء والدواء: رقابة على استخدام الحليب المجفف بالمنتجات. نتنياهو امتنع عن عقد اجتماع الليلة لمجلس الحرب أوروبا تهرع لإحباط مؤامرة لاغتيال زيلينكسي. فيتو أمريكي يفشل قرارا لمجلس الأمن بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. حماس: هناك مساع خبيثة لاستبدال الأونروا عاجل-الصفدي يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة وقف الإساءات لمواقف الأردن. بايدن: دافعنا عن إسرائيل وأحبطنا الهجوم الإيراني. ليبرمان: نحن على مقربة من العار وليس الانتصار الاحتلال: منح العضوية الكاملة لفلسطين مكافأة على هجوم حماس في 7 أكتوبر سطو مسلح على بنك فلسطين في رام الله. أميركا ستصوت برفض عضوية فلسطين بالأمم المتحدة اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بطولكرم. الأمير الحسن من البقعة: لا بديل عن "الأونروا"
الصفحة الرئيسية أردنيات التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة...

التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة

التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة

01-08-2022 06:03 PM

زاد الاردن الاخباري -

أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة البدائية الجزائية بصفتها الاستئنافية المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الصلحية الجزائية القاضي بإدانة المشتكى عليه (محامي مزاول) بجرم إساءة الأمانة خلافاً لأحكام المادة (423/4) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.

وتتلخص وقائع هذه القضية كما ثبت للمحكمة بأن المشتكى عليه محامٍ مزاول، وقد قام المشتكي بتوكيله من أجل إقامة دعاوى مطالبات حقوقية بمواجهة بعض الأشخاص ودفع له أربعمائة وخمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة ورسوم تسجيل الدعاوى كما سلمه شيكان واتفاقية بناء، وقد أخبر المشتكى عليه المشتكي أنه أقام الدعاوى المطلوبة إلا أنه تبين بأنه لم يقم بتسجيل أية قضايا له، وقد طالب المشتكي المشتكى عليه بتسليم الأوراق المسلمة إليه إلا أنه لم يقم بذلك.

وقد جاء في قرار محكمة التمييز وفي معرض ردها على أسباب التمييز ما يلي:
((وفي الحالة المعروضة نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة وسليمة واستعرضت في قرارها أركان جنحة إساءة الأمانة وأجابت على أسباب الاستئناف بشكل مفصل وانتهت إلى أن المستدعي (المحكوم عليه) وبموجب الوكالة الموقعة لأمره من قبل المشتكي لغاية إقامة دعاوى حقوقية تسلم من المشتكي (شيك) ومبلغ مالي وتبين للمشتكي أن المستدعي (المحكوم عليه) لم يقم بتسجيل أي دعاوى حقوقية وأنه استولى على الشيك والمبلغ المالي دون وجه حق وإن أفعاله إنما تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر الجرم المسند إليه وقضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرارها جاء واقعاً في محله ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً وجاء منسجماً للشروط المنصوص عليهها في المادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

أما بخصوص المصالحة فقد كانت بعد الفصل بالدعوى من قبل محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية مما يتعين معه رد هذين السببين)).








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع