أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
زلزال الإسكندرية .. هزة ارتدادية من اليونان تفزع سكان عروس البحر المتوسط. الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء لربع سنوي أول في 5 أعوام. منح ولاية ماريلاند 60 مليون دولار لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار الجيش الأمريكي يدمر 4 طائرات مسيّرة يمنية. الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن انفجارات عنيفة في مواقع البنية التحتية بأنحاء أوكرانيا المقاومة شنت 70 هجوما على الاحتلال في مجمع الشفاء مسؤولة أممية تبحث مع مسؤولين اسرائيليين توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار القادمة للمملكة اليوم الأغوار .. الركود يخيم على الأسواق و 50 % تراجع الحركة الشرائية اليابان تعتزم استئناف تمويلها لأونروا قريبا روسيا : أدلة على صلة مهاجمين مجمع تجاري يموسكو ومجموعات أوكرانية 4.3 مليار دينار حصيلة المدفوعات الرقمية في شهرين. الأردن ثاني أكثر دولة عربية يستفيد اللاجئون فيها. ساعر: إذا لم نغير الاتجاه فإننا في طريقنا لخسارة الحرب محتجون يقاطعون بايدن: يداك ملطختان بالدماء (فيديو). قبل هجوم موسكو .. واشنطن تتحدث عن "التحذير المكتوب". 33 قتيلا في غارات إسرائيلية على حلب. إطلاق صواريخ باتجاه ثكنة إسرائيلية جنوبي لبنان. 45% من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة.
الصفحة الرئيسية أردنيات الحكومة تجري تعديلاً على 9 أنظمة لتحسين العمل...

الحكومة تجري تعديلاً على 9 أنظمة لتحسين العمل بالقطاع الصحي في الأردن

الحكومة تجري تعديلاً على 9 أنظمة لتحسين العمل بالقطاع الصحي في الأردن

29-01-2020 11:49 AM

زاد الاردن الاخباري -

تتجه حكومة الدكتور عمر الرزاز، الى تعديل 9 أنظمة معنية بالقطاع الصحي في الاردن، من أجل تنظيم عملها، والعاملين بها.

وتضمنت التعديلات على شروط جديدة يجب توفرها بالمراكز "الخاصة" التي تقدم الخدمات الصحية في المملكة، بالاضافة الى تعديل تعليمات اغلاقها بحال مخالفتها للقوانين والانظمة المعمول بها في القطاع.

وعدلت الحكومة أنظمة :

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التدليك والمساج2020

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التغذية

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فني التخدير 2020

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد2020

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق 2020

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي2020

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مسعف2020

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات2020

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر2020

وتالياً تفاصيل الأنظمة والتعديلات التي طرأت عليها:

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر لسنة 2020 ) ويقرأ مع النظام رقم (108) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (6) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (ويستثنى الحاصلون على الشهادات الجامعية بدرجاتها من تقديمها) إلى آخر الفقرة (أ) منها.

المادة 3- تعدل المادة (12) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:

هـ - إذا تم فرض ثلاث عقوبات في السنة على المركز المرخص وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 4- تعدل المادة (13) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها بإعادة ترقيم الفقرات من (أ) إلى (د) الواردة فيها لتصبح البنود من (1) إلى (4) على التوالي، وبإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:

ب- تستوفي الوزارة البدلات المالية مقابل خدماتها التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام تحدد بقرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.

المادة 5- تعدل المادة (15) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-

د- تحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك وللوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في حال عدم التزامه.

المادة 6- تعدل المادة (17) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (مع عدم الإخلال بأي) الواردة في أولها والاستعاضة عنها بعبارة (مع مراعاة ما ورد بأحكام هذا النظام ومع أي).

المادة 7- يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة المادة (12) والمادة (15) والمادة (17) إليه بالنصوص التالية:

المادة (12)-

إذا صدر عن المركز أي مخالفة لأحكام النظام فيتم إيقاع أي من العقوبات التالية بحقه:-

أ‌. الإنذار.

ب.التحويل للجهات القضائية.

ج. في حال كانت المخالفة تستوجب الإنذار والتحويل للجهات القضائية فيتم إغلاق المركز إلى حين صدور قرار من الجهة القضائية.

المادة (15)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اتخاذ قرار باستيفاء البدلات لصالح صندوق الحوافز في الوزارة.

المادة (17)

للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديد الترخيص إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

ثانيا:بإعادة ترقيم المادتين (12) و(13) الواردتين فيه لتصبحا (13) و(14) منه على التوالي.

ثالثا:بإعادة ترقيم المادة (14) الواردة فيه لتصبح (16) منه.

رابعا :بإعادة ترقيم المواد من (15) إلى (19) الواردة فيه لتصبح من (18) إلى (22) منه على التوالي.

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (58) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:-

هـ - للوزير تشكيل لجان في المديريات بالطريقة التي يراها مناسبة للكشف على المراكز القائمة ومدى التزامها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 3- تعدل المادة (22) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وبإعادة ترقيم الفقرات من (أ) إلى (هـ) الواردة فيها لتصبح البنود من (1) إلى (5) منها على التوالي، وبإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-

ب- تستوفي الوزارة البدلات المالية مقابل خدماتها التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام تحدد بقرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.

المادة 4- تعدل المادة (25) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:

د- إذا تم فرض ثلاث عقوبات في السنة على المركز المرخص وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 5- تعدل المادة (26) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (مراعاة ما ورد بأحكام هذا النظام ومع) بعد كلمة (مع) الواردة في أولها.

المادة 6- تعدل المادة (27) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:

د- تحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك وللوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في حال عدم التزامه.

المادة 7- يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة المادة (23) والمادة (25) والمادة (26) إليه بالنصوص التالي:

المادة (23)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اتخاذ قرار باستيفاء البدلات لصالح صندوق الحوافز بالوزارة.

المادة (25)

للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديد الترخيص إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

المادة (26)

إذا صدر عن المركز أي مخالفة لأحكام النظام فيتم إيقاع أي من العقوبات التالية بحقه:

‌أ. الإنذار.

‌ب. التحويل للجهات القضائية.

‌ج. في حال كانت المخالفة تستوجب الإنذار والتحويل للجهات القضائية فيتم إغلاق المركز إلى حين صدور قرار من الجهة القضائية.

ثانيا:- بإعادة ترقيم المادة (23) منه لتصبح (24).

ثالثا:- بإعادة ترقيم المواد من (24) إلى (31) الواردة فيه لتصبح من (27) إلى (34) منه على التوالي.

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مسعف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مسعف لسنة 2020 ) ويقرأ مع النظام رقم (47) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (5) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (الرسوم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( البدلات).

المادة 3- تعدل المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي :

أولا: بإلغاء عبارة ( في الفرع العلمي او التمريضي) الواردة في البند (1) من الفقرة ( أ) منها .

ثانياً: بإلغاء عبارة ( في الفرع العلمي او التمريضي) الواردة في البند (1) من الفقرة ( ب) منها .

ثالثاً: بإلغاء عبارة ( شهادة الدراسة الثانوية في الفرع العلمي أو التمريضي أو مايعادلها إضافة الى) الواردة في الفقرة (ج) منها .

رابعاً: بإلغاء عبارة ( شهادة الدراسة الثانوية في الفرع العلمي أو التمريضي أو مايعادلها إضافة الى) الواردة في الفقرة (د) منها .

المادة 4- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (15)والمادة (19) اليه بالنصين التاليين :

المادة(15)

للوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين اصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديد الترخيص إلكترونياً بما فيها الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

المادة(19)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اتخاذ قرار باستيفاء البدلات لصالح صندوق الحوافز في الوزارة.

المادة 5- تعدل المادة (17) من النظام الأصلي باعتبار ماورد فيها الفقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :

ب- تستوفي الوزارة البدلات المالية مقابل خدماتها التي تقدمها بموجب احكام هذا النظام تحدد بقرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية .

المادة 6- يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: باعادة ترقيم المواد من (15) الى (17) الواردة فيه لتصبح من (16) الى (18) منه على التوالي .

ثالثا: بإعادة ترقيم المادة (18) منه لتصبح (20) .

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (85) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:-

و- للوزير تشكيل لجان في المديريات بالطريقة التي يراها مناسبة للكشف على المراكز القائمة ومدى التزامها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 3- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ح) إليها بالنص التالي:-

ح- الالتزام بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك وللوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في حال عدم التزامه.

المادة 4- تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-

د- إذا تم فرض ثلاث عقوبات في السنة على المركز المرخص وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 5- تعدل المادة (11) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- تستوفي الوزارة البدلات المالية مقابل خدماتها التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام تحدد بقرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.

المادة 6- يلغى نص المادة (17) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ‌- إذا صدر عن المركز أي مخالفة لأحكام هذا النظام فيتم إيقاع أي من العقوبات التالية بحقه:

1. الإنذار.

2. التحويل للجهات القضائية.

3. في حال كانت المخالفة تستوجب الإنذار والتحويل للجهات القضائية فيتم إغلاق المركز إلى حين صدور قرار من الجهة القضائية.

ب‌- مع مراعاة ما ورد بأحكام هذا النظام ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 7- يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة المادة (12) والمادة (13) إليه بالنصين التاليين:-

المادة (12)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اتخاذ قرار باستيفاء البدلات لصالح صندوق الحوافز في الوزارة.

المادة (13)

للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديد الترخيص إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من (12) إلى (19) الواردة فيه لتصبح من (14) إلى (21)منه على التوالي.

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظــام (نظــام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطــق لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (86) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:-

هـ - للوزير تشكيل لجان في المديريات بالطريقة التي يراها مناسبة للكشف على المراكز القائمة ومدى التزامها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 3- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإلغاء كلمة (الوزارة) الواردة في مقدمتها والاستعاضة عنها بكلمة (المديرية).

ثانيا:- بإلغاء عبارة (وتقدم اللجنة إلى الوزير توصياتها) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وتقدم اللجنة توصياتها إلى الوزير).

المادة 4- تعدل المادة (9) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (الوزارة) الواردة في مقدمتها والاستعاضة عنها بكلمة (المديرية).

المادة 5- تعدل المادة (14) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- تعلق لائحة الاجور في أمكنة بارزة في المركز لإطلاع الجمهور عليها.

ثانيا:- بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك وللوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في حال عدم التزامه.

المادة 6- تعدل المادة (15) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- تستوفي الوزارة البدلات المالية مقابل خدماتها التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام تحدد بقرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.

المادة 7- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (16) والمادة (19) والمادة (21) إليه بالنصوص التالية:-

المادة (16)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اتخاذ قرار باستيفاء البدلات لصالح صندوق الحوافز في الوزارة.

المادة (19)

للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديد الترخيص إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

المادة (21)

إذا صدر عن المركز أي مخالفة لأحكام النظام فيتم إيقاع أي من العقوبات التالية بحقه:-

‌أ. الإنذار.

‌ب. التحويل للجهات القضائية.

‌ج. في حال كانت المخالفة تستوجب الإنذار والتحويل للجهات القضائية فيتم إغلاق المركز إلى حين صدور قرار من الجهة القضائية.

المادة 8- تعدل المادة (19) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-

د- إذا تم فرض ثلاث عقوبات في السنة على المركز المرخص وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 9- تعدل المادة (21) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (ما ورد بأحكام هذا النظام ومع) بعد عبارة (مع مراعاة) الواردة في مقدمتها.

المادة 10- يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإعادة ترقيم المادتين (16) و(17) الواردتين فيه لتصبحا (17) و(18) منه على التوالي.

ثانيا: بإعادة ترقيم المادة (18) منه لتصبح (20).

ثالثا: بإعادة ترقيم المواد من (19) إلى (23) الواردة فيه لتصبح من (22) إلى (26) منه على التوالي.

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (66) لسنة 2000 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (واجتاز امتحان الشامل بنجاح) إلى آخر الفقرة (أ) منها.

المادة 3- تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- تستوفي الوزارة البدلات المالية مقابل خدماتها التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام تحدد بقرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.

المادة 4- يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة المادتين (11) و(12) إليه بالنصين التاليين:-

المادة (11)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اتخاذ قرار باستيفاء البدلات لصالح صندوق الحوافز في الوزارة.

المادة (12)

للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديد الترخيص إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

ثانيا : بإعادة ترقيم المواد من (11) إلى (14) الواردة فيه لتصبح من (13) إلى (16) منه على التوالي.

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فني التخدير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هــذا النظـــام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فني التخدير لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (49) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (الرسوم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (البدلات).

المادة 3- تعدل المادة (10) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-

ب- تستوفي الوزارة البدلات المالية مقابل خدماتها التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام تحدد بقرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.

المادة 4- يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة المادتين (11) و(12) إليه بالنصين التاليين:-

المادة 11-

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اتخاذ قرار باستيفاء البدلات لصالح صندوق الحوافز في الوزارة.

المادة 12-

للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديد الترخيص إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من (11) إلى (13) الواردة فيه لتصبح من (13) إلى (15) منه على التوالي.

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التغذية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (76) لسنة 2018 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (5) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (في الاقتصاد المنزلي أو) بعد كلمة (سنتين) الواردة فيها.

المادة 3- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- للوزير تشكيل لجان في المديريات بالطريقة التي يراها مناسبة للكشف على المراكز القائمة ومدى التزامها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 4- تعدل المادة (12) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وبإعادة ترقيم الفقرات من (أ) إلى (ج) الواردة فيها لتصبح البنود من (1) إلى (3) منها على التوالي، وبإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-

ب- تستوفي الوزارة البدلات المالية مقابل خدماتها التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام تحدد بقرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.

المادة 5- تعدل المادة (15) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-

د- إذا تم فرض ثلاث عقوبات في السنة على المركز المرخص وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 6- تعدل المادة (17) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-

د- يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك وللوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في حال عدم التزامه.

المادة 7- تعدل المادة (19) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (ما ورد بأحكام هذا النظام ومع) بعد كلمة (مراعاة) الواردة في أولها، وبإلغاء عبارة (وللوزير إغلاق المركز الذي ترتكب فيه المخالفة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة) الواردة في آخرها.

المادة 8- يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة المادة (14) والمادة (16) والمادة (21) إليه بالنصوص التالية:-

المادة (14)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اتخاذ قرار باستيفاء البدلات لصالح صندوق الحوافز في الوزارة.

المادة (16)

للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديد الترخيص إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

المادة (21)

إذا صدر عن المركز أي مخالفة لأحكام النظام فيتم إيقاع أي من العقوبات التالية بحقه:-

‌أ. الإنذار.

‌ب. التحويل للجهات القضائية.

‌ج. في حال كانت المخالفة تستوجب الإنذار والتحويل للجهات القضائية فيتم إغلاق المركز إلى حين صدور قرار من الجهة القضائية.

ثانيا: بإعادة ترقيم المادة (13) منه لتصبح (15).

ثالثا: بإعادة ترقيم المواد من (14) إلى (21) الواردة فيه لتصبح من (17) إلى (24) منه على التوالي.

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التدليك والمساج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التدليك والمساج لسنة 2020 ويقرأ مع النظام رقم (20) لسنة 2005 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (الرسوم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (البدلات).

المادة 3- تعدل المادة (5) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:-

هـ- للوزير تشكيل لجان في المديريات بالطريقة التي يراها مناسبة للكشف على المراكز القائمة ومدى التزامها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 4- تعدل المادة (12) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك وللوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في حال عدم التزامه.

المادة 5- تعدل المادة (14) من النظام الأصلي بإضافة البند (5) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-

5- إذا تم فرض ثلاث عقوبات في السنة على المركز المرخص وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 6- تعدل المادة (16) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وبإعادة ترقيم الفقرات من (أ) إلى (ج) الواردة فيها لتصبح البنود من (1) إلى (3) منها على التوالي، وبإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-

ب- تستوفي الوزارة البدلات المالية مقابل خدماتها التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام تحدد بقرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.

المادة 7- تعدل المادة (19) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (مراعاة ما ورد بأحكام هذا النظام ومع) بعد كلمة (مع) الواردة في أولها، وبإلغاء عبارة (وللوزير إغلاق المركز الذي ترتكب فيه المخالفة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة) الواردة في آخرها.

المادة 8- يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة المادة (14) والمادة (18) والمادة (19) إليه بالنصوص التالية:-

المادة (14)

إذا صدر عن المركز أي مخالفة لأحكام النظام فيتم إيقاع أي من العقوبات التالية بحقه:

‌أ. الإنذار.

‌ب. التحويل للجهات القضائية.

‌ج. في حال كانت المخالفة تستوجب الإنذار والتحويل للجهات القضائية فيتم إغلاق المركز إلى حين صدور قرار من الجهة القضائية.

المادة (18)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اتخاذ قرار باستيفاء البدلات لصالح صندوق الحوافز في الوزارة.

المادة (19)

للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديد الترخيص إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من (14) إلى (16) الواردة فيه لتصبح من (15) إلى (17) منه على التوالي.

ثالثا: بإعادة ترقيم المواد من (17) إلى (19) الواردة فيه لتصبح من (20) إلى (24) منه على التوالي .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع