أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح قريبا جدا. طائرة أردنية محملة بمنتجات زراعية إلى أوروبا جدول الأسابيع من الـ 17 حتى الـ 20 من الدوري الأردني للمحترفين مسؤول أوروبي: 60% من البنية التحتية بغزة تضررت. مسؤول أميركي: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة موقع فرنسي: طلبات الإسرائيليين لجوازات السفر الغربية تضاعفت 5 مرات. الطاقة والمعادن تبحث سبل التعاون مع الوفد السنغافوري أول كاميرا ذكاء اصطناعي تحول الصور لقصائد شعرية أميركي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية يعترف بالقتال بغزة جيش الاحتلال يعترف بمصرع جندي في شمال غزة. يديعوت : ضباط كبار بالجيش يعتزمون الاستقالة الاحتلال يطلق قنابل دخانية على بيت لاهيا لازاريني: منع مفوض الأونروا من دخول قطاع غزة أمر غير مسبوق الاتحاد الأوروبي يحض المانحين على تمويل أونروا بعد إجراء مراجعة سرايا القدس تعلن استهداف مقر لقوات الاحتلال أنس العوضات يجري جراحة ناجحة "العالم الأكثر خطورة" .. سوناك: المملكة المتحدة تعتزم زيادة إنفاقها العسكري الملك يمنح أمير الكويت أرفع وسام مدني بالأردن "هزيلا وشاحبا" .. هكذا بدا عمر عساف بعد6 أشهر في سجون الاحتلال صاحب نظرية "المسخرة": نريدها حربا دينية ضد العرب والمسلمين
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الدستورية: المادة 64 من قانون الضمان لا...

المحكمة الدستورية: المادة 64 من قانون الضمان لا تخالف الدستور

المحكمة الدستورية: المادة 64 من قانون الضمان لا تخالف الدستور

17-05-2022 03:21 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت المحكمة الدستورية عدم اختصاصها بالنظر في الطعن بعدم دستورية المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي الملغي رقم (30) لسنة 1978، كما قررت رد الطعن المتعلق بدستورية البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014.

وأكدت المحكمة في قرارها أن البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي لا يخالف الدستور مما يستدعي رده.

وكان مواطن تقدم بدعوى حقوقية بمواجهة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة البوتاس العربية موضوعها تثبيت الاجر الشهري الذي يتقاضاه اثناء عمله لدى شركة البوتاس لمدة 20 عاما إلى أن أحيل للتقاعد المبكر واثناء تسوية حقوقه التقاعدية تم تخفيض راتبه التقاعدي بنسبة (6%) وفقا لواقعة سنه لانه كان بتاريخ الاحالة على التقاعد المبكر قد تجاوز الثالثة والخمسين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والخمسين تطبيقا لنص المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014.

كما تقدم بطلب للطعن بدستورية البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014 وعدم دستورية المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي الملغي رقم (30) لسنة 1978 لكون القانون الاخير هو الواجب التطبيق على الطاعن.

وقالت المحكمة إنه تم احتساب راتب التقاعد المبكر للمواطن في ظل احكام التشريع النافذ عند تقديم طلب التقاعد وهو القانون رقم (1) لسنة 2014.

واشارت إلى أن المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي رسمت طريقة احتساب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي تبلغ اشتراكاته قبل نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكا بالنسبة للذكور و(180) اشتراكا بالنسبة للاناث على ان يكون المؤمن عليه في الحالتين اكمل الخامسة والاربعين من عمره عند تقدمه بطلب تخصيص الراتب وان البند الثاني يقضي بوجوب تخفيض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليهم من الذكور فقد حدد المشرع لكل فئة عمرية من المؤمن عليه نسبة تخفيض واحدة من راتب التقاعد المبكر تطبق على كل من تماثلت اعمارهم واوجب المشرع نسبة تخفيض واحدة في راتب التقاعد المبكر مقدارا (6%) لكل مؤمن عليه ممن تجاوز عمره الثالثة والخميسين ولم يتجاوز الرابعة والخميسين ونظرا لان الطاعن ضمن سياق هذه الفئة العمرية جرى تخفيض راتبه التقاعدي المبكر بهذه النسبة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع