أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب العدل الدولية تصدر بالإجماع أمرا جديدا لإسرائيل الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. إلغاء جلسة لمجلس الحرب كانت ستناقش صفقة التبادل الاحتلال يجري مناورة تحسبا لحرب مع لبنان. الاحتلال يستهدف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية الأغوار لم يقبض عليه بعد الأمم المتحدة: الأسر عبر العالم ترمي مليار وجبة يوميا العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض القسام تستهدف دبابة إسرائيلية جنوب غزة العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني القبض على شخص سلبَ "سيريلانكية" تحت تهديد السلاح الأبيض في الضليل البنتاغون تجري محادثات لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل.
الصفحة الرئيسية تحليل إخباري العجارمة : خرق حظر التجول من بعض النواب يشكل...

العجارمة : خرق حظر التجول من بعض النواب يشكل جرما يعاقب عليه القانون

العجارمة : خرق حظر التجول من بعض النواب يشكل جرما يعاقب عليه القانون

03-04-2020 09:43 PM

زاد الاردن الاخباري -

د. نوفان العجارمة - بالرجوع الى احكام المادة (86) من الدستور نجدها تنص على : (( لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً . اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم)) .

مجلس الامة في حالة انعقاد كون الدورة لم تفض وفقا لأحكام الدستور .

هناك امر دفاع صادر بالاستناد الى قانون الدفاع يقضي بحظر التجوال الكلي في المملكة في هذا اليوم باستثناء الكوادر الطبية .

خرق الحظر يشكل جرما تعاقب عليه الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون الدفاع والتي جاءت بالقول : يعاقب من يخالف اومر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر ..على ان لا تتجاوز الحبس مدة ثلاث سنوات .

ان خرق حظر التجول من بعض السادة النواب في هذا اليوم يشكل جرما يعاقب عليه القانون ، وان القبض على من يخالف هذا الحظر يمثل حالة من حالات التلبيس المبحوث عنها في الفقرة (2) من المادة (86) من الدستور ، وبالتالي فان الامر لا يتطلب رفع الحصانة في مثل هذه الحالة ، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس ( النواب ) بذلك .

ولا يرد القول بان الجريمة المرتكبة هي من نوع الجنحة ، لان المشرع الدستوري استخدم عبارة (حالة التلبس بجريمة جنائية) ولم يقل جناية ، ومن المعلوم ان عبارة (جريمة جنائية ) هي لفظ عام يستغرق كافة انواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر هذا المفهوم على الجنايات وحدها





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع