أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي للأردنيين .. انتبهوا الى ساعاتكم ! محلل سياسي : السيناريو الاقرب في غزة .. استمرار حرب الاستنزاف اليهود الحريديم يتمسّكون بلاءاتهم الثلاث ويهدّدون بإسقاط حكومة نتنياهو الغذاء والدواء تطلق خدمة منصة بلا دور صحيفة لبنانية: مبرمجون إسرائيليون يديرون أعمال الإعلام الحكومي العربي الامن العام للنشامى: صوتكم في صمتكم أكثر من 70% من المساكن بغزة غير صالحة للسكن إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين وول ستريت جورنال: هدف القضاء على حماس بعيد المنال طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع القسام: تفجير منزل في قوة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح "الأغرب والأكثر دهشة" .. اردنيون يسألون عن مدى إمكانية بيع رواتبهم التقاعدية الأردن يرحب بإصدار محكمة العدل تدابير جديدة بشأن غزة لليوم الخامس .. طوفان شعبي قرب سفارة الاحتلال نصرة لغزة الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب
الصفحة الرئيسية أردنيات الصناعة والتجارة تُعدل اجراءات لهيئات الشركات

الصناعة والتجارة تُعدل اجراءات لهيئات الشركات

الصناعة والتجارة تُعدل اجراءات لهيئات الشركات

31-08-2021 09:44 AM

زاد الاردن الاخباري -

قررت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، تعديل الإجراءات الصادرة بخصوص اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة.

ووفق التعديلات، فإنه تم تعديل البنود التالية:

– تعديل البند (خامساً ) من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بخصوص اجتماعات الهيئات العامة للشركات وذلك وفق الآتي:

أولاً : إلغاء ما ورد بالفقرة (ك) والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ك‌- يلغى الاجتماع في حال عدم توفر النصاب القانوني له ويجوز للشركات ان تتقدم بطلب لدى دائرة مراقبة الشركات لعقد اجتماع جديد وذلك بحال تم عقد الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، وللشركات ذات المسؤولية المحدودة او المساهمة الخاصة عقد اجتماع مؤجل شريطة التقيد بما يلي:

أ‌- ان يتم عقد الاجتماع الاول والمؤجل بذات الآلية (بالوسائل الالكترونية أو الحضور الشخصي)

ب‌- يعاد نشر الدعوة للاجتماع المؤجل وفق احكام هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام من تاريخ الاجتماع الاول.

ت‌- أن يتم عقد الاجتماع المؤجل خلال مدة (7) أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول.

ث‌- مراعاة أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات.

ج‌- تسري أحكام قانون الشركات النافذ فيما يخص نصاب الحضور للاجتماع الثاني المؤجل.

ثانياً: بإضافة الفقرة (ن) إليها بالنص التالي:

ن‌- للمراقب دعوة الهيئة العامة للاجتماع عملا بأحكام المواد 64/ب و 78/أ مكرر و 165/أو 264/أ من قانون الشركات النافذ وفق الاجراءات المحددة بموجب هذه المواد وعندها يتم تبليغ الدعوة للشركاء / المساهمين بنشرها في صحيفتين يوميتين وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات قبل مدة لا تقل عن اسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع