أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح قريبا جدا. طائرة أردنية محملة بمنتجات زراعية إلى أوروبا جدول الأسابيع من الـ 17 حتى الـ 20 من الدوري الأردني للمحترفين مسؤول أوروبي: 60% من البنية التحتية بغزة تضررت. مسؤول أميركي: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة موقع فرنسي: طلبات الإسرائيليين لجوازات السفر الغربية تضاعفت 5 مرات. الطاقة والمعادن تبحث سبل التعاون مع الوفد السنغافوري أول كاميرا ذكاء اصطناعي تحول الصور لقصائد شعرية أميركي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية يعترف بالقتال بغزة جيش الاحتلال يعترف بمصرع جندي في شمال غزة. يديعوت : ضباط كبار بالجيش يعتزمون الاستقالة الاحتلال يطلق قنابل دخانية على بيت لاهيا لازاريني: منع مفوض الأونروا من دخول قطاع غزة أمر غير مسبوق الاتحاد الأوروبي يحض المانحين على تمويل أونروا بعد إجراء مراجعة سرايا القدس تعلن استهداف مقر لقوات الاحتلال أنس العوضات يجري جراحة ناجحة "العالم الأكثر خطورة" .. سوناك: المملكة المتحدة تعتزم زيادة إنفاقها العسكري الملك يمنح أمير الكويت أرفع وسام مدني بالأردن "هزيلا وشاحبا" .. هكذا بدا عمر عساف بعد6 أشهر في سجون الاحتلال صاحب نظرية "المسخرة": نريدها حربا دينية ضد العرب والمسلمين
الصفحة الرئيسية أردنيات الحكومة : البلاغ رقم 6 لا يتيح إنهاء خدمات العامل

الحكومة : البلاغ رقم 6 لا يتيح إنهاء خدمات العامل

الحكومة : البلاغ رقم 6 لا يتيح إنهاء خدمات العامل

03-06-2020 12:42 AM

زاد الاردن الاخباري -

قالت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل، مارينا الحنيطي إن البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب أمر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة 28 من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض.
وبينت الحنيطي في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء، ان تطبيق نص المادة 28 له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة أو المنشأة والمعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل.

وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة (Hemayeh.jo) إذا تم فصله من قبل صاحب العمل، لافتة إلى أنه يتوجب على صاحب العمل إعادة العامل لعمله من تاريخ فصله ودفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، وإلا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم 6 والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تقدر بثلاثة آلاف دينار.

وأكدت الحنيطي أن سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، مشيرة إلى أن هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل، أي أن البلاغ عزز المادة 28 وحصنها لمصلحة العامل.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع