أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
"طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح مسؤول تركي: أردوغان سيلتقي بايدن في البيت الأبيض في 9 أيار الدفاع المدني يتعامل 1270 حالة إسعافية مختلفة خلال 24 ساعة يديعوت أحرونوت: واشنطن فقدت الثقة في قدرة نتنياهو حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية إصابة 61 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة منذ الأحد الماضي وزير الخارجية يجدد دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للأقصى أسعار النفط تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 7 بالمئة فيتو روسي ينهي مراقبة نووي كوريا الشمالية بلدية غزة تحذر من انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات الضارة أسعار الذهب تسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم...

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدفاع

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدفاع

09-03-2021 04:36 AM

زاد الاردن الاخباري -

ردت المحكمة الإدارية طعنًا غير مباشر قدَّمه أحد المحامين بعدم دستورية قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، والمادة الثَّالثة من ذات القانون، وأمر الدِّفاع رقم 21 لسنة 2020.

وصدر القرار في جلسة عقدتها المحكمة، امس الاثنين، برئاسة رئيسها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، وعضوية القاضي الدكتور فايز المحاسنة والقاضي الدكتور سعد اللوزي.

وقرَّرت المحكمة ردَّ الدَّفع المقدَّم من المستدعي بعدم الدستورية شكلا، وتضمينه رسوم الدفع وإرجاء البَّت بأتعاب المحاماة لحين الفصل بالدعوى موضوعا.

وأشار قرار المحكمة إلى أنَّ الطرفين المستدعى ضدَّهما، هما دولة رئيس الوزراء ووزير العدل بالإضافة لوظيفتيهما، ومثلهما مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية، وانَّ القرار قابل للطَّعن أمام المحكمة الإدارية العليا مع الحكم الفاصل في الدعوى.

وحسب لائحة الدَّعوى، فقد أسس المستدعي طلبه بالطَّعن على أمر الدفاع رقم 21، بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم، بالإضافة إلى قرار وزير العدل المستند لأمر الدفاع رقم 21، وطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية.

وقالت المحكمة إن المادة 5 /هـ من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، تنص على أن لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية، ويترتب على هذا النص أن المصلحة الشخصية تعتبر شرطا رئيسيا لقبول الدعوى الادارية وكذلك للدعوى الدستورية بحيث اذا انتفت المصلحة تعذر قبول أي من الدعويين.

وأشارت المحكمة إلى أنَّ قضاء محكمة العدل العليا الأردنية استقر على أنَّ المصلحة المعتبرة كشرط لقبول الدعاوى الإدارية أو الدستورية هي المصلحة الأكيدة المتحققة، وأنه لا ضمان في أن يغير المشرع في القوانين تعديلا أو الغاء أو تبديلا، فالعبرة في أن يطال القانون المطعون بدستوريته أو القرار المنعوت بعدم مشروعيته المركز القانوني للمدعي مباشرة وبحيث أثر عليه بأنَّه أضرَّ به أيًا كانت صورة الضرر.

يشار إلى أنَّ أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 كان يهدف إلى حماية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حدَّد عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها.

وقرّر الأردن العمل بقانون الدفاع اعتبارا من منتصف شهر آذار من العام الماضي 2020، بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في المملكة وتحوله إلى وباء عالمي، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالعمل به وفق محددات واضحة هدفها السير بالبلاد إلى النجاة من خطر الجائحة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع