أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاحتلال يعترف بعدد إصابات جنوده منذ بدء الطوفان قطر بصدد تقييم دورها في الوساطة بين الإحتلال وحماس اعلام القوات المسلحة .. سنّة حسنة وممارسة فُضلى الصفدي: سكان غزة يتضورون جوعاً بسبب الممارسات الإسرائيلية تنبيه من ارتفاع نسب الغبار في أجواء الأردن الخميس 4 شروط لقبول اسم ورمز القائمة الحزبية بالانتخابات النيابية مفوض “أونروا”: الهجوم ضد الوكالة هدفه تجريد اللاجئين الفلسطينيين من صفة اللجوء "أكسيوس”:”إسرائيل” بحثت توجيه ضربة لإيران الاثنين لكنها أجلتها الأردن .. فتيات قاصرات يقمن بابتزاز الشباب بإشراف من أهلهن (فيديو) الشرفات : على الدولة ان تأخذ بأدواتها القضائية حيال الممارسات التي تعمل على تجيّش الشارع إعلام غزة: 520 شهيدا في اقتحام الاحتلال لمخيم النصيرات حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية أبو السمن يوجه بدراسة مطالب المستثمرين في منطقة البحاث الأونروا: حملة خبيثة لإنهاء عملياتنا معهد القانون و المجتمع يصدر ورقة تحليل مفاهيمي حول الغرامات في قانون العفو العام حادثة غير مسبوقة .. مواطن يتفاجأ باختفاء كفن وقبر ابنته في اربد زراعة الكورة تحذر مزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية مسؤول إسرائيلي: الضغط العسكري على حماس لم ينجح. ليبرلمان يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران: فكر جيدا كبار الحاخامات يحذرون: الهجوم على إيران خطر على إسرائيل
الصفحة الرئيسية أردنيات الإفتاء: لا يصحّ شرعا بيع الراتب التقاعدي

الإفتاء: لا يصحّ شرعا بيع الراتب التقاعدي

الإفتاء: لا يصحّ شرعا بيع الراتب التقاعدي

26-07-2021 01:45 AM

زاد الاردن الاخباري -

قالت دائرة الافتاء العام: انه لا يصحّ شرعا بيع الراتب التقاعدي، لمخالفته شروط البيع المعتبرة شرعاً، كما أن فيه مخالفة للأنظمة والتعليمات التي تمنع هذه المعاملة، فالغاية من صرف الراتب التقاعدي هي رعاية حقوق المتقاعد وأسرته.

واضافت «الافتاء» في ردها على سؤال حول حكم بيع الرواتب التقاعدية: إن أصل الراتب التقاعدي هو نوع من المساعدة تقدمها الدّولة للموظف أو المنتفعين منه فقط بعد نهاية خدمته، وقد يكون الراتب من باب التكافل بين المشتركين كما في الضمان الاجتماعي، ولذا لا يجوز بيعه سواء بمبلغ معين أو بسلعة معينة، كسيارة ونحوه لحصول الربا في حال بيعه بمبلغ معين، لأنه بيع مال آجل (الراتب التقاعدي) بمال عاجل، وهو (المبلغ المدفوع مسبقا)، وشرط مبادلة المال بالمال التقابض، والتساوي بين البدلين في حال المماثلة بالجنس، وقال رسول ?لله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم، بحسب ما ذكرت يومية الراي.

وقال الإمام النووي رحمه الله: «أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلاً، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا» «شرح النووي على مسلم» (11/ 10).

وأما المنع في حال مبادلة الراتب التقاعدي بسلعة معينة فذلك للجهالة المفضية إلى النزاع، فقد لا يستوفي المشتري من الرواتب التقاعدية ما يعادل قيمة ما باع، فهذه الرواتب عرضة للإيقاف في بعض الحالات، كوفاة المتقاعد، وقد ينقص مقدار الراتب كذلك، فالمبيع هنا -الراتب- مجهول جهالة فاحشة، لا يعرف مقداره وقيمته الكاملة على مدى السنوات المقبلة، وشرط المبيع في الشريعة الإسلامية أن يكون معلوماً علماً تاماً تنتفي به الجهالة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما أن في هذه المعاملة مقامرة؛ لأن المشتري قد يحصل على ?قدار ما دفعه أو أقل أو أكثر، والقمار منهي عنه بنصّ القرآن الكريم.

وجاء في كتاب «عمدة السالك وعدة الناسك» (ص151) من كتب الشافعية: «للمبيع شروط خمسة: «أن يكون طاهراً، منتفعاً به، مقدوراً على تسليمه، مملوكاً للعاقد، أو لمن ناب العاقد عنه، معلوماً».








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع