أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
رئيس مجلس النواب يلتقي السفير المغربي التربية: صرف مستحقات موظفي المياومة عبر البنوك الشهر الحالي ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس الخصاونة يوعز بتقديم الدعم لإجراء الانتخابات النيابية إجراء الانتخابات النيابية 2024 الثلاثاء 10 أيلول (لا يمكن الثقة بنا) .. هفوة جديدة لبايدن (فيديو) إنجازات قطاع جودة الحياة خلال الربع الأول من العام الحالي "الطفيلة التقنية" و"القاضي عياض" المغربية تعقدان مؤتمر الحضارات بمراكش مباريات الأسبوع السابع عشر بدوري المحترفين تنطلق غدا بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض الفايز يدعو مؤسسات المجتمع المدني إلى كشف الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الحوامدة رئيساً لمجلس محافظة الطفيلة للدورة الثانية. نتائج اختبار ضبط الجودة LQAS 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 201 للحرب الأسماء النهائية لرؤساء مجالس المحافظات الصين تحذر من أن الدعم العسكري الأميركي لتايوان يزيد من "خطر حصول نزاع" وزير الخارجية ونظيره الإيرلندي يبحثان في جهود للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة الأشغال: مليون ونصف دينار كلفة الأضرار الناجمة عن سرقة كوابل الكهرباء في شارع الـ 100 أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقيّة مع الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو"
اثر قانون الدفاع على عقود الإيجار
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام اثر قانون الدفاع على عقود الإيجار

اثر قانون الدفاع على عقود الإيجار

05-04-2020 10:15 PM

في ظل سريان قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبارا من 17 آذار لعام 2020 ، نجد أن المادة 11 منه نصت:" إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا إعمالا لأحكام المادة 171 من القانون المدني الأردني بقولها" يكون التصرف موقوف النفاذ .....أو إذا نص القانون على ذلك". ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت وتقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام".
ونرى أن ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية على ضوء انتشار فايروس الكورونا، يشكل بالمجمل نظرية ظروف طارئة، أبين من خلالها مدى تأثيرها على عقود الإيجار، في الفترة بين انعقاد العقد وتنفيذه فان كانت الظروف الطارئة حصلت قبل انعقاد العقد فلا يؤثر ذلك على المتعاقدين ولو كان أحد المتعاقدين أو كلاهما لا يعرف بها، لان مجالها يتمثل في العقود المستمرة الزمنية كعقد الإيجار وعقد العمل ويمكن تطبيقها أيضا في العقود الفورية إذا تراخى تنفيذها كالبيع الذي يؤجل دفع الثمن أو تسليم المبيع، فإذا طرأ الحادث قبل دفع الثمن أو قبل دفع جزء منه يكون عرضة للإنقاص ولا يشترط أن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ بل يكفي وجود التزام متراخي التنفيذ
الأصل أن الإيجارة تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم وهذا ما نصت عليه المادة 658 من القانون المدني الأردني، فالايجارة هي المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم المأجور للمستأجر، وفي حال عدم قيام المستأجر بالانتفاع من المأجور لسبب لا يد له فيه، كما هو الحال في قانون الدفاع هنا تفسخ الايجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع إعمالا لإحكام المادة 698/1 من القانون المدني الأردني.
وبما أن قانون الدفاع يتم تطبيقه في أضيق الحدود بما يتناسب مع هذه الآفة كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، الأمر الذي أدى إلى تعطيل جميع القوانين. وعليه فان ما ورد في المادة 11 من قانون الدفاع جعلت هناك استحالة مؤقتة لتنفيذ عقد الإيجار ، لان القاعدة العامة في القانون المدني الأردني أشارت انه إذا حدثت ظروف استثنائية ولم يتوقع حدوثها، وكان مستحيلاً تنفيذ الالتزام مثل عقد الإيجار، أو كان مرهقاً لأحد الأطراف ويسبب له خسارة ، يحق للمحكمة التدخل لعمل موازنة تحقيقاً للعدالة، بمعنى أنه عند انتهاء تنفيذ قانون الدفاع، الذي حال بين تنفيذ الأفراد التزامهم بالعقود، يجرى اللجوء إلى المحكمة لإعادة الأمر لما كان عليه من قبل وتسوية الأمور فيما يتعلق بهذه الالتزامات.
حمى الله الوطن والملك والشعب
الدكتور عصام حسن العقرباوي
جامعة جدارا / كلية القانون








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع