أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
طبيب أردني يغامر بحياته لإصلاح جهاز طبي في غزة .. وهذه ما قام به 'شباب حي الطفايلة' خلال 48 ساعة فقط ! هذا ما قدمته دبي للمسافرين خلال الظروف الجوية عباس: سنراجع علاقاتنا مع واشنطن (الأنونيموس) يخترقون قواعد لجيش الاحتلال حزب الله يستهدف 3 مواقع إسرائيلية إصابة 23 سائحا في انقلاب حافلة سياحية بتونس. إصابة 8 جنود من جيش الاحتلال في طولكرم قادة الاحتلال يواجهون شبح مذكرات الاعتقال الدولية "امنعوه ولا ترخصوه" يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن .. وهذه قصته!! وفاة إثر اصطدام مركبة بعامود بإربد لجنة حماية الصحفيين: حرب غزة أخطر صراع بالنسبة للصحفيين تحذير لمزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية. نادي الأسير الفلسطيني: 30 معتقلا بالضفة منذ أمس ماذا ينتظر المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي؟ الجيش الإسرائيلي: نخوض معارك وجها لوجه وسط غزة. الصحة العالمية تُجيز لقاحا ضد الكوليرا. هنية يلتقي أردوغان اليوم السبت توقع تحسن حركة السياحة على البترا شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنعنا من إسعاف المصابين بمخيم طولكرم
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة المحكمة الدستورية ترد طعنا بقضية اختلاس

المحكمة الدستورية ترد طعنا بقضية اختلاس

المحكمة الدستورية ترد طعنا بقضية اختلاس

13-05-2020 10:32 AM

زاد الاردن الاخباري -

قررت المحكمة الدستورية، في جلستها التي عقدت برئاسة الرئيس هشام التل في بداية شهر أيار الحالي، الحكم برد الطعن المقدم من الطاعنة المتهمة (هـ م ع) بالقضية الجنائية المسجلة لدى محكمة بداية عمان في العام 2019.
وتضمن الطعن الدفع بعدم دستورية البند رقم 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، بداعي أن حكم هذا البند يخالف على التوالي أحكام الفقرة 1 من المواد 101،7،6 من الدستور.

وقالت المحكمة في حكمها المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5640 إن الطاعنة المتهمة كانت موظفة عامة لدى وزارة البيئة بوظيفة مديرة لصندوق حماية البيئة خلال الفترة من شهر أيار لعام 2010 وحتى نهاية العام 2017 واثناء عملها تقاضت مبلغا من المال وبسبب ذلك تمت ملاحقتها بجرم استثمار الوظيفة.

واضافت أن البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته ينص على أنه "لا تسري أحكام البند 1 من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في اي ادارة عامة".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع