أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح قريبا جدا. طائرة أردنية محملة بمنتجات زراعية إلى أوروبا جدول الأسابيع من الـ 17 حتى الـ 20 من الدوري الأردني للمحترفين مسؤول أوروبي: 60% من البنية التحتية بغزة تضررت. مسؤول أميركي: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة موقع فرنسي: طلبات الإسرائيليين لجوازات السفر الغربية تضاعفت 5 مرات. الطاقة والمعادن تبحث سبل التعاون مع الوفد السنغافوري أول كاميرا ذكاء اصطناعي تحول الصور لقصائد شعرية أميركي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية يعترف بالقتال بغزة جيش الاحتلال يعترف بمصرع جندي في شمال غزة. يديعوت : ضباط كبار بالجيش يعتزمون الاستقالة الاحتلال يطلق قنابل دخانية على بيت لاهيا لازاريني: منع مفوض الأونروا من دخول قطاع غزة أمر غير مسبوق الاتحاد الأوروبي يحض المانحين على تمويل أونروا بعد إجراء مراجعة سرايا القدس تعلن استهداف مقر لقوات الاحتلال أنس العوضات يجري جراحة ناجحة "العالم الأكثر خطورة" .. سوناك: المملكة المتحدة تعتزم زيادة إنفاقها العسكري الملك يمنح أمير الكويت أرفع وسام مدني بالأردن "هزيلا وشاحبا" .. هكذا بدا عمر عساف بعد6 أشهر في سجون الاحتلال صاحب نظرية "المسخرة": نريدها حربا دينية ضد العرب والمسلمين
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك برأته المحكمة من "هتك العرض" فطلب 100...

برأته المحكمة من "هتك العرض" فطلب 100 ألف درهم كتعويض

برأته المحكمة من "هتك العرض" فطلب 100 ألف درهم كتعويض

23-05-2022 08:07 AM

زاد الاردن الاخباري -

رفضت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية بدولة الإمارات، دعوى قضائية أقامها رجل، طالب فيها بإلزام سيدة بأن تعوضه 100 ألف درهم، بعد صدور حكم ببراءته من اتهامها له بهتك العرض بالإكراه.

وألزمت المحكمة المدعي برسوم الدعوى، مشيرة إلى أن "الحكم الذي قضى ببراءته لم يبن على أساس كذب المرأة في البلاغ".

وتعود التفاصيل إلى أن "الرجل رفع دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، تأسيسا على أنها رفعت شكوى عليه متهمة إياه بهتك عرضها بالإكراه.

وأحيل الرجل إلى المحاكمة الجزائية التي قضت بإدانته ابتدائيا واستئنافيا، إلا أن محكمة النقض قضت ببراءته من التهمة المسندة إليه، وأن كذب المدعية في بلاغها تسبب له بأضرار أدبية ومادية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق من سلطة المحكمة، وأن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب، هو تعمد الكذب في التبليغ، ما مقتضاه أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يدخله الشك، في الواقعة التي أبلغ بها أنها كاذبة، وأن المبلغ بحقه بريء منها".

وأشارت إلى أن "أوراق القضية خلت مما يثبت معه كذب المدعى عليها في البلاغ الجزائي المقدم بحق المدعي".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع