أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح قريبا جدا. طائرة أردنية محملة بمنتجات زراعية إلى أوروبا جدول الأسابيع من الـ 17 حتى الـ 20 من الدوري الأردني للمحترفين مسؤول أوروبي: 60% من البنية التحتية بغزة تضررت. مسؤول أميركي: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة موقع فرنسي: طلبات الإسرائيليين لجوازات السفر الغربية تضاعفت 5 مرات. الطاقة والمعادن تبحث سبل التعاون مع الوفد السنغافوري أول كاميرا ذكاء اصطناعي تحول الصور لقصائد شعرية أميركي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية يعترف بالقتال بغزة جيش الاحتلال يعترف بمصرع جندي في شمال غزة. يديعوت : ضباط كبار بالجيش يعتزمون الاستقالة الاحتلال يطلق قنابل دخانية على بيت لاهيا لازاريني: منع مفوض الأونروا من دخول قطاع غزة أمر غير مسبوق الاتحاد الأوروبي يحض المانحين على تمويل أونروا بعد إجراء مراجعة سرايا القدس تعلن استهداف مقر لقوات الاحتلال أنس العوضات يجري جراحة ناجحة "العالم الأكثر خطورة" .. سوناك: المملكة المتحدة تعتزم زيادة إنفاقها العسكري الملك يمنح أمير الكويت أرفع وسام مدني بالأردن "هزيلا وشاحبا" .. هكذا بدا عمر عساف بعد6 أشهر في سجون الاحتلال صاحب نظرية "المسخرة": نريدها حربا دينية ضد العرب والمسلمين
الصفحة الرئيسية أردنيات الادارية العليا تؤيد إلغاء قرار أمين عمان...

الادارية العليا تؤيد إلغاء قرار أمين عمان باعتبار أحد المدراء (المتغيب سنة كاملة) فاقداً لوظيفته

الادارية العليا تؤيد إلغاء قرار أمين عمان باعتبار أحد المدراء (المتغيب سنة كاملة) فاقداً لوظيفته

25-07-2021 02:01 PM

زاد الاردن الاخباري -

أيدت المحكمة الادارية العليا الحكم الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بإلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده (أمين عمان الكبرى) المتضمن اعتبار أحد المدراء في أمانة عمان الكبرى وهو المستدعي (ن.خ) فاقداً لوظيفته.

وفي تفاصيل هذه القضية كما جاء في قرار المحكمة فإن وقائعها هي:

أولاً: إن المستدعي (ن.خ) حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الموسيقية من جامعة اليرموك سنة (1994) ويحمل درجة الماجستير في النقوش من معهد الآثار والأنثروبولوجيا من ذات الجامعة.

ثانياً: بتاريخ (20/10/2003) قرر المستدعى ضده (أمين عمان الكبرى) استخدام المستدعي (ن.خ) في مشروع حدائق الحسين بوظيفة كاتب بأجرة يومية شاملة كافة العلاوات باستثناء العلاوة العائلية وعلاوة المستخدمين.

ثالثاً: بتاريخ (23/4/2007) ونظراً لتوفر شواغر في جدول تشكيلات الوظائف لعام (2007) قرر المستدعى ضده (أمين عمان الكبرى) الموافقة على تعيين المستدعي بوظيفة غير مصنفة اعتباراً من (1/4/2007)، وبتاريخ (15/7/2008) تقرر تثبيته بالخدمة في أمانة عمان اعتباراً من (1/4/2008) في وحدة الإدارة العليا.

رابعاً: عمل المستدعي وتنقل في عدة وظائف منها رئيس قسم ونائب لمدير إذاعة هوا عمان ومديراً لإذاعة هوا عمان برتبة مدير دائرة ومن ثم نقل إلى مكتب المدير التنفيذي للثقافة.

خامساً: تم تكليف المستدعي بالعمل في مواقع خارج أمانة عمان منها العمل لدى المجلس الأعلى للشباب ولدى الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية.

سادساً: بتاريخ (25/10/2016) وعلى ضوء مذكرة بتاريخ (24/10/2016) موجهة من المدير التنفيذي للثقافة إلى المدير التنفيذي للموارد البشرية متضمنة أن المدير المستدعي (ن.خ) موجود خارج البلاد دون الحصول على إجازة رسمية، وقد قرر المستدعى ضده (أمين عمان الكبرى) تشكيل لجنة للتحقيق بما جاء بالمذكرة، وفي ضوء ما توصلت إليه لجنة التحقيق فإن عدد أيام سفر المستدعي (ن.خ) خارج البلاد بدون إجازة رسمية للفترة من (31/1/2012) ولغاية (15/10/2017) بلغت (336) يوماً، وقد أوصت لجنة التحقيق بتوجيه عقوبة الإنذار له واسترداد الرواتب المصروفة له عن الأيام التي كان فيها خارج البلاد بدون إجازة رسمية، وعلى أساس هذه التوصية وبتاريخ (11/1/2018) قرر المستدعى ضده (أمين عمان الكبرى) توجيه عقوبة الإنذار للمستدعي سندًا للمادة (141/أ) من نظام الخدمة المدنية واسترداد الرواتب المصروفة عن الأيام التي كان فيها خارج البلاد.

سابعاً: وعلى ضوء كتاب ديوان المحاسبة رقم (16/3/7141) تاريخ 4/4/2018 الموجه إلى أمين عمان وموضوعه تقرير وتوصيات لجنة التحقيق المتعلقة بالمستدعي والمخاطبات التي جرت بين دولة رئيس الوزراء وأمين عمان والتوجيه بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (82 لسنة 2013) ونظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم (71 لسنة 2012) وبتاريخ 13/7/2020 وبكتابه المنتهي بالرقم (5177) وإشارة إلى كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (55/11/1/12797) تاريخ 2/7/2020 واستنادًا لأحكام المادة (170/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (9 لسنة 2020) وتعديلاته فقد نسب (مدير المدينة) للمستدعى ضده (أمين عمان الكبرى) بالموافقة على اعتبار المدير غير المصنف المستدعي (ن.خ) فاقداً لوظيفته اعتباراً من تاريخ تغيبه عن العمل الواقع بتاريخ (14/8/2016)، وقد وافق المستدعى ضده (أمين عمان الكبرى) على تنسيب مدير المدينة.

ثامناً: بتاريخ (22/7/2020) تقدم المستدعي (ن.خ) إلى المستدعى ضده (أمين عمان الكبرى) بتظلم على القرار المتضمن اعتباره فاقداً لوظيفته، ولم يتم الرد على هذا التظلم مما يشكل رداً ضمنياً للاعتراض.

تاسعاً: لم يرتضِ المستدعي (ن.خ) بالقرارين أعلاه فطعن فيهما لدى المحكمة الإدارية، وبتاريخ 27/1/2021 قررت المحكمة الإدارية إلغاء القرار المتضمن اعتبار المستدعي (ن.خ) فاقداً لوظيفته.

عاشراً: لم يرتض المستدعى ضده (أمين عمان الكبرى) بقرار المحكمة الإدارية فطعن فيه لدى المحكمة الادارية العليا التي قررت تأييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية وقد عللت قرارها وسببته على النحو التالي:

((إن أحكام نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى وكما هو بالمادة (3) منه هي التي تسري وتطبق على كل موظف يعين في الأمانة بأي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف وأن هذا النظام قد نص على تشكيل لجنة بقرار من الأمين تسمى لجنة الموارد البشرية، وبيّن ممن تتألف هذه اللجنة وبيّن أيضاً مهامها ومنها التنسيب للأمين بتعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل أوضاعهم ورواتبهم وإنهاء خدماتهم.

ونص أيضاً على أنه في غير الحالات المنصوص عليها فيه تطبق على موظفي الأمانة أحكام نظام الخدمة المدنية مما يعني أنه وفي ضوء خلو نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى من النص على الحالات التي يعتبر فيها الموظف فاقداً لوظيفته فإن نظام الخدمة المدنية رقم (9 لسنة 2020) وعلى فرض صحة القرار الطعين (المشكو منه) هو أيضاً واجب التطبيق على واقعة الدعوى كون المادة (170) من نظام الخدمة المدنية قد نصت على الحالات التي يعتبر فيها الموظف فاقداً لوظيفته ومنها التغيب عن الوظيفة دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع.

ومحكمتنا وفي ضوء ما تقدم بيانه ولمّا كان الثابت لديها أن اعتبار المستدعي (ن.خ) هو أحد موظفي أمانة عمان الكبرى وتم تعيينه في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف، وقد قرر المستدعى ضده (أمين عمان الكبرى) وسنداً للمادة (170) من نظام الخدمة المدنية اعتباره فاقدًا لوظيفته اعتباراً من تاريخ تغيبه عن العمل الواقع بتاريخ (14/8/2016) بناء على تنسيب مدير المدينة وإشارة إلى كتاب رئيس الوزراء تاريخ (2/7/2020) ودون تنسيب من لجنة الموارد البشرية المنصوص عليها بالمادة (15) من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى فإن ذلك يجعل من القرار الطعين (المشكو منه) قراراً معيباً في الشكل والإجراءات التي صدر فيها مما يفقده المشروعية وسلامة القرار ويجعل منه قراراً باطلاً لمخالفته الإجراءات التي رسمها القانون والتي توجب أن يستند القرار إلى تنسيب مدير المدينة المستند إلى تنسيب لجنة الموارد البشرية وهو مستوجب الإلغاء.

وحيث توصلت المحكمة الإدارية بقرارها إلى ما توصلنا إليه فقد أصابت بقرارها مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه فنقرر ردها.

لذلك نقرر رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن المستدعى ضده (أمين عمان الكبرى) الرسوم والمصاريف ومبلغ (50) دينار أتعاب محاماة)).

وقد علق المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية على هذا القرار بما يلي:

إن شرط التنسيب هو شرط أساسي لصحة القرار الاداري، وإن هذا الشرط متحقق بوجود تنسيب مدير المدينة، وإن تنسيب جهة واحدة يكفي، وإذا تعددت النصوص القانونية التي تحدد جهات عدة لإجراء تنسيب لإصدار القرار الإداري فيكتفى بالجهة الأعلى وتعتبر باقي الجهات ليست شرطاً لصحة القرار الإداري وإنما إجراءات داخلية لا تمس صحة القرار الإداري.

وأضاف المحامي الحرحشي، وإن كان التكييف القانوني من حق المحكمة، إلا أننا نرى أن المحكمة قد جانبت الصواب بتكييفها وخالفت الاجتهادات الفقهية والقضائية السابقة، وإن هذا التطبيق هو الأقرب للعدالة لجسامة الفعل وللمحافظة على المال العام، ولكي لا نقف عند شكليات لا تسمن ولا تغني من جوع، وإن المستدعي استنفذ حقه بالدفاع والتظلم وصدر قرار جهة أعلى بالتنسيب.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع