أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
يديعوت: الاحتلال رفض مرتين التوصل لصفقة تبادل أسرى غارة جوية تستهدف موقعا لقوات الحشد الشعبي جنوبي بغداد انخفاض أسعار كيلو الخيار والبندورة والبطاطا الصفدي : نتنياهو أكثر المستفيدين من التصعيد الأخير بالشرق الأوسط غوتيريش يدعو لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط واشنطن تدعو إسرائيل لمنع هجمات المستوطنين بالضفة 5 شهداء في مخيم طولكرم برصاص الاحتلال ارتفاع أسعار الذهب 60 قرشاً محلياً. 4.8 مليون دينار كلفة مشروع تأهيل طريق الحزام الدائري سلطة إقليم البترا: خفض أسعار تذاكر الدخول للمواقع الأثرية السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة غالانت وبن غفير «يعبثان» بأوراق خطرة… الأردن: ما الرسالة ومتى يعاد «الترقيم»؟ “اخرسي ودعيني أكمل” .. احتدام النقاش بين البرغوثي ومسؤولة إسرائيلية على الهواء (فيديو) العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب الأردنيان حماد والجعفري إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه ما سقط "في العراق" يكشف أسرار ضربة إسرائيل على إيران أول خبر سار لعشاق الصيف .. حرارة أربعينية تُطل برأسها على الأردن باحث إسرائيلي: تل أبيب فشلت بشن هجوم كبير على إيران الرئاسة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم غوتيريش يدعو لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط
الصفحة الرئيسية أردنيات غرامة مخالفي التباعد 20-100 والكمامة 60-100 دينار

غرامة مخالفي التباعد 20-100 والكمامة 60-100 دينار

غرامة مخالفي التباعد 20-100 والكمامة 60-100 دينار

25-02-2021 05:55 AM

زاد الاردن الاخباري -

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 26 مغلظا العقوبات على غير المتقيدين والملتزمين بإجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

وينص أمر الدفاع، وفق ما أعلنه وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، على ضرورة التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بلبس الكمامة وإجراءات العمل والتدابير الوقائيةا

كما يغلظ أمر الدفاع العقوبات على غير المتلزمين بحيث يعاقب كل من لا يتقيد بمسافات التباعد 20-100 دينار ويعاقب من لا يلبس الكمامة 60-100 دينار.

ومخالفة المنشآت 500 – 1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى وبغرامة مقدارها ألف دينار واغلاقها ل 7 أيام اذا تكررت المخالفة.

وتغليظ العقوبات على المطاعم والمقاهي التي يثبت قيامها تقديم الأرجيلة، ويحبس صاحبها بمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة 500-1000 أو بكلتا العقوبيتين، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وللمرة الثانية أسبوعين.

ومعاقبة المؤسسات التعليمية المخالفة بغرامة 3 آلاف دينار وإغلاقها لمدة يحددها القرار.

حيث يبدأ العمل بأمر الدفاع ابتداء من اليوم الخميس.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع