أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وفاة 5 بحارة في غرق مركب شرق تونس الهلال الأحمر: لا توجد بيئة صالحة للحياة في قطاع غزة مقررة أممية: يجب معاقبة إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها مصر: الضغط على الفلسطينيين قرب حدودنا سيؤدي لتوتر العلاقات مع إسرائيل صحيفة عبرية: مسؤولون إسرائيليون يقرّون بالفشل في وقف تمويل “الأونروا” إصابة 11 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة بحث التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين الزرقاء وعمان بدء صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون بين التنمية الفلسطينية و الأردن لواء ناحال الصهيوني يغادر غزة 4.9% ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة مذكرة تفاهم لرعاية الطفولة المبكرة وكبار السن وتمكين المرأة الصين: نرفض أي تهجير قسري للفلسطينيين أمين عام البيئة يلتقي وفدا نيجيريا وفد مجلس الشورى القطري يطلع على متحف الحياة البرلمانية الاردني "الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية" تبحث ووفدا قطريا تعزيز العلاقات "الملكية الأردنية" تؤكد التزامها بالحد من تأثير عمليات الطيران على البيئة قرار بتوقيف محكوم (غَسل أموال) اختلسها قيمتها مليون دينار بلجيكا تستدعي السفيرة الإسرائيلية الجيش ينفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة الذكرى الثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي...

المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال

المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال

23-11-2021 10:04 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين في القضية التأديبية القاضي بإدانة أحد المحامين المزاولين وإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين جراء وجود حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية بحقه يتضمن إدانته بجرم الاحتيال، رغم أنه قد صدر قرار من المدعي العام المختص يقضي بإسقاط العقوبة المحكوم بها المحامي لشمولها بقانون العفو العام بعدما قام المحامي بدفع قيمة المبلغ المالي موضوع جرم الاحتيال.

وقد عللت المحكمة الادارية قرارها وسببته على النحو التالي:

((وأما بالنسبة للغلو في العقوبة الذي أثاره المستدعي (المحامي) فإن القرار الطعين قد صدر عن سلطة لها حق تقدير خطورة جسامة المخالفة المسلكية وما يناسبها من جزاء، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة أن لا يشول استعمالها غلو، وحيث أن عقوبة الشطب النهائي للمستدعي هي عقوبة شديدة الجسامة ولها آثارها الاجتماعية والنفسية على المستدعي وأسرته ومستقبل حياته ولا تتناسب مع المخالفة المسلكية المنسوبة للمستدعي لشدتها خاصة وأن المستدعي قد قام بدفع المبلغ العائد للمشتكي بالدعوى الجزائية وتم شمول الجرم المسند إليه بالعفو العام تبعاً لذلك الأمر الذي نجده وفي ضوء ما سبق يشكل غلواً من المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين النظاميين) في إيقاع العقوبة على المستدعي مما يخرج قراره من هذه الناحية عن نطاق المشروعية الأمر الذي يستوجب والحالة هذه إلغاء القرار الطعين من حيث العقوبة فقط)).








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع