أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
"الجمارك" : لا صحة لمنع دخول السيارات الكهربائية ذات البطارية الصلبة للأردن الأردن .. 3 شبان ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء البرنامج الأممي الإنمائي: بناء غزة من جديد سيتطلب 200 سنة كميات الوقود الواصلة إلى مستشفى في شمال قطاع غزة "قليلة جدا وتكفي لأيام" الولايات المتحدة و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن المحتجزين مقابل وقف طويل لإطلاق النار بغزة ليبرمان: الحكومة تطلب تأجيل بحث قانون التجنيد الحوثي: عملياتنا العسكرية مستمرة ونسعى لتوسيعها تدريبات في مستشفى إسرائيلي تحت الأرض على مواجهة حزب الله الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أية إصابات بالملاريا بدء أعمال مشروع تأهيل طريق جرش-المفرق السبت وفاة 5 بحارة في غرق مركب شرق تونس الهلال الأحمر: لا توجد بيئة صالحة للحياة في قطاع غزة مقررة أممية: يجب معاقبة إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها مصر: الضغط على الفلسطينيين قرب حدودنا سيؤدي لتوتر العلاقات مع إسرائيل صحيفة عبرية: مسؤولون إسرائيليون يقرّون بالفشل في وقف تمويل “الأونروا” إصابة 11 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة بحث التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين الزرقاء وعمان بدء صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون بين التنمية الفلسطينية و الأردن لواء ناحال الصهيوني يغادر غزة 4.9% ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك خليجي يطالب بطرد طليقته من منزل شاركته في شرائه...

خليجي يطالب بطرد طليقته من منزل شاركته في شرائه بـ 81 ألف دولار

خليجي يطالب بطرد طليقته من منزل شاركته في شرائه بـ 81 ألف دولار

06-04-2021 03:59 AM

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة بعدم اختصاصها النظر في دعوى أقامها خليجي، طالب فيها بطرد طليقته من منزله وتسليمه إياه، بحجة أنها حصلت على مسكن أجرة حضانة بقيمة 70 ألف درهم (19 ألف دولار أمريكي)، ولا يحق لها البقاء في المسكن المملوك له، ورفضت المدعية (خليجية) الخروج من منزل طليقها، بحجة أنها شاركت في شرائه بـ300 ألف درهم.

وتفصيلًا، أقام المدعي صحيفة دعوى طالب فيها بالحكم له بطرد المدعى عليها من المنزل المملوك له، وإلزامها بتسليمه إياه على الحالة التي كان عليها أثناء فترة الزواج، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأوضح أن المدعى عليها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي، وحدثت بينهما خلافات، وأقامت على أثرها دعوى تطليق للضرر، وصدر لها حكم بالتطليق والحقوق الشرعية المقررة بعد الطلاق، وتضمن الحكم إلزامه بأن يؤدي لها 70 ألف درهم أجرة مسكن حضانة سنويًا.

وأشار إلى أنه نفذ الحكم عن طريق الخصم المباشر من حسابه البنكي، ومن ثم لا يحق لها البقاء في المسكن المملوك له.
وأضاف أنه على الرغم من استلامها نفقة المسكن، مازالت تقيم في مسكنه، وترفض الخروج منه، واضعة يدها عليه وضع غاصب من دون مسوغ شرعي أو قانوني يبيح لها ذلك، ومن دون إرادة منه، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفاع صمم فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بالنظر في الدعوى، وقررت المدعى عليها استعدادها لتسليم المنزل للمدعي حال استلامها 300 ألف درهم دفعتها لشراء المنزل.

وجاء في منطوق حكم أن الثابت للمحكمة أن المدعى عليها حاضنة لأطفالها، ومقيمة بمسكن الزوجية، وقد حصلت على حكم أجرة مسكن حضانة بقيمة 70 ألف درهم، وأصبح الحكم نهائياً، وأن المحكمة تكيّف الدعوى على أنها استرداد مسكن حضانة.

وأضافت أن مطالبة الزوجة لزوجها بعد طلاقها منه بردّ ما أعطته له أثناء علاقتهما الزوجية، لاستثماره أو لبناء مسكن أو نحو ذلك، تندرج ضمن المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.

وأشارت إلى أن المدعية قدمت سنداً لإقرار المدعي يفيد بأنها شاركته في التشطيب النهائي للمنزل، وساعدته في شراء التزامات المنزل من المكيفات والمطبخ والأبواب بقيمة 300 ألف درهم، وأنها قررت أمام المحكمة استعداها لتسليم المنزل للمدعي حال استلامها أموالها، وهو الأمر الذي تختص بنظره محكمة الأحوال الشخصية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع